الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يُرَدُّ كل حديث فيه راوٍ مُتَكَلَّم فيه
؟
في مجال تحقيق رسالة: "من تُكُلِّمَ فيه
…
" يَرِدُ سؤالٌ جدير بالبحث والتوضيح لأهميته في الدين، ولارتباطه ارتباطاً وثيقاً بقبول الحديث وردِّه.
والسؤال هو: هل يُرَدُّ كل حديث فيه راوٍ مُتَكَلَّم فيه؟
والجواب: لا، ليس كل حديث فيه راوٍ مُتَكَلَّم فيه مردوداً.
بل أحياناً يكون مردوداً، وأَحياناً يكون غير مردود، لأن ذلك يتوقف على كون الكلام في الراوي معتبراً، أو غير معتبر، وإذا اعتبر فهل يؤثر في قبول الراوي أو لا يؤثر؟ وإذا كان مؤثرا فهل يَرُدُّ رواية الراوي جملةً أو يُرَدّ بعض رواياته؟ أو أنه يُلَيِّنُ روايته فقط؟
ونستطيع أن نجمل أشهر الأسباب في أنه ليس كلُّ حديثٍ فيه راوٍ مُتَكَلَّم فيه مردوداً فيما يأتي:
"1" لأنه ليس كل كلام في الراوي مقبولاً، بل قد يرفض الجرح لأمور كثيرة، كما قال ابن حجر:""
…
كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضعِّف لكونه من غير أهل النقد، أو لكونه قليل الخبرة بحديث من تُكُلِّمَ فيه أو بحاله أو لتأخر عصره ونحو ذلك.
ويلتحق به من تُكُلِّمَ فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثه، كمن ضعف في بعض شيوخه دون بعض، وكذا من اختلط أو تغير حفظه، أو كان ضابطاً لكتابه دون الضبط لحفظه، فإن جميع هؤلاء لا يَجْمل إطلاق الضعف عليهم
بل الصواب في أمرهم التفصيل""1".
وإذا أردت أمثلة على ذلك فخذها من هذه الرسالة: "من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديث":
أ - فالتحامل هو ما كان بسبب الاعتقاد أو بسبب أمر شخصي كالمشاحنة ونحو ذلك، ويكون غالباً في جرح الأقران لبعضهم كجرح النسائي لأحمد
ابن صالح المصري، وكان قد حصل بينهما جفوة، وانظر ترجمته برقم:15، وكقول "ابن خِراش" في "أحمد بن عبدة الضبي" ترجمته رقم:17.
ب- والتعنت هو التشدد في الجرح عموماً، وقد اشتهر به أئمة من علماء الحديث، كأبي حاتم الرازي، وابن معين، والقطان، وابن حبان، وأبي الحسن ابن القطان. والحق أن المتشدد لا يترك قوله في الرجال دائماً ولا يؤخد دائماً، وإنما يُترك إذا خالف قوله جمهور الأئمة، أو ردَّ حديث راوٍ ما وذَكَرَ السبب فبان لنا أنه مما لا يُرَدّ به الثقة، ويتشدد بعض المعتدلين أَحياناً في راوٍ ما؛ فلا يخفى على الباحث المنصف، وقد يتعنت بعض الأئمة أَحياناً في أهل قُطْرٍ من الأقطار بسبب الاختلاف فيما بينهم من الاعتقاد، كالتشيع والنصب، نحو حال الجوزجاني مع أهل الكوفة؛ فإنهم يميلون إلى التشيع وهو يميل إلى عكسه، فقد يجرح الواحد منهم بسبب ذلك.
جـ- ولا يعتمد قول الجارح في الراوي في بعض الحالات، كما إذا كان
1 هدي الساري: 461.
ضعيفاً والراوي ثقة مثل جرح الأزدي لبعض الثقات.
وكذا إذا خالف المتأخر سواه من الأئمة المتقدمين بالكلام في راوٍ متقدم؛ فإن قوله لا يعتمد والحالة هذه، لأن المتقدمين أعلم بمن عاصرهم أو قارب عصرهم من المتأخرين.
