الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المكروه
القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماً
المكروه هو مرتبة بين المباح والحرام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ويعرف بأن هذا الشيء مكروه في الشرع بأن يكون ورد فيه نهي لكن ذلك النهي جاء ما يدل على أنه ليس المراد به نهي تحريم.
عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري "1278".
قال الحافظ في الفتح "3/173": قولها: "ولم يعزم علينا" لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره في المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. انتهى.
القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام
"
"المكروه" في الشرع يطلق على المحرم، كما قال تعالى في كتابه:{وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [الإسراء:38] . فانظر
كيف أطلق "المكروه" على الشيء المحرم.
وكذلك السلف الصالح كانوا يطلقون "المكروه" على الشيء المحرم تورعا، فكانوا يتورعون أن يقولوا على الشيء الذي ليس فيه نص مبين على تحريمه "هذا حرام" وإنما يقولون "هذا مكروه".
قال ابن القيم في اعلام الموقعين "1/35": فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حصل من حمل منهم كلام الأئمة على الإصطلاح الحادث فقط، وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ "الكراهة" أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. انتهى.