الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم مثلاً: الميتة المحرمة في الأصل المحلة للمضطر، فإذا زالت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. انتهى.
القاعدة التاسعة: الضرر يُزال
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه ابن ماجة "2340" وهو حديث حسن.
ومعنى هذا الحديث أن الضرر أن يدخل الشخص على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل الشخص على غيره ضرراً بلا منفعة له من ذلك الضرر كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع "كما في جامع العلوم والحكم/287".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "2/111": فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به. انتهى.
القاعدة العاشرة: العادة محكمة
عن عائشة أم المؤمنين أن هنداً بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه
وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
أخرجه البخاري "5364" ومسلم "1714".
هذا الحديث يدل على أنه يُرجع إلى العرف والعادة وذلك في الشيء الذي لم يجعل له الشارع حداً.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "29/15": وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حد باللغة كالشمس، والقمر، والبر، والبحر، والسماء، والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن والكافر والمنافق، وكالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما لم يكن منه له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه"، ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداً لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ وغيرها
…
، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المقدات بيعاً دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعاً، والأصل بقاء اللغة وتقريرها، لا نقلها وتغييرها، فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعاً فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة. انتهى.