الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حرف الراء)
رأي الدين:
يأتي في حرف العين: عالمية الإسلامية.
راعنا: (1)
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} الآية.
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: في ((الإعلام)) .
(نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون بها السب ويقصدون فاعلاً من الرعونة، فنهى المسلمين عن قولها؛ سداً لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذريعة إلى أن يقولهم اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، تشبهاً بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون) اهـ.
وكتب التفسير باسطة لهذا المعنى فلتنظر. والله أعلم.
الراحة: (2)
تسمية الخمرة بها، واستحلالها بهذا الاسم: منكر، وزور، لا يغير من حرمة الخمر شيئاً، وهذه التسمية إثم مضاف إلى إثم شربها، ولابن القيم - رحمه الله تعالى- مبحث حافل في إظهار المحرمات بأسماء ظاهرها السلامة، قلباً للحقائق، وتلبيساً على
(1) (راعنا: إعلام الموقعين: 3/ 149.
(2)
(الراحة: إعلام الموقعين: 3/127 - 130. وانظر في حرف العين: عقيدة. وفي حرف اللام: لقيمة الذكر. وفي حرف الميم: المعاملة.
الناس، هذا نصه:
((ويا لله العجب! كيف تزول مفسدةُ التحليل الذي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن فاعله مرة بعد أخرى بتسبيق شرط وتقديمه على صُلب العقد، وخلا صلب العقد من لفظه، وقد وقع التواطؤ والتوافق عليه؟ وأي غرض للشارع، وأي حكمة في تقديم الشرط وتسبيقه حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خمرة هذا العقد خلاًّ؟ وهل كان عقد التحليل مسْخوطاً لله ورسوله لحقيقته ومعناه، أم لعدم مقارنة الشرط له، وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع بانتفاء حقيقته، وحصول حقيقة نكاح التحليل؟
وهكذا الحيل الربوية، فإن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه، وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع، فتلك الحقيقة حيثُ وجدت وُجد التحريم في أي صورة ركِّبت، وبأي لفظ عبر عنها، فليس الشأن في الأسماء، وصور العقود، وإنما الشأن في حقائقها، ومقصدها وما عقدت له.
الوجه الثاني: أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشّحْم، وإنما انتفعوا بثمنه، ويلزم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك، فلما لِعنوا على استحلال الثمن - وإن لم ينص لهم على تحريمه - علُم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود، لا إلى مجرد الصورة، ونظير هذا أن يُقال لرجل: لا تقرب مال اليتيم، فيبيعه، ويأخذ عِوضه، ويقول: لم أقرب ماله، وكمن يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهر، فيأخذ بيديه ويشرب بكفيه ويقول: لم أشرب منه، وبمنزلة من يقول: لا تضرب زيداً فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما ضربت ثيابه، وبمنزلة من يقول: لا تأكل من مال هذا الرجل فإنه حرام، فيشتري به سلعة ولا يعينه ثم ينقده للبائع ويقول: لم آكل ماله، إنَّما أكلت ما اشتريته، وقد ملكت ظاهراً وباطناً، وأمثال هذه الأمور التي لو استعملها الطيب في معالجة المرضى لزاد مرضهم، ولو استعملها المريض لكان مرتكباً لنفس
ما نهاه عنه الطبيب، كمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه يزيد في مواد المرض، فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول: لم آكل اللحم، وهذا المثال مطابق لعامة الحيل الباطلة في الدين.
ويا لله العجب! أي فرق بين بيع مائة بمائة وعشرين درهماً صريحاً وبين إدخال سلعة لم تقصد أصلاً بل دخولها كخروجها؟ ولهذا لا يسأل العاقد عن جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيما ولا يبالي بذلك البتة حتى لو كانت خرقة مقطعة أو أذن شاة أو عوداً من حطب أدخلوه محللاً للربا، ولما تفطن المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها في نفس الأمر، وأنها ليست مقصودة بوجه وأن دخولها كخروجها؛ تهاونوا بها، ولم يبالوا بكونها مما يتمول عادة أو لا يتمول، ولم يُبال بعضهم بكونها مملوكه للبائع أو غير مملوكه، بل لم يبال بعضهم بكونها مما يباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة والقلعة، وكل هذا وقع من أرباب الحيل، وهذا لما علموا أن المشتري لا غرض له في السلعة فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل، كأي تيس اتفق في باب محلل النكاح.