د- والطعن الجزئي في الراوي لا يسوغ تعميمه في رواية الراوي عموما:
1-
كضعفه في بعض شيوخه مثل "سفيان بن حسين الواسطي" فإنه ضعيف في حديث الزهري، لكنه ثقة في غيره، انظر ترجمته برقم: 138، وقد روى حديث:"الرِّجْل جُبار" عن طريق الزهري، وهو ضعيف فيه؛ فلا يُحتج بمثل هذا الحديث حتى يُنظر هل توبع عليه؟ فإن توبع عليه متابعةً يُعْتدُّ بها؛ تقوَّى الحديث فاحتج به، وإلا فلا يحتج به، وعلى هذا قِسْ ما يماثله، وقال الدَّارَقُطْنِيّ بخصوص هذا الحديث:"لم يتابِع أحدٌ سفيان بن حسين في قوله: الرِّجْل جبار، وهو وهم""1".
2-
ومن ذلك تضعيف الراوي في أهل بلد دون بلد كإسماعيل بن عياش؛ فإنه منكر الحديث عن غير الشاميين، أما في الشاميين فيحتج به، وترجمته برقم:38.
3-
والاختلاط من الجرح الذي لا يسوغ أن يُرَدّ به الراوي في غير ما خلط فيه، بل بعض المختلطين لم يؤثر الاختلاط في روايته مطلقاً، مثل: "محمد
ابن الفضل عارم" فإنه اختلط لكنه لم يحدِّث بعد اختلاطه؛ فهذا لا يعد
1 سنن الدارقطني: 3/152 رقم 209.
فيه الاختلاط جرحاً أصلاً، انظر ترجمته برقم:312. وغير ذلك مما ذكرت من أسباب رد الجرح كثير.
"2" ولأن مجيء الحديث عن راوٍ غير محتج به ليس معناه عدم مجيئه عن غيره ممن يحتج به، فكثيراً ما يأتي الحديث من طريق ضعيف ويأتي من طريق آخر صحيح.
"3" ولأن الحديث قد يأتي عن طريق راوٍ فيه لين لا يسقطه، لكن يمنع من الاحتجاج به وحده، فإذا جاء من طريق آخر -ولو مثله- تقوى به، وهذا بعض أسباب كتابة حديثِ:"صالح الحديث"، وفي هذه الرسالة منهم عدد.
كل هذه الأمور السابقة توجب التثبت في اعتبار الكلام في الراوي وعدم اعتباره، صيانة للشريعة من الضياع بين التشدد والتساهل المجانبين للصواب.
"4" -ثم تنبهت- بحمد الله تعالى- إلى أن الصحيحين لا يؤثر في حديثهما قولٌ يقال في أحد رواته -ولو ظهر لنا من خلال البحث أن في ذلك الراوي ضعفاً- لأن الصحيحين قد فَرَغَ الأئمة الحفاظ من غربلتهما غربلة دعتهم للتسليم بأن كل ما فيهما صحيح، فصار ذلك إجماعاً من أئمة الجرح والتعديل، فلا يعتبر بعده أي قدح في حديثٍ ما فيهما بسبب جرحٍ في أحد رواته.
قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر: ""شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق عليه ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع
…
"""1".
1 هدي الساري: 7.
وقال البخاري: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول""1".
وقد عَرَضَ الشيخان صحيحيهما على حفاظ عصرهما، قبل إخراجهما للناس، قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي:""لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة"""2"، قلت: ولهذا السبب نفسه قال الإمام مسلم: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه""3".
فهذه مسألة أُنبه القارئ عليها سلفاً قبل الدخول في البحث ليذْكر وجوب التفريق بين الكلام في الراوي وبين حديثه، فالكلام في الرجل الذي أخرج له الشيخان أو أحدهما غير الكلام في حديثه الذي أخرجاه أو أحدهما؛ لما يأتي:
1-
لأنهما انتقيا من حديث هؤلاء المُتَكَلَّم فيهم ما لا ينطبق عليه الجرح فيهم، وانظر مثلاً لذلك "أحمد بن عبد الرحمن بن وهب" برقم: 16، الذي روى أحاديث أُنكرت عليه حتى قال بعض الأئمة هي موضوعة، ومع ذلك روى له مسلم في صحيحه، والسبب أن الرجل اختلط فأدخلت
1 هدي الساري: 5.
