المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله - من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

[زكريا بن غلام قادر الباكستاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدليل

- ‌القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف

- ‌القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

- ‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

- ‌القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء

- ‌القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه

- ‌القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام

- ‌القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به

- ‌القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه

- ‌القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل

- ‌القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل

- ‌القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط

- ‌القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلاً فيه غير صاحب القصة أيضاً:

- ‌الإجماع

- ‌القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النص

- ‌القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة

- ‌القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً

- ‌القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت

- ‌القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع

- ‌القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة

- ‌القياس

- ‌القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص

- ‌القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

- ‌القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل

- ‌القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف

- ‌القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس

- ‌القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليل

- ‌القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات

- ‌افعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديل

- ‌القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات

- ‌القاعدة الثالثة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة

- ‌القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه

- ‌القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب

- ‌القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه

- ‌القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة

- ‌القاعدة الثامنة: الفعل الجبليِّ المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلَّف بفعله إلى الله عز وجل

- ‌القاعدة التاسعة: ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له

- ‌القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه

- ‌القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة

- ‌القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار

- ‌قول الصحابي

- ‌القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره

- ‌القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً وحجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر

- ‌القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره

- ‌القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه

- ‌الناسخ والمنسوخ

- ‌القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين

- ‌القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال

- ‌القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية

- ‌القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخ

- ‌القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ

- ‌الجمع والترجيح

- ‌القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

- ‌القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت

- ‌القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

- ‌القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

- ‌معرفة دلالات الألفاظ الشرعية

- ‌القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:

- ‌القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب

- ‌القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله

- ‌الأمر

- ‌القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفور

- ‌القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

- ‌القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب

- ‌القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور به

- ‌القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر

- ‌القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة

- ‌القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوب

- ‌القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة

- ‌القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:

- ‌النهي

- ‌القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريم

- ‌القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد

- ‌القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل

- ‌العام والخاص

- ‌القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه

- ‌القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

- ‌القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال

- ‌القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم

- ‌القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص

- ‌القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقاً سواء كان العام متقدما أو متأخراً

- ‌القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه

- ‌القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا

- ‌القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام

- ‌القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق

- ‌القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص

- ‌القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة

- ‌القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور

- ‌القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل

- ‌القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم

- ‌المفهوم

- ‌القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة

- ‌القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة

- ‌الاحكام التكليفية (الواجب)

- ‌مدخل

- ‌القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح

- ‌القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله

- ‌القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه

- ‌القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب

- ‌القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حداً فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب

- ‌القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين

- ‌القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباً

- ‌القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل

- ‌المندوب

- ‌القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية

- ‌القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه

- ‌القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس

- ‌القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة

- ‌المكروه

- ‌القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماً

- ‌القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام

- ‌المحرم

- ‌القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتة

- ‌القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه

- ‌القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم

- ‌القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله

- ‌القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل

- ‌المباح

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات

- ‌القاعدة الثالثة: يُثاب المرء على فعل المباح إذا حسَّن نيته في فعل ذلك المباح

- ‌ما يتعلق بالعباد من قواعد

- ‌القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاً

- ‌القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف

- ‌القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم

- ‌القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداً

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل

- ‌القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها

- ‌القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب

- ‌القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل

- ‌القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص

- ‌قواعد متفرقة

- ‌القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها

- ‌القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ

- ‌القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها

- ‌القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

- ‌القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:

- ‌القاعدة التاسعة: الضرر يُزال

- ‌القاعدة العاشرة: العادة محكمة

- ‌القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

- ‌القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان

- ‌قواعد في البدعة

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالة

- ‌القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:

- ‌القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة

- ‌القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة

- ‌القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف

- ‌القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل

- ‌القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يُفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلاً بأصل العبادة

- ‌القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد

- ‌القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم

- ‌القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يُشرع فعلها ولا تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحات

- ‌القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء

- ‌القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعاً

- ‌القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه

- ‌أولاً: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث

- ‌ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:

- ‌فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:

- ‌اولاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقياس

- ‌ثانياً: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:

- ‌ثالثاً: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحداً

- ‌رابعاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة

- ‌خامساً: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي له

- ‌سادساً: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرة

الفصل: ‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلاً، وإن كان صاحبه معذوراً، بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد، فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى، تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه..، وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال فإنه اعتمد في كتاب الزهد على المأثور على الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد ثم على طريق الصحابة والتابعين ولم يذكر من بعدهم. انتهى.