وما مثلُ من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراعِ المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدْعةٍ، فقبَّل يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها، ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل: ايتني بها وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي مائة، ويلزم منْ وقف مع الظواهر أن يصحح هذا البيع، ويُلْزم به الموكل، وإن نظر إلى المقاصد تناقض؛ حيث ألقاها في غير موضع، وكمن أعطاه رجل ثوباً فقال: والله لا ألبسه لما له فيه من المنة، فباعه وأعطاه ثمنه فقبله، وكمن قال: والله لا أشرب هذا الشراب، فجعله عقيداً أو ثرد فيه خبزاً وأكله، ويلزم من وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا يحد منْ فعل ذلك بالخمر. وقد أشار النبي
- صلى الله عليه وسلم إلى أن من الأُمة منْ يتناول المحرم ويسميه بغير اسمه فقال: ((ليشْربنَّ ناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يُعْزفُ على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير)) . رواه أحمد وأبو داود.
وفي مسند الإمام أحمد مرفوعاً: ((يشرب ناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)) .
وفيه عن عُبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((يشرب ناس من أُمتي الخمر باسم يسمونها إياه)) .
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أُمامة يرفعه: ((لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)) .
قال شيخنا رضي الله عنه: وقد جاء حديث آخر يوافق هذا مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن عباس: ((يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء: يستحلون الخمر باسم يسمونها إيَّاه، والسُّحْت بالهدية، والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح، والربا بالبيع)) . وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته، لا لصورته واسمه، فهبْ أن المرابي لم يسمِّه رباً وسماه بيعاً، فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها.
وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحلَّ من استحل المسكر من غير عصير العنب وقال: لا أُسميه: خمراً وإنما هو نبيذ، وكما يستحلها طائفة من المُجَّان إذا مزجت ويقولون: خرجت عن اسم الخمر، كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق، وكما يستحلها منْ يستحلها إذا اتخذت عقِيداً، ويقول: هذه عقيد لا خمر، ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة لا تزال بتبديل الأسماء والصور عن ذلك، وهل هذا إلا من
سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟
وأما استحلال السحت باسم الهدية - وهو أظهر من أن يذكر - كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشي ملعون هو والراشي؛ لما في ذلك من المفسدة، ومعلوم قطعاً أنهما لا يخرجان عن الحقيقة وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية، وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع على الحيل أنها رِشْوة وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه وُلاة الجور سياسة رهيبة وناموساً وحرمة للملك؛ فهو أظهر من أن يذكر.
وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غرض له أن يقيم معها ولا أن تكون زوجته، وإنما غرضه أن يقضي منها وطره أو يأخذ جُعْلاً على الفساد بها ويتوصل إلى ذلك باسم النكاح وإظهار صورته، وقد علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة أنه محلل لا ناكح، وأنه ليس بزوج، وإنما هو تيس مستعار للضِّراب بمنزلة حمار العشريين.
فيا الله العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنا بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذ علم الله أنه إنما يريد أن يحللها. والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له: هذا زنا، قال: ليس بزنا بل نكاح، كما أن المرابي إذا قيل له: هذا رباً، قال: بل هو بيْع.
وكذلك كل من استحل محرماً بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيشة باسم لقيمة الراحة، ويستحل المعازف كالطُنْبُور والعود والبرْبط باسم يسميها به، وكما يسمي بعضهم المغني بالحادي والمطرب والقوال، وكما يسمي الدَّيُّوث بالمصلح والموفق والمحسن، ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء والأموات، ويسمي ذلك: وضع الرأس للشيخ، قال: ولا أقول: هذا سجود، وهكذا الحيل سواء؛ فإن أصحابها يعمدون إلى الأحكام فيعلِّقونها بمجرد اللفظ، ويزعمون أن
الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم، مع القطع بأن معناه معنى الشيء المحرم، فإن الرجل إذا قال لمن له عليه ألف: أجعلها ألفاً ومائة إلى سنة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورةً لا معنى، لم يكن فرق بين توسطها وعدمه، وكذلك إذا قال: مكنيني من نفسك أقْضِ منك وطراً يوماً أو ساعة بكذا وكذا، لم يكن فرق بين إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهما وقد تواطئا على قضاء وطر ساعة من زمان.
ولو أوْجب تبديلُ الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات، وبدلت الشرائع، واضمحل الإسلام.
وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم: آلهة، وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك بالله: تقرباً إلى الله؟ وأي شيء نفع المعطِّلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك: تنزيهاً؟
وأي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون الله تسمية ذلك: تعظيماً واحتراماً؟
وأي شيء نفع نُفاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وعباده من قدرته تسمية ذلك: عدلاً؟
وأي شيء نفعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك: توحيداً؟
وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا يحيى الموتى، ولا يبعث من في القبور، ولا يعلم شيئاً من الموجودات، ولا أرسل إلى الناس رسلاً يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك: حكمة؟
وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم: عقلاً معيشياً، وقدْحهم في عقل من لم ينافق نفاقهم ويُداهن في دين الله؟
وأي شيء نفع المكسة تسمية ما يأخذونه ظلماً وعدواناً: حقوقاً سلطانية، وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة
المناقضة لشرع الله ودينه: شرع الديوان؟
وأي شيء نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم الداحضة عند ربهم، وعند أهل العلم والدين والإيمان: عقليات وبراهين، وتسمية كثير من المتصوفة الخيالاتِ الفاسدة والشطحات: حقائق؟
فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [لنجم: من الآية23] .
فصل: ومما يوضح ما ذكرناه - من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة التي لم تقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها - أن صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وأجرت إما إخبارات وإما إنشاءات، وإما أنها متضمنة للأمرين، فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود، وإنشاءات لحصول العقود في الخارج؛ فلفظها موجِبٌ لمعناها في الخارج؛ وهي إخبار عمَّا في النفس من تلك المعاني، ولابد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها، فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبراً كاذباً، وكانت بمنزلة قول المنافق: أشهد أن محمداً رسول الله، وبمنزلة قوله: آمنت بالله وباليوم الآخر، وكذلك المحلل إذا قال: تزوجت، وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في الشرع، كان إخباراً كاذباً وإنشاءاً باطلاً؛ فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في الشرع، ولا في العرف، ولا في اللغة لمن قصد ردِّ المطلَّقة إلى زوجها، وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سبباً للمودة والرحمة بين الزوجين، وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكماً، فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا في المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء، بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ فالله جعل النكاح سبباً للمواصلة والمصاحبة، والمحلل جعله سبباً للمفارقة، فإنه تزوج ليطلق؛ فهو مناقض
لشرع الله ودينه، وحكمته، فهو كاذب في قوله: تزوجت، بإظهاره خلاف ما في قلبه، وبمنزلة من قال لغيره: وكَّلْتُك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك، وهو يقصد رفع هذه العقود وفسْخها)) انتهى.
الراضي:
كراهة التسمية به في حرف التاء: تعس الشيطان.
الراديكالية:
مضى في حرف الألف: الأُصولية.
رأفت:
يأتي في حرف العين: عبد المطلب.
الراية البيضاء: (1)
قال السكوني: (لا يجوز أن يقول: ((الراية البيضاء)) على الله) انتهى.
ربُّ القرآن: (2)
عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وضع الميت في لحده، قام رجل فقال: اللهم رب القرآن، أوسع عليه مدخله، اللهم رب القرآن اغفر له. فالتفت إليه ابن عباس: فقال: مهْ: القرآن كلام الله، وليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود)) رواه الضياء والبيهقي بسند ضعيف.
ربنا افتكره: (3)
هذا من الألفاظ المنتشرة في حاضرة الحرمين الشريفين عندما يموت شخص يقول أحدهم: فلان ربنا افتكره. ويقصد: أن فلاناً أحب لقاء الله، فأحبَّ الله لِقاءه، فالمقْصِدُ سلِيْم، واللفظ لا يجوز إطلاقه على الله - تعالى -؛ لأن الله لا يُوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه لا يوصف بأنه يفتكر الشيء؛ لأن هذا وصف نقص، وعيب؛ إذ الافتكار لا يكون إلا بعد نسيان - تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً -.
ربِّ ربِّ:
مضى في حرف الألف: الله الله.
(1) (الراية البيضاء: لحن العوام / 175.
(2)
(ربُّ القرآن: اختصاص القرآن للضياء. ص/ 25. الأسماء والصفات للبيهقي: ص/ 242. الأباطيل للجورقاني: 2/287 - 288.
(3)
(ربنا افتكره: المجموع الثمين: 3/ 134.
الرَّب: (1)
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -:
الربّ: هو المالك المتصرف، ولا يقال:(الربّ) معرَّفاً بالألف واللام إلا لله تعالى. ولا يجوز استعمال كلمة (الربّ) لغير الله إلا بالإضافة فتقول: ربّ الدار، وربّ السيف، وأما الربّ فلا يقال إلا لله عز وجل اهـ.
الرب حق والعبد حق: (2)
هذا شطر بيت لابن عربي، ومراده بقوله:((حق)) في الموضعين، الإلماح إلى مذهبه في القول بوحدة الوجود. فانظر كيف يكون اللفظ في ظاهره سليماً، وتحته معانٍ هي من أبطل الباطل.
وقد كشف عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مبحث حافل.
الربا ضرورة شرعية:
الربا ضرورة اقتصادية:
بل الربا جريمة شرعية، توعد الله بها بالمحاربة، ولا يكون الربا ضرورة أبداً، وما قال بذلك أحد من العلماء، فتسليكه باسم الضرورة، افتيات على الشرع المطهر. والله أعلم.
رباح: (3)
مضى في حرف الألف: أفلح.
ومضى في حرف التاء: تعس الشيطان.
ربك - ربي - ربتي: (4)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقل أحدكم
(1) (الرَّب: تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير 1/ 12. والأذكار للنووي ص/ 312. فتح البري 5/ 179. شرح كفاية المتحفظ لابن الخطيب ص/ 42 - 43.
(2)
(الرب حق والعبد حق: الفتاوى: 2/ 111 - 120.
(3)
(رباح: وانظر: معالم السنن 4/ 128. تهذيب السنن 7/ 256. إعلام الموقعين 3/ 163. زاد المعاد 2/ 4، 6. كنز العمال 16/ 424.
(4)
(ربك - ربي - ربتي: انظر: شرح مسلم 15/5.فتح الباري 5/ 178 - 180، 7/ 277، 1/ 123. الجامع لشعب الإيمان 9/ 431 - 432. مصنف عبد الرزاق 11/ 45. كنز العمال 3/ 656. إعلام الموقعين: 3/ 162 - 163. زاد المعاد 2/ 9، 37. تهذيب السنن 7/ 272. الأدب المفرد مع شرحه 1/ 299. تاريخ ابن شبة 2/ 655. تفسير القرطبي 9/ 194. الصاحبي ص/ 103. الفتاوى الحديثية ص/ 137.
أطعم ربك وضئ ربك، وليقل: سيِّدي. مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي. أمتي ولْيَقُلْ: فتاي وفتاتي وغلامي)) .
رواه البخاري، ومسلم والنسائي، في ((عمل اليوم والليلة)) ، وابن حبان، والبخاري في ((الأدب المفرد)) وغيرهم.
