المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث - من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

[زكريا بن غلام قادر الباكستاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدليل

- ‌القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف

- ‌القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

- ‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

- ‌القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء

- ‌القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه

- ‌القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام

- ‌القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به

- ‌القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه

- ‌القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل

- ‌القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل

- ‌القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط

- ‌القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلاً فيه غير صاحب القصة أيضاً:

- ‌الإجماع

- ‌القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النص

- ‌القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة

- ‌القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً

- ‌القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت

- ‌القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع

- ‌القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة

- ‌القياس

- ‌القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص

- ‌القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

- ‌القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل

- ‌القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف

- ‌القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس

- ‌القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليل

- ‌القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات

- ‌افعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديل

- ‌القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات

- ‌القاعدة الثالثة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة

- ‌القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه

- ‌القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب

- ‌القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه

- ‌القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة

- ‌القاعدة الثامنة: الفعل الجبليِّ المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلَّف بفعله إلى الله عز وجل

- ‌القاعدة التاسعة: ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له

- ‌القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه

- ‌القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة

- ‌القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار

- ‌قول الصحابي

- ‌القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره

- ‌القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً وحجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر

- ‌القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره

- ‌القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه

- ‌الناسخ والمنسوخ

- ‌القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين

- ‌القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال

- ‌القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية

- ‌القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخ

- ‌القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ

- ‌الجمع والترجيح

- ‌القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

- ‌القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت

- ‌القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

- ‌القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

- ‌معرفة دلالات الألفاظ الشرعية

- ‌القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:

- ‌القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب

- ‌القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله

- ‌الأمر

- ‌القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفور

- ‌القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

- ‌القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب

- ‌القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور به

- ‌القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر

- ‌القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة

- ‌القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوب

- ‌القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة

- ‌القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:

- ‌النهي

- ‌القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريم

- ‌القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد

- ‌القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل

- ‌العام والخاص

- ‌القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه

- ‌القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

- ‌القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال

- ‌القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم

- ‌القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص

- ‌القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقاً سواء كان العام متقدما أو متأخراً

- ‌القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه

- ‌القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا

- ‌القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام

- ‌القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق

- ‌القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص

- ‌القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة

- ‌القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور

- ‌القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل

- ‌القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم

- ‌المفهوم

- ‌القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة

- ‌القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة

- ‌الاحكام التكليفية (الواجب)

- ‌مدخل

- ‌القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح

- ‌القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله

- ‌القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه

- ‌القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب

- ‌القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حداً فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب

- ‌القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين

- ‌القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباً

- ‌القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل

- ‌المندوب

- ‌القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية

- ‌القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه

- ‌القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس

- ‌القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة

- ‌المكروه

- ‌القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماً

- ‌القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام

- ‌المحرم

- ‌القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتة

- ‌القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه

- ‌القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم

- ‌القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله

- ‌القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل

- ‌المباح

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات

- ‌القاعدة الثالثة: يُثاب المرء على فعل المباح إذا حسَّن نيته في فعل ذلك المباح

- ‌ما يتعلق بالعباد من قواعد

- ‌القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاً

- ‌القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف

- ‌القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم

- ‌القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداً

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل

- ‌القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها

- ‌القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب

- ‌القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل

- ‌القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص

- ‌قواعد متفرقة

- ‌القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها

- ‌القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ

- ‌القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها

- ‌القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

- ‌القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:

- ‌القاعدة التاسعة: الضرر يُزال

- ‌القاعدة العاشرة: العادة محكمة

- ‌القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

- ‌القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان

- ‌قواعد في البدعة

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالة

- ‌القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:

- ‌القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة

- ‌القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة

- ‌القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف

- ‌القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل

- ‌القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يُفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلاً بأصل العبادة

- ‌القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد

- ‌القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم

- ‌القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يُشرع فعلها ولا تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحات

- ‌القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء

- ‌القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعاً

- ‌القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه

- ‌أولاً: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث

- ‌ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:

- ‌فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:

- ‌اولاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقياس

- ‌ثانياً: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:

- ‌ثالثاً: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحداً

- ‌رابعاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة

- ‌خامساً: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي له

- ‌سادساً: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرة

الفصل: ‌أولا: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث

‌القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه

‌أولاً: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث

أجمع علماء الحديث أن الحديث الصحيح هو الذي تتوفر فيه خمسة شروط وهي:

1 -

اتصال السند.

2 -

عدالة الرواة.

3 -

ضبطهم.

4 -

السلامة من الشذوذ.

5 -

السلامة من العلة.

فمتى اختلَّ شرط من هذه الشروط الخمسة صار الحديث ضعيفاً، وهناك قواعد صححت بها بعض الأحاديث لم تتوفر فيها شرط من الشروط الخمسة المتقدمة وعليه فتكون تلك القواعد غير صحيحة، وهذه القواعد هي:

ص: 217

1 -

تصحيح الحديث لصحة معناه:

هناك بعض الأحاديث الضعيفة قد يكون معناها صحيح، لو ورد أدلة صحيحة دلت على معنى ذلك الحديث الضعيف أو لوقوع ما دل عليه ذلك الحديث لكن لا يجوز نسبة ذلك الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس كل ما صح معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الألباني في الضعيفة "3/36، 37": بعد أن ذكر ضعف حديث: "إذا أبغض المسلمون علماءهم، وأظهروا عمارة أسواقهم وتناكحوا على جمع الدراهم، رماهم الله عز وجل بأربع خصال: بالقحط من الزمان، والجور من السلطان، والخيانة من ولاة الحكام، والصولة من العدو".