2 هدي الساري: 5.
3 صحيح مسلم: 1/304، ط. محمد فؤاد عبد الباقي.
عليه تلك الأحاديث، ومسلم إنما روى عنه قبل اختلاطه كما عُلم ذلك بالنظر إلى تاريخ اختلاطه في مصر فَوُجد أنه بعد خروج مسلم منها.
وانظر مثلاً "سلام بن أبي مطيع" برقم: 141، الذي تُكلم في حديثه عن قتادة، وقد روى عنه البخاري عن غير قتادة بمتابعة غيره، والأمثلة كثيرة لو أردت الاستقصاء لما استطعت، والأمر واضح أن الشيخين لا يخرجان من حديث المُتَكَلَّم فيهم ما ينصبُّ عليه الجرح، بل ينتقيان من حديث المُتَكَلَّم فيهم ما لا ينطبق عليه الجرح، فعندما يكون في الراوي كلام معتبر في أحد شيوخه فإن البخاري إن روى عنه إنما يروي عنه ما ليس عن شيخه المُتَكَلَّم في روايته عنه، وهكذا على هذا النحو.
2-
ولأنه كما قال أبو عبد الله السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله: ""فينبغي من القاصرين الاعتراف لأهل الإتقان بالإمامة والتقدم في علومهم، وكفُّ أكفِّ الاعتراض على إمامي المحدثين: البخاري ومسلم وأمثالهما، ومن وقف على قدح في بعض رواتهما أو تعليل لبعض حديثهما، وكان ذلك من النادر الذي لم يتلق بالقبول، فالذي يَقْوى عندي وجوبُ العمل بذلك؛ لأن القدح محتمل، والثقة العارف إذا قال: إن الحديث صحيح عنده وجزم بذلك، ولم يكن له في التصحيح قاعدة معلومة الفساد، وجب قبول حديثه بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد، وليس ذلك بتقليدٍ له، بل عمل بمقتضى ما أوجب الله تعالى من قبول أخبار الثقات
…
"""1".
3-
ولأن كثيراً من الرواة الذين اختُلف فيهم جرحاً وتعديلاً قد انعقد
1 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، صلى الله عليه وسلم:80.
الإجماع على قبولهم، ومن هؤلاء كثير من المُتَكَلَّم فيهم من رجال الصحيحين كما قال ابن الوزير، وقال أيضاً:""
…
وكذلك كثير ممن اختُلف فيه من رواة البخاري ومسلم قد أُجمع على قبوله وزال الخلاف، وأقل أحوال هذا الإجماع الظاهر أن يكون مرجحاً، فإن العلماء يتمسكون في التراجيح بأشياء ضعيفة لا تقارِب هذا في القوة، والله أعلم"""1".
4-
ولأن البخاري ومسلماً يخرجان -أَحياناً- عن راوٍ فيه لين، والحديث ثابت عندهما عن غيره ممن هو أوثق منه، كما قال الإمام مسلم عندما انتقَدَ عليه أبو زرعة روايته لحديث أسباط بن نصر، وقَطَن بن نُسير، وأحمد بن عيسى المصري وتَرْكَه أناساً أولى منهم قال:""إنما قلت: صحيح، وإنما أَدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من روايةِ من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأَصْل الحديث معروف من رواية الثقات"""2".
وكفى بهذا دليلاً على وجوب التفريق بين الكلام في بعض رواة الصحيحين وبين أحاديثهم.
وبهذا يتبين خطأُ أُناسٍ أَخذوا يُخَرِّجون أحاديث الصحيحين من جديد فيصححون فيها ويُلَيِّنون وهو أمر خطير فيه غفلةٌ عما ذكرته قريباً من القواعد المعتبرة لدى الأئمة، كما أن فيه إغضاءً عن قدر الصحيحين ومكانتهما عند الأئمة، أو غضّاً من قدرهما.
1 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: 77.
2 تاريخ بغداد: 4/274.
حكم رواية المبتدع
يتكرر في هذه الرسالة الرواةُ المجروحون بالبدعة، وهذا يقتضي تبَيُّنَ حُكْم رواية المبتدع؛ لذا أرى من المناسب إبراز بعض النقولات لبعض أهل العلم في الكلام على حكم رواية المبتدع، ونبدأ بالإمام الذهبي.