مضى بحثه في حرف الألف: أمتي. وفي حرف التاء: تعس الشيطان. وفي حرف الخاء: خليفة الله.
رجال الدِّين: (1)
الدين في الفكر الغربي بشتى مذاهبه ودياناته يعني: العبادة المصحوبة بالرهبة أو الوحشة. ومعنى هذا أن رجل الدين لا يصلح لفهم أمور المعاش بسبب انقطاعه عن محبة الناس، وليس كذلك في مفهوم الإسلام الذي لا يعترف بأن هناك رجل دين له نفوذ واختصاص، فكل مسلم رجل دين ودنيا.
فالدين في المفهوم الإسلامي هو: ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ينظم صلة العبد مع ربه ومع عباده على اختلاف طبقاتهم، وينظم أُمور معاشه وسلوكه، من غير وجود وساطة بشرية.
ولهذا فلا تجد في المعاجم الإسلامية ما يسمى برجال الدين، وإنما تسربت بواسطة المذاهب المادية وخاصة: العلمانية. وقد بسط الأُستاذ
(1) (رجال الدِّين: العلمانية للشيخ سفر الحوالي ص/ 76- 85. مفاهيم إسلامية للشيخ عبد الله كنون ص / 17. الصحوة الإسلامية للقرضاوي ص / 37. أخطاء المنهج الغربي الوافد للجندي ص/ 52 - 54 ورسالة الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - الكتابة والسنة ص / 13. كلمة حق ص 67، 68 لأحمد شاكر. الإسلام بين العلماء والحكام ص / 26 - 30 لعبد العزيز البدري، ولينظر فإنه مهم. تقويم اللسانين للهلالي ص/ 121.
الحوالي عن هذه الاصطلاح في كتابه ((العلمانية)) فشفى، ويرجع إليه. والله أعلم.
رجب الأصم: (1)
قال الله - تعالى -: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: من الآية36] .
وكانت كذلك في الجاهلية، فأقر الإسلام حرمتها؛ لما فيها من تعظيم حرمات الله، ودار أمنه، ومحل بيته الحرام؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديْبية:((والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها)) .
وقال صلى الله عليه وسلم في تعيينها بعد الآية المذكورة: ((ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جماد وشعبان)) . فهي ثلاثة سرد، وواحد فرد؛ ولهذا قيل ((رجب الفرد)) ؛ لأنه شهر حرام فرد بين أشهر حلال.
وقالت العرب: ((رجب الأصم)) ؛ لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح للقتال.
وقال المولدون: ((رجب الأصب)) فهو تحريف من الأصم، أو تخفيف له. وقد شاع عند الكتاب والمؤلفين إردافه بأحد هذه الأوصاف.
قال ابن عاشور - رحمه الله تعالى-:
((وليتهم تركوا ذلك فإنه من الفضول في الكلام والتطويل الذي لا طائل تحته، وما كانت العرب تفعل ذلك، ولا هو مأثور عن السلف)) انتهى.
وأما حديث: ((رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي)) فهو يُروى عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً، وهو حديث موضوع.
الرجعية:
مضى في حرف الألف: أُصولي.
وانظر: واقعنا المعاصر لمحمد قطب: ص / 371.
(1) (رجب الأصم: المجلة الزيتونية: الجزء / 1 المجلد / 2 شعبان عام 1356 هـ مقال للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - بلوغ الأرب الآلوسي.
رُحاب:
يأتي حكم التسمية به في حرف الواو: وصال.
رح:
مختصر: رحمه اله تعالى.
مضى في حرف التاء: تع.
رحمة الله:
التسمية بهذا ونحوه من المركبات، لم تكن معروفة في صدر هذه الأُمة سوى التعبيد لاسم من أسماء الله تعالى مثل: عبد الله، وعبد الرحمن.
وهذه التسمية ونحوه: حسب الله، جبرة الله، نعمة الله. أو إلى الرسول مثل: حسب الرسول، غلام الرسول، فكلها مولدات حادثة، وغلو أعجمي. وفيها دعوى لا تصدق.
