الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى "20/160": فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكاً لنصاب وجبت عليه الزكاة فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعته الحج ولا ملك النصاب. انتهى.
القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حداً فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب
الواجب باعتبار تحديده ينقسم إلى قسمين:
- القسم الأول:
واجب محدد، وهو الذي جعل له الشارع مقداراً معيناً، كمواقيت الصلوات الخمس، وما يغسل من الأعضاء في الوضوء، وكصفة زكاة القوال وغير ذلك، فهذا ينبغي الوقوف مع ما حدده الشارع وقدره من غير تجاوز.
- القسم الثاني:
واجب غير محدد، وهو الواجب الذي لم يجعل له الشارع مقداراً محدداً، فيرجع في ذلك إلى إعمال النظر والفكر فيعمل بما يغلب على ظنه أنه أداه من تلك الواجبات الغير محددة، وفي هذا يقول الشاطبي في الموافقات "1/112": فإذا قال الشارع: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] أو {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 191] فمعنى ذلك طلب
رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار، فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص، فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أطعمه مالا يرفع عنه الجوع، فالطلب باق عليه مالم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداءاً. انتهى.
القاعدة السابعة: الواجب المخير يسقط بفعل واحد من أفراده، ولا يشرع الجمع بين أفراده
هناك بعض الواجبات يخير المكلف في فعل واحدة من أفرادها من غير تعيين فإذا فعل واحدة من تلك الأفراد سقط عنه ذلك الواجب، ومثاله: قال الله تعالى في كتابه الكريم: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] فلفظة "أو" تدل على التخيير في كفارة اليمين بين الإطعام أو الكسوة أو العتق.
ولا يشرع الجمع بين أفراد الواجب المخير، لأن الجمع بين أفراده لم يرد في الشرع وإنما ورد في الشرع التخيير فيصير الجمع بين أفراده بدعة في الدين.