المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح - من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

[زكريا بن غلام قادر الباكستاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدليل

- ‌القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف

- ‌القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

- ‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

- ‌القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء

- ‌القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه

- ‌القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام

- ‌القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به

- ‌القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه

- ‌القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل

- ‌القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل

- ‌القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط

- ‌القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلاً فيه غير صاحب القصة أيضاً:

- ‌الإجماع

- ‌القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النص

- ‌القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة

- ‌القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً

- ‌القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت

- ‌القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع

- ‌القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة

- ‌القياس

- ‌القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص

- ‌القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

- ‌القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل

- ‌القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف

- ‌القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس

- ‌القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليل

- ‌القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات

- ‌افعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديل

- ‌القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات

- ‌القاعدة الثالثة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة

- ‌القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه

- ‌القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب

- ‌القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه

- ‌القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة

- ‌القاعدة الثامنة: الفعل الجبليِّ المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلَّف بفعله إلى الله عز وجل

- ‌القاعدة التاسعة: ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له

- ‌القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه

- ‌القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة

- ‌القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار

- ‌قول الصحابي

- ‌القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره

- ‌القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً وحجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر

- ‌القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره

- ‌القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه

- ‌الناسخ والمنسوخ

- ‌القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين

- ‌القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال

- ‌القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية

- ‌القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخ

- ‌القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ

- ‌الجمع والترجيح

- ‌القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

- ‌القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت

- ‌القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

- ‌القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

- ‌معرفة دلالات الألفاظ الشرعية

- ‌القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:

- ‌القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب

- ‌القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله

- ‌الأمر

- ‌القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفور

- ‌القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

- ‌القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب

- ‌القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور به

- ‌القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر

- ‌القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة

- ‌القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوب

- ‌القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة

- ‌القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:

- ‌النهي

- ‌القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريم

- ‌القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد

- ‌القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل

- ‌العام والخاص

- ‌القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه

- ‌القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

- ‌القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال

- ‌القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم

- ‌القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص

- ‌القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقاً سواء كان العام متقدما أو متأخراً

- ‌القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه

- ‌القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا

- ‌القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام

- ‌القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق

- ‌القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص

- ‌القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة

- ‌القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور

- ‌القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل

- ‌القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم

- ‌المفهوم

- ‌القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة

- ‌القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة

- ‌الاحكام التكليفية (الواجب)

- ‌مدخل

- ‌القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح

- ‌القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله

- ‌القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه

- ‌القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب

- ‌القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حداً فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب

- ‌القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين

- ‌القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباً

- ‌القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل

- ‌المندوب

- ‌القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية

- ‌القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه

- ‌القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس

- ‌القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة

- ‌المكروه

- ‌القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماً

- ‌القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام

- ‌المحرم

- ‌القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتة

- ‌القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه

- ‌القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم

- ‌القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله

- ‌القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل

- ‌المباح

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات

- ‌القاعدة الثالثة: يُثاب المرء على فعل المباح إذا حسَّن نيته في فعل ذلك المباح

- ‌ما يتعلق بالعباد من قواعد

- ‌القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاً

- ‌القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف

- ‌القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم

- ‌القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداً

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل

- ‌القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها

- ‌القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب

- ‌القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل

- ‌القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص

- ‌قواعد متفرقة

- ‌القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها

- ‌القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ

- ‌القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها

- ‌القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

- ‌القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:

- ‌القاعدة التاسعة: الضرر يُزال

- ‌القاعدة العاشرة: العادة محكمة

- ‌القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

- ‌القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان

- ‌قواعد في البدعة

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالة

- ‌القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:

- ‌القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة

- ‌القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة

- ‌القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف

- ‌القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل

- ‌القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يُفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلاً بأصل العبادة

- ‌القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد

- ‌القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم

- ‌القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يُشرع فعلها ولا تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحات

- ‌القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء

- ‌القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعاً

- ‌القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه

- ‌أولاً: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث

- ‌ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:

- ‌فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:

- ‌اولاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقياس

- ‌ثانياً: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:

- ‌ثالثاً: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحداً

- ‌رابعاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة

- ‌خامساً: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي له

- ‌سادساً: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرة

الفصل: ‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص. يقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع. انتهى.

وقال ابن حجر في تبيين العجب "22": لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع. انتهى.

وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل طويل رائع في هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترغيب فليرجع إليه.

ص: 26

‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

السلف الصالح جاءت الأدلة بتزكيتهم واتباع طريقهم، قال الله تعالى في كتابه الكريم:{والسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ والذِينَ اتَّبَعُوهم بإحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهَارُ خَالِدينَ فيهَا أبَدًا ذَلكَ الفوْزُ العَظِيمُ} [التوبة: 100] .

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". أخرجه البخاري "6429" ومسلم "2535"

ص: 26

فهم القدوة وهم الأسوة، فيجب على كل مسلم اتباعهم فيما ذهبوا إليه من فهم أدلة الكتاب والسنة لأنهم أعلم الناس وأفهم الناس بدلالة النصوص الشرعية، فإذا أخذ المسلم بغير فهمهم فإنه يضلُّ عن الصراط المستقيم، لأنهم عن بصيرة وقفوا وبعلم ثاقب نظروا.

قال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع "117": التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث.

وقال السمعاني كما في صون المنطق "158": إنا أمرنا بالإتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الإبتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. انتهى.

وقال قوام السنة الأصبهاني في كتابة الحجة في بيان المحجة "2/437، 440": وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الإتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين، وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم.. إلى أن قال: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الإتباع، لأن الدين إنما جاء، من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته،

ص: 27

وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. انتهى.

وقال ابن رجب في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف "72": فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعهيم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. انتهى.

وقال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان "114": وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل "يعني الإيمان" عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس، ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة، ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور، والحديث وآثار السلف.

وقال كما في مجموع الفتاوى "10/362": فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء عمن

ص: 28