قال الذهبي: منكر.

قال الألباني: كتب بعض الطلاب الحمقى وبالحبر الذي لا يمحى، عقب قول الذهبي المتقدم - نسخة الظاهرية -:"قلت بل صحيح جداً" وكأن هذا الأحمق يستلزم من مطابقة معنى الحديث الواقع أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل فاضح، فكم من مئات الأحاديث ضعفها أئمة الحديث وهي مع ذلك صحيحة المعنى، ولا حاجة لضرب الأمثلة على ذلك، ففي هذه السلة ما يغني عن ذلك، ولو فتح باب تصحيح الأحاديث من حيث المعنى دون التفات إلى الأسانيد، لا ندسَّ كثير من الباطل على الشرح، ولقال الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ثم تبوؤا

ص: 218

مقعدهم من النار. انتهى.

2 -

تصحيح الحديث بالتجرة:

الحديث لا يصحح بالتجربة، وإنما يُصحح بناء على الإسناد، قال الشوكاني في تحفة الذاكرين "140": السنة لا تثبت بمجرد التجربة، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل منه وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجا. انتهى.

وقال الألباني في الضعيفة "2/108، 109" بعد أن ذكر ضعف حديث: "إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أحبسوا عليَّ، فإن لله في الأرض حاضراً سيجبه عليكم".

قال السخاوي في الإبتهاج بأذكار المسافر والحاج "39": وسنده ضعيف، لكن قال النووي: إنه جربه وهو وبعض أكابر شيوخه. فتعقبه الألباني رحمه الله وقال: العبادات لا تؤخذ من التجارب، سيما ما كان منها في أمر غيبي كهذا الحديث، فلا يجوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة. انتهى.

3 -

تصحيح الحديث بالكشف:

ذكر العجلوني في كشف الخفا "1/9" عن ابن عربي الصوفي ما حاصله أنه رب حديث ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع في رواته يكون صحيحا في نفس الأمر لسماع المكاشف له من الروح حين

ص: 219

إلقائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

والجواب: أن حكاية هذا الكلام فيه غنية عن الردِّ عليه، لوضوح بطلانه، ومخالفته للشرع.

وإلا فما فائدة السند إذا كانت الحديث يعرف بالكشف، وما فائدة هذه الجهود الجبارة من علماء الحديث في تنقيح الأسانيد.

قال العلامة عليش في فتح العلي المالك "1/45": من المعلوم لكل أحد أن الأحاديث لا تثبت إلا بالأسانيد لا بنحو الكشف وأنوار القلوب، فما نقله السخاوي عن جماعة الشيخ إسماعيل اليمني، إن كان المراد صحة اللفظ توقف الأمر على السند، وإلا رُدَّ القول على قائله كائناً من كان، ودين الله لا محاباة فيه، والولاية والكرامات لا دخل لها هنا، إنما نرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن. انتهى.

وقال الألباني في الضعيفة "1/145" في حديث: "أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم" بعد أن حكم عليه بالوضع قال: وأما قول الشعراني في الميزان: [وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف] ، فباطل وهراء لا يلتفت إليه ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها وكذا الحديث. انتهى.

ص: 220

4 -

تصحيح الحديث لتلقي العلماء له بالقبول:

قال السيوطي في كتاب البحر الذي زحر "كما في التحفة المرضية/178""1" المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح فيما ذكره طائفة منهم ابن عبد البر، ومثلوه بحديث جابر: الدينار أربعة وعشرون قيراطا، أو اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم فيما ذكره الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وابن فورك كحديث في الرقة ربع العشر وحديث لا وصية لوارث. انتهى.

وقال السخاوي: إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به، ولهذا قال الشافعي: حديث "لا وصية لوارث" لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية للوارث. انتهى.

قلت: الحديث الضعيف الذي تلقاه العلماء بالقبول له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون ذلك الحديث الضعيف أجمع العلماء على القول به، فيؤخذ بذلك الحكم الذي ورد في ذلك الحديث لإجماع العلماء عليه، ولا ينسب ذلك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الإجماع إنما هو على الحكم الذي وقع في ذلك الحديث، والعمل به لا على نسبة ذلك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مراد الشافعي المتقدم

"1 وهو مطبوع في آخر المعجم الصغير للطبراني.

ص: 221

بقوله: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول.

فانظر كيف حكم على الحديث بضعفه، والأخذ بالحكم الوارد فيه والعمل بمقتضاه للإجماع، ولذا قال الحافظ في الفتح "12/ " بعد أن ذكر الحديث:"لا وصية لوارث":

لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره. انتهى.

قلت: على أن هذا الحديث قد ثبت إسناده بعض أئمة الحديث.

فالحاصل أن الحديث الضعيف الذي أجمع العلماء بالقول به، يؤخذ بالحكم الوارد فيه لإجماع العلماء عليه،، ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده.

الحالة الثانية: أن يكون الحديث الذي قيل أنه متلقى بالقبول قد صرح بعض الأئمة بقبوله، وبعض الأئمة سكت عنه فلم يصرح بقبوله ولا برده، فلا يقال عن هذا الحديث أنه ملتقى بالقبول.

وذلك لسكوت بعض الأئمة عنه والساكت لا ينسب له قول.

5 -

تصحيح الحديث لموافقته لأصول الشريعة أو لآية من كتاب الله:

قال ابن الحصار كما في تدريب الراوي "25": قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. انتهى.

ص: 222