وأما قول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} فليس من هذا الباب ثم إخبار مُعدَّى باللام
وانظر في حرف الواو: وصال.
رحم: (1)
في ترجمة: جهْدمة، امرأة بشير بن الخصاصية السَّدوسي رضي الله عنهما، قال ابن حجر:(قلت: كان اسم بشير: رحماً، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيراً، ويقال: كان اسمها هذا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم فسماها: ليلى) . انتهى وفي ((الاستيعاب)) كان اسمه ((رخماً)) بالخاء.
فائدة: في مختلف القبائل ومؤتلفها: ص/ 4: ((كل سدوس في العرب فهو مفتوح، إلا سُدوس بن أصمع
…
)) .
رحمان اليمامة: (2)
قال السفاريني - رحمه الله تعالى -:
(وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الكذب: رحمان اليمامة، وقول شعرهم:
(1) (رحم: انظر الإصابة 7/ 564 رقم 1100. الاستيعاب 1/ 156. نسب معد واليمن الكبير 1/ 54.
(2)
(رحمان اليمامة: غذاء الألباب 1/ 16. تفسير القرطبي: 1/ 103، 11/ 130.
وأنت غيث الورى لازلت رحمانا
فقال الزمخشري: من تعنتهم في كفرهم وإلا فهو كـ ((الله)) خاص به تعالى لغة وشرعاً، قال: ومن ثم أخر عن الله
…
) اهـ.
رحمتي عليكم: (1)
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: في حكمة إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام عن الإضافة:
(أن السلام يُراد به قول المسلم: سلام عليكم، وهذا في الحقيقة مضاف إليه، ويراد به حقيقة السلامة المطلوبة من السلام سبحانه وتعالى، وهذا يضاف إلى الله، فيضاف هذا المصدر إلى الطالب الذاكر تارة، وإلى المطلوب منه تارة، فأطلق ولم يضف.
وأما الرحمة والبركة فلا يُضافان إلا إلى اله وحده، ولهذا يُقال: رحمتي وبركتي عليكم، ويقال: سلام مني عليكم، وسلام من فلان على فلان.
وسر ذلك: أن لفظ السلام اسم للجملة القولية بخلاف الرحمة البركة فإنهما اسمان لمعناهما دون لفظهما، فتأمله فإنَّه بديع) اهـ.
ومضى في حرف الباء بلفظ: بركتي عليكم.
رحمة الله تعالى:
أي الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم:
انظر: حرف الألف: اللهم ارحم محمداً صلى الله عليه وسلم وآله.
رحموه:
مضى في حرف الحاء: رحمو.
رخم:
مضى باسم: رحم.
رسول السلام: (2)
في تقرير للمفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - لما سُئِل عن ذلك قال كما في مجموعه 1/ 196:
(1) (رحمتي عليكم: بدائع الفوائد 2/ 181.
(2)
(رسول السلام: الفتاوى 1/ 196. وانظر: بدائع الفوائد 2/ 133 - 136.
(إذا قيل في مبتدع كلمة تفخيم فلا تجوز، فضلاً عن أن تُقال لكافر، حتى المستقيم لا تجوز.
وإضافتها إلى السلام قبيحة جداً، فرسل الله هم رسل السلامة في الدنيا والآخرة من جميع المحاذير، إلا أن القصود تؤثر في الألفاظ. الذي يقول ذلك ويقصد ويعلم: غير؟ فالناس متفاوتون في أشياء أُخر غير اللفظ بالنسبة إلى الجهل وعدمه، وبالنسبة إلى القصد وعدمه. والمنع يتفاوت في الغِلظ والخفة بحسب هذه الأُمور) .
وفي معنى السلام وحقيقته ما ينير السبيل في هذا الإطلاق فأنظره مبسوطاً في بدائع الفوائد.
الرشيد:
كراهة التسمية به في حرف التاء: تعس الشيطان.
رشدي:
يأتي في حرف العين: عبد المطلب.
رض: (1)
اختصار لفظ: رضي الله عنه وهو اختصار غير سليم، وانظر في حرف الصاد: صلعم.
