الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قضاء والقضاء يحتاج إلى خطاب جديد من الشارع يدل على ذلك ولا دليل على أن زكاة الفطر تقضى إذا فات وقتها، سواء كان تركها عن تفريط أو عن جهل ونسيان.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول "159": فالأمر الأول هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت فقيل لا يقتضي لوجهين:
الأول: أن قول القائل لغيره إفعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول الأمر فعله في غيره وإذا لم يتناوله لم يدل عليه بنفي ولا إثبات.
الثاني: أن أوامر الشرع تارة لا تستلزم وجوب القضاء وتارة تستلزمه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء إلا بأمر جديد وهو الحق، وإليه ذهب الجمهور وذهب جماعة إلى أن وجوب القضاء يستلزمه بالأداء في الزمان المعين لأن الزمان غير داخل في الأمر بالفعل ورد بأنه داخل لكونه من ضروريات الفعل المعين وقته. انتهى.
القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:
الأمر الوارد عقب سؤال يأتي على حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الأمر ورد عقب سؤال عن حكم ذلك الشيء، فيكون الأمر بحسب مقصود السائل، فإذا كان قصد السائل عن الإباحة وعدمها فالأمر ليس للوجوب وإنما هو لبيان المشروعية، وإن
كان قصد السائل الوجوب وعدمه فالأمر للوجوب، مثاله حديث البراء بن عازب: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضؤا منها" وسئل عن لحوم الغنم، فقال:"لا توضئوا منها" وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال:"لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها بركة". أخرجه أبو داود "184" وهو صحيح.
فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل أمر إيجاب، لأن قصد السائل هو "هل لحم الإبل ناقض للوضوء أم لا؟ " وما كان ناقضاً للوضوء فيجب الوضوء منه، فيكون الأمر الوارد في الجواب يفيد الوجوب وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فلا يفيد الوجوب، لأن قصد السائل هو "هل تشرع الصلاة في مرابض الغنم أم لا؟ " فيكون الأمر الوارد في الجواب يفيد المشروعية، ولا يفيد الوجوب.
الحالة الثانية: أن يكون الأمر ورد عقب سؤال عن الكيفية فإن كان أصل الكيفية واجب، فيكون الأمر للوجوب، وإن كان أصل الكيفية غير واجب فالأمر ليس على الوجوب، مثال الأول:"وهو ما كان أصله واجب" حديث كعب بن عجرة أنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال:"قولوا: اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد..". أخرجه البخاري "6357" فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة، فيكون الأمر هنا للوجوب.
ومثال الثاني: "وهو ما كان أصله غير واجب" حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم" قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون". أخرجه مسلم "974".
فأصل الدعاء عند زيارة القبر ليس فيه دليل يدل على وجوبه، فيكون الأمر هنا ليس للوجوب.