قال الذهبي في حكم رواية المبتدع: "قلت: هذه مسألة كبيرة، وهي: القدَري، والمعتزلي والجَهْمي والرافضي، إذا عُلِم صدقُه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعياً إلى بدْعته، فالذي عليه أكثرُ العلماء قَبولُ روايته، والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية، هل يُؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفَّاظ إلى تجنُّب حديثه، وهجرانه، وقال بعضهم: إذا علمنا صدقَه، وكان داعية، ووجدنا عنده سُنَّة تفرَّد بها، فكيف يسوغُ لنا ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤْذِنُ بأن المبتدع إذا لم تُبِح بدعتُه خروجَه من دائرة الإسلام، ولم تُبح دمَه، فإن قبول ما رواه سائغ.
وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة، ولم يُعدَّ من رؤوسها، ولا أمعن فيها، يُقَبلُ حديثُه كما مثل الحافظ أبو زكريا [يحيى بن معين] بأولئك المذكورين، وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم""1".
جاء في "تاريخ الثقات" لابن حبان، في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي ما نصه: "ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها، أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا
1 سير أعلام النبلاء، 7/154.
إلى بدعته، سقط الاحتجاج بأخباره""1".
وقال أيضاً في "صحيحه": "وأما المنتحلون المذاهب من الرواة، مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، على الشرط الذي وصفناه، ونَكِلُ مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله -جل وعلا- إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه، والذابَّ عنه حتى يصير إماماً فيه -وإن كان ثقة- ثم روينا عنه، جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاً، وسوَّغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم، والاحتجاج بالثقات الرواة منهم، على حسب ما وصفنا، ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش، وأبي إسحاق، وعبد الملك بن عمير، وأضرابهم، لِمَا انتحلوا، وإلى قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وابن أبي ذئب وأشباههم، لِمَا تقلَّدوا، وإلى عمر بن ذر، وإبراهيم التيمي، ومسعر بن كدام، وأقرانهم، لِمَا اختاروا، فتركنا حديثهم لمذاهبهم، لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها، حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير""2".
قال محقق "سير أعلام النبلاء" بعد نقله لكلام ابن حبان السابق: "والحق في هذه المسألة، كما قال العلامة محمد بخيت المطيعي في حاشتيه على "نهاية السول": 3/744: قبول رواية كل من كان من أهل القبلة، يصلي بصلاتنا، ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقاً، متى كان يقول بحرمة الكذب، فإن من
1 6/140.
2 صحيح ابن حبان، 1/120.
كان كذلك، لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتأول رآه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور -وإن أخطأ- نعم، وإذا كان ينكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، كان كافراً قطعاً، لأن ذلك ليس محلاً للاجتهاد، بل هو مكابرة فيما هو متواتر من الشريعة، معلوم من الدين بالضرورة، فيكون كافراً مجاهراً، فلا يقبل مطلقاً، حَرَّم الكذبَ أو لم يحرِّمْه""1".
ويتبينُ بالتتبع أنَّ المبتدع على الحالات التالية"2":
1-
لا تقبل روايته: إن كان يخرج ببدعته من الإسلام، وذلك في الآتي:
- إن ظهر إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق إلى حدٍ يَظْهر به وهَنُ تدينه.
- إن استحل الكذب "لأنه إما أن يكفر أو يفسق أو يُعْذر؛ فلا تسقط عدالته حينئذٍ، ولكن لا تقبل روايته؛ لأن مِن شرط قبول الرواية الصدق. وإن تردد أهل العلم، فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه، ولا أن يعدلوه؛ فلا تقبل روايته؛ لأنه لم يثبت عدالته.
2-
تقبل روايته: وهو الثقة المبتدع غير الداعية "أو غير الغالي في بدعته على قول فيه نظر".
3-
مختلف فيه: وهو المبتدع الغالي. والراجح قبول روايته إذا لم يكن من
1 حاشية محقق سير أعلام النبلاء 7/154-155.
2 استخلصت هذا من: "التنكيل" للمعلمي رحمه الله، 1/48-52.