وفي حرف التاء: تع.
رضي الله عنه (لغير الصحابة رضي الله عنهم؟) : (2)
لا خلاف في استحباب الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، وفي غيرهم حُكي الخلاف، فقال النووي:
(يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال: (رضي الله عنه) أو ((رحمة الله عليه)) أو (رحمه الله)، ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء: إن قول: (رضي الله عنه) مخصوص بالصحابة، ويقال في غيرهم:(رحمه الله) فقط، فليس كما
(1) (رض: شرح ألفية السيوطي للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - ص/ 151.
(2)
رضي الله عنه: المجموع 6/ 172.
قال، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور: استحبابه، ودلائله أكثر من أن تحصر، فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابي، قال: قال ابن عمر (رضي الله عنهما) . وكذا ابن عباس، وكذا ابن الزبير، وابن جعفر، وأُسامة بن زيد، ونحوهم، ليشمله وأباه جميعاً) اهـ. فليحرر الخلاف؟؟
رغم الله أنفي:
مضى في حرف الألف: أرغم الله أنفك.
ركعت لاسم ربي:
يأتي في حرف السين: سبحان الله.
رمزي:
يأتي في حرف العين: عبد المطلب.
الرهبة:
النهي عن استحلال القتل باسم: الرهبة. مضى قريباً عند لفظ: الراحة.
روح الدين الإسلامي:
أهل العلم في هذا الزمان يعيشون في زحمة زحف مهول من ((عامية الثقافية المعاصرة)) ومن ((توليد المصطلحات)) ، ومن الوقوع في دائرة ((اصطلاح المتصوفة)) من حيث لا يشعرون، ومن هذه: هذا اللفظ، ونحوه، مثل: روح الشريعة، روح الإسلام، ومعلوم أن لفظ ((الروحانية)) ، وهذه البلاد فيها روحانية، وهذه المجالسة فيها روحانية، وهكذا كلها مصطلحات صوفية لا عهد للشريعة بها، فعلى المسلمين تجنبها، وإن كان لها بريق، فعند تأمل البصير لها، يجدها خواء، أو تشتمل على منابذة للشريعة بوجهٍ ما. والله المستعان.
روح الله: (1)
ابن حزم - رحمه الله تعالى - بيَّن النهي عنها في كتابه ((الجوامع)) وليس
(1) (روح الله: الجوامع ص/ 55، 59، 73. والفتاوى 8/ 418 - 419.
بين يدي لأذكر نص كلامه فليرجع إليه.
روز:
يأتي في حرف العين: عبد المطلب.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
قال النووي في المجموع 1/ 63:
(قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفاً: لا يقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أمر، أو نهى، أو حكم، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال فيه: روى أبو هريرة أو قال، أو ذكر، أو أخبر، أو حدَّث، أو نقل، أو أفتى، وما أشبهه، وإنما يقال في هذا كله: روي عنه أو نُقِل عنه، أو حُكي عنه، أو جاء عنه، أو بلغنا عنه، أو: يُقال، أو يُذكر، أو يُحكى، أو يروى، أو يرفع، أو يعزى، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم، قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواها.
وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً ماعدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيراً في الصحيح: رُوي عنه، وفي الضعيف: قال، وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب) انتهى.
وقرر نحوه في مقدمة شرحه لصحيح البخاري 1/ 14 طبع المنيرية سنة 1347 هـ.
وهذا مبسوط في كتب الاصطلاح وإنما ذكرت كلام النووي؛ لأنه في غير مظنته، والله أعلم.
تنبيه مهم:
وصيغة ما لم يسم فاعله هذه قد استعملت لدى بعض الأئمة المتقدمين
لمعنى غير التمريض مثل: اختصار السند أو الاقتصار على بعضه، أو إيراد الحديث بالمعنى.. وهكذا، كما نبهت عليه في كتاب ((التأصيل)) وانظر تعليقات محقق ((العواصم لابن الوزير 3/ 44)) والله أعلم.