ص: 29

‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

أهل الحديث وسط بين الذين بالغوا في الأخذ بالظاهر ولم يلتفتوا إلى معاني الأدلة وبين الذين فرطوا في الأخذ بالظاهر، فردوا ظاهر الدليل بأدنى شيء أو أولوا الحديث حتى يوفقوا بين الحديث وبين قول إمامهم، فأهل الحديث يمشون على ظاهر الدليل.

ولا يأولونه ويخرجونه عن ظاهره إلا بدليل يدل على صحة ذلك

ص: 29

التأويل، ولهذا كان السلف يقولون: أمروها كما جاءت.

وهذا وإن كان ورد في باب الأسماء والصفات، لكن مما لا شك فيه أن جميع الأحكام الشرعية على منوال واحد وطريقة سوية، ولذلك ما كان السلف يؤولون الأحاديث الواردة في الأحكام، بل كانوا يجرونها على ظاهرها.

فمثلاً: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمَّا سئل عن الوضوء من لحوم الإبل: "توضئوا منها".

أخرجه مسلم "360" وأبو داود "184" والترمذي "81".

فالوضوء يطلق على غسل اليدين فقط ويطلق أيضا على الوضوء المعروف في الشرع، وظاهر الحديث أن المراد هو الوضوء المعروف في الشرع، وقد مشى الصحابة على هذا الظاهر فقد كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل الوضوء الشرعي المعروف ولم يكونوا يأولونه بغسل اليدين فقط.

قال الخطيب في الفقه والمتفقه "1/222": ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه، قال الشافعي: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عدداً من المعاني فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

ص: 30

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "3/108": الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. انتهى.

وقال الشنقيطي في أضواء البيان "7/438": التحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. انتهى.

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "263": واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. انتهى.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "4/148": ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص، ومعلوم أن

ص: 31

تلك الألفاظ لا تفي بما تفي النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فألفاظ النصوص عصمة وحجة، بريئة من الخطأ والتناقض، والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهَلمَّ جرَّا..، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا، قال رسول الله كذا، ولا يعدلون عن ذلك وما وجدوا إليه سبيلاً قط فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور. انتهى.

وقال الشوكاني في منتهى الأرب في أدب الطلب "235": ومن جملة ما ينبغي له تصوره ويعنيه استحضاره أن يعلم أن هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف، من غير قصد إلى التعمية والإلغاز ولا إرادة لغير ما يفيده الظاهر، ويدل عليه التركيب ويفهمه أهل اللسان العربي. فمن زعم أن حرفاً من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله زعماً يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما، فإن كان ذلك لمسوّغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أو العقلية التي يتفق العقلاء عليها، لا مجرد ما يدعيه أهل المذاهب والنحل على العقل، مطابقاً لما قد حببه إليهم

ص: 32

التعصب، وأدناه من عقولهم البُعد عن الإنصاف فلا بأس بذلك، وإلاّ فدعوى التجوز مردودة مضروب بها في وجه صاحبها، فاحرص على هذا فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كما صُرح به في الأصول وغيرها، فالعمل في كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعمل فكره. ولم يغتر بالظواهر ولا جمد على قبول ما يُقال من دون بحث عن موارده ومصادره. وكثيراً ما تجد المتعصبين يحامون عن مذاهبهم ويؤثرونها على نصوص الكتاب والسنة. فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولاً وأعياهم رده وأعجزهم دفعه. ادعوا أنه مجاز وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان، وقرينة ليس لها في ذلك المقام وجود ولا تدعو إليها حاجة. وأعانهم على هذه الترهات استكثارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات، حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوّغة للتجوز التضاد، فانظر هذا التلاعب، وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها على أدلة الكتاب والسنة. وقَبِلَها عنهم من لم يمعن النظر ويطيل التدبر فجعلها علماً وقبلها على كتاب الله وسنة رسوله. وأصلها دعوى افتراها على أهل اللغة متعصب قد آثر مذهبه على الكتاب والسنة، ولم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل، فدقّقَ الفكر وأعمق النظر فقال: هذا الدليل وإن كان معناه الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهو ههنا مجاز والعلاقة كذا والقرينة كذا، ولا علاقة ولا قرينة. فيأتي بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد ولا يتدبر المسالك كما ينبغي فيجعل

ص: 33