الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص: باب: مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
ش: أي هذا باب في بيان القسم بين البكر والثيب، هل يقيم بينهما على السواء أو تخصص البكر بزيادة؟
ص: حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"للبكر سبع وللثيب ثلاث".
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال:"إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".
قال خالد في حديثه: ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال:"السنة كذلك".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن أنس قال:"السُّنَّة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".
حدثنا أبو أُمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس مثله.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، قال: ثنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس قال:"للبكر سبع، وللثيب ثلاث".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره
…
فذكر بإسناد مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن حميد، عن أنس قال:"سنَّة البكر سبع والثيب ثلاث".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا حميد، عن أنس قال:"إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم".
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حميد قال: سمعت أنسًا يقول مثل ذلك وزاد أنه قال: "ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: السُّنة كذلك".
حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حميد، قال: ثنا أنس بن مالك: "أن رسول الله عليه السلام لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثاً".
ش: هذه عشر طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وسفيان هو ابن عُيينة، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام.
وأخرجه مسلم (1): حدثني محمد بن رافع، قال: ثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"من السُّنة أن يقيم عند البكر سبعاً". قال سفيان: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي عليه السلام.
وأخرجه البخاري معلقًا (2) وقال الترمذي (3): حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، ولم يرفعه بعضهم.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه"(4): عن هناد بن السري، ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله عليه السلام: "للثيب ثلاث وللبكر سبع".
(1)"صحيح مسلم"(2/ 1084 رقم 1461).
(2)
"صحيح البخاري"(5/ 2000 رقم 4916).
(3)
"جامع الترمذي"(3/ 445 رقم 1139).
(4)
"سنن ابن ماجه"(1/ 617 رقم 1916).
وأخرجه الإسماعيلي في "صحيحه" أيضًا مرفوعًا: ثنا عمران، ثنا عثمان، ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".
ورواه ابن خزيمة وابن حبان (1) في "صحيحيهما": من حديث عبد الجبار، عن سفيان، ثنا أيوب
…
فذكره مرفوعًا.
ورواه الدارقطني في "الغرائب والأفراد" وقال: تفرد به عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بن عُيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، وفيه:"ثم يعود إلى نسائه".
وأخرجه ابن حزم (2) أيضًا مرفوعًا: ثنا أحمد بن قاسم، ثنا أبي: قاسم بن محمد بن قاسم، ثنا جدي: ابن قاسم بن أصبغ، ثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن يزيد الرقاشي، ثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، ثنا سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله عليه السلام قال:"إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً".
وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يرفع حديث خالد، عن أبي خالد، عن أبي قلابة، عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعموا، وأخطأ فيه، وأما حديث أيوب عن أبي قلابة فمرفوع لم يختلفوا في رفعه.
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، عن هشيم بن بشير، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، عن أنس.
وأخرجه مسلم (3): نا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم، عن خالد، عن
(1)"صحيح ابن حبان"(10/ 8 رقم 4208).
(2)
"المحلى"(10/ 63).
(3)
"صحيح مسلم"(2/ 1084 رقم 1461).
أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا".
قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال:"السُّنة كذلك".
الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه البخاري (1): ثنا مسدد، نا بشير، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي عليه السلام، ولكن قال:"السُّنة إذا تزوج بالبكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".
وأخرجه الترمذي (2): عن يحيى بن خلف، عن بشر، عن خالد
…
إلى آخره نحوه.
الرابع: عن أبي أُميَّة محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه البخاري (3): ثنا يوسف بن راشد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، ثنا أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي عليه السلام".
الخامس: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه مالك في "موطإه"(4): عن حميد الطويل، عن أنس أنه كان يقول:"للبكر سبع، وللثيب ثلاث".
(1)"صحيح البخاري"(5/ 2000 رقم 4915).
(2)
"جامع الترمذي"(3/ 445 رقم 1139).
(3)
"صحيح البخاري"(5/ 2000 رقم 4916).
(4)
"موطأ مالك"(2/ 530 رقم 1103).
السادس: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك وحميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه ابن وهب في "مسنده" عن مالك نحوه.
السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود، عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان، عن حميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه البيهقي (1): من حديث أبي قلابة وحميد، عن أنس قال:"للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة أيام".
الثامن: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية، عن حميد، عن أنس.
وأخرجه البيهقي (2) أيضًا: من حديث حميد، عن أنس:"إذا تزوج بكرًا فلها سبع ثم يقسم، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم".
التاسع: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك.
وأخرجه النسائي نحوه.
العاشر: عن صالح بن عبد الرحمن أيضًا، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن حميد، عن أنس قال: "لما أصاب
…
" إلى آخره.
وأخرجه أبو داود (3): ثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد، عن أنس قال:"لما أخذ رسول الله عليه السلام صفية أقام عندها ثلاثاً". زاد عثمان: وكانت ثيبًا.
(1)"سنن البيهقي الكبرى"(7/ 302 رقم 14541).
(2)
"سنن البيهقي الكبرى"(7/ 302 رقم 14542)
(3)
"سنن أبي داود"(2/ 240 رقم 2123).
ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبّع لها وسبّع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثالثًا ودار على بقية نسائه يومًا وليلة ليلة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي، وعامرًا الشعبي، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عُبيد، فإنهم قالوا: إذا تزوج الرجل الثيب أنه بالخيار، إن شاء سبّع لها وسبّع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاث ليالٍ ودار على بقية نسائه يومًا يومًا، وليلةً ليلة.
تحقيق مذاهب العلماء ها هنا ما ذكره ابن حزم فقال: إذا تزوج الرجل بكرًا حرة أو أَمَة أو كتابية وله امرأة أخرى حرة أو أمَة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها، ثم يقسم فيعدل ولا يحاسب بتلك السبع ولا بشيء منها، فإن تزوج ثيبًا حرة أو أَمة وعنده زوجة أخرى حرة أو أَمة مسلمة أو كتابية فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث، فإن زاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها سواء بسواء ويسقط حكمها في التفضيل، ثم استدل على ذلك بما روي عن أنس المذكور، ثم قال: وبه يقول أنس بن مالك، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو سليمان، وذهبت طائفة إلى غير ذلك، وهو أن للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان روينا ذلك عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنه سأل عطاء عن ذلك فقال عطاء: يؤثرون عن أنس بن مالك أنه قال: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان".
ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن قال:"للبكر [ثلاث] (1) وللثيب ليلتان".
ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال:"يمكث عند البكر ثلاثًا ثم يقسم، وعند الثيب يومين ثم يقسم"، وهو قول خلاس بن عمرو، وسفيان الثوري، والأوزاعي.
(1) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المحلى"(10/ 64).
فقالت طائفة: لا يقيم عند الثيب والبكر إلَاّ ما يقيم عند غيرها ممن عنده، وهو قول الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة وأصحابه.
ص: واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة رضي الله عنها.
حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال:"لما بني رسول الله عليه السلام بأم سلمة قال لها: ليس [بك] (1) على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك وإلَّا فثلثت ثم أدور".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك (ح).
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث:"أن رسول الله عليه السلام حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال: ليس بك هوان على [أهلك] (2) إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت [قالت] (3): ثلث".
حدثنا أبو أُميَّة، قال: نا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة:"أن النبي عليه السلام قال لأم سلمة حين تزوجها: ما بك [على أهلك] (4) هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
(1) في "الأصل، ك": "لك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(2)
في "الأصل، ك": "ذلك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(3)
في "الأصل، ك": "قال"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(4)
ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
قالوا: فلما قال رسول الله عليه السلام: إن شئت سبعت لك، وإلَّا فثلثت ثم أدور، دل ذلك أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.
ش: أي أجمع هؤلاء القوم فيما ذكروا من الصورة بحديث أنس المذكور، واحتجوا أيضًا بحديث أم سلمة، وأخرجه من أربع طرق الثلاثة الأولى مرسلة منقطعة:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة قيل: اسمه محمد وقيل: اسمه كنيته، وهو الصحيح.
وهؤلاء كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه مسلم (1) أيضًا منقطعًا: نا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا سليمان -يعني ابن بلال- عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن:"أن رسول الله عليه السلام حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله عليه السلام: "إن شئت زدتك وحاسبتك به، البكر سبع وللثيب ثلاث".
قوله: "ليس بك على أهلك هوان" معناه ليس يلحقك هوان ولا يتعلق بك بل يوفي حقك من المقام والتأنيس به، وذلك لما أخذت بثوبه عليه السلام حين أراد الخروج، فهم منها استقلال مقامه عندها والاستكثار منه، فبين لها ما لها وما عليها من ذلك، وأنه إن زادها على حقها وجب أن يزيد لنسائه فيطول عليها مغيبه، فآثرت القنوع بحقها من الثلاث ثم تعطي من بعدها أيامهن المعلومة ثم يرجع إليها فيقرب
(1)"صحيح مسلم"(2/ 1083 رقم 460).
رجوعه إليها ونوبتها منه، والمراد بأهلك هنا نفسه عليه السلام، أي: لا أفعل فعلاً يظهر به هوانك عليّ أو تظنيه بيّ.
قوله: "إن شئت سبعت لك، وإلَّا فثلثت ثم أدور" وفي بعض طرقه: "إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث"، وفي بعض طرقه:"إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
قوله: "سبعت لك" أي أقمت عندك سبعًا.
قوله: "فثلثت" أي أقمت عندك ثلاثًا، وقد اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة، يقال: وَحَّدَ وثنّى وثلّث وربّع وخمَّس وسدّس وسبّع وثمّن وتسّع وعشّر.
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
وأخرجه مالك في "موطإه"(1) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبيه:"أن رسول الله عليه السلام حين تزوج أم سلمة وأصبح عندها قال: ليس بك على أهلك هوان، "إن شئت سبّعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت؟ " فقالت: ثلث".
الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك
…
إلى آخره.
وأخرجه مسلم (2): نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أن رسول الله عليه السلام حين تزوج
(1)"موطأ مالك"(2/ 529 رقم 1102).
(2)
"صحيح مسلم"(2/ 1083 رقم 1460).
أم سلمة وأصبحت عنده فقال: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت؟ قالت: ثلث".
قال أبو عمر رحمه الله: هذا حديث ظاهر الانقطاع، وهو متصل بسند صحيح قد سمعه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن أم سلمة:"أن رسول الله عليه السلام قال لها: إن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي".
قلت: هذا مما تتبعه الدارقطني على مسلم، وقال أبو عمر: من قال بحديث هذا الباب قال: إن أقام عند البكر أو الثيب سبعًا أقام عند سائر نسائه سبعًا، وإن أقام عندها ثلاثًا أقام عند كل واحدة منهن ثلاثًا ثلاثًا، وتأولوا في قوله:"وإن شئت ثلثت ودرت" أي درت بثلاث ثلاث على سائرهن، وهو قول فقهاء الكوفيين، وفي هذا الباب عجب لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة.
الرابع: مسند متصل، عن أبي أُميّة محمد بن مسلم بن إبراهيم الطرسوسي، عن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة زوج النبي عليه السلام.
وأخرجه مسلم (1): نا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم -واللفظ لأبي بكر- قالوا: نا يحيى بن سعيد، عن سفيان
…
إلى آخره نحوه.
قوله: "وقالوا" أي القوم المذكورين إن قوله عليه السلام: و"إلَّا فثلثت ثم أدور" يدل أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.
(1) سبق ذكره.
وقال عياض في قوله: "أدور" أو "درت" حجة لمن ذهب أن القسم لا يكون إلَاّ يوما وإليه ذهب ابن المنذر، وهو قول مالك، وذهب الشافعي إلى جواز قسمه بينهن ثلاثًا ثلاثًا، ويومين يومين، ولم يختلفوا إذا كان القسم أكثر من يومين بتراضيهن أجمع أنه جائز.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه، واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة:"أن رسول الله عليه السلام قال لها: إن سبعت عندك سبعت عندهن".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة:"أن رسول الله عليه السلام قال لها لما بنى بها وأصبحت عنه: لئن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن. أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر عن أم سلمة زوج النبي عليه السلام أنها أخبرته فذكرت عن رسول الله عليه السلام مثله.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا، فإنهم قالوا: إن ثلث للثيب التي تزوجها ثلث أيضًا لسائر نسائه كما إذا سبع للبكر سبع لسائر نسائه أيضًا، واحتجوا
في ذلك بقوله عليه السلام لأم سلمة: "إن سبعت عندك سبعت عندهن". وأخرجه من أربع طرق:
الأول: عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله عليه السلام.
قد ذكرنا في باب "النكاح بغير ولي" أن عمر بن أبي سلمة من الصحابة، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد، وهو أيضًا صحابي جليل، وهذه الطرق الثلاث قد مرت هناك بعينها بهؤلاء الرجال؛ لأن هذا الحديث الذي أخرجه ها هنا من بقية الحديث الذي أخرجه هناك.
وذكرنا هناك أن أحمد أخرجه في "مسنده"(1): بهذا الطريق مطولاً، وفي آخره قال:"ثم بني بأهله، ثم قال: إن شئت أن أسبع لك وسبَّعت للنساء".
وقد ذكرنا أن ابن عمر هذا يحتمل أن يكون محمدًا؛ لأن يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري روى عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن جده أحاديث.
الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي شيخ البخاري -عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2): ثنا أبو سلمة الكشي، قال: ثنا أبو عمر الضرير، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، قال: أخبرني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة "أن رسول الله عليه السلام قال لها حين تزوج بها: إن شئت أسبع لك سبعت لك ثم سبَّعت لسائر نسائي".
(1)"مسند أحمد"(6/ 313 رقم 26711).
(2)
"المعجم الكبير"(23/ 250 رقم 506).
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود أيضًا، عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، عن سليمان بن المغيرة القيسي روى له الجماعة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"(1): ثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي، ثنا حماد، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة مطولاً، وفي آخره:"فقال [لها] (2): إن شئت أن أسبع لك كما سبعت للنساء".
الرابع: عن روح بن الفرج القطان المصري، عن أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري شيخ البخاري، عن عبد الرزاق، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار روى له الجماعة، عن عبد الحميد بن عبد الله ابن أبي عمرو بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني، وثقه ابن حبان، وروى له النسائي هذا الحديث فقط.
وأخرجه الطبراني مطولًا (3): نا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني حبيب أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن، أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة زوج النبي عليه السلام أخبرته: "أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها بنت أُميَّة بن المغيرة فكذبوها ويقولون: ما أكذب الغرائب؟! حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج فقالوا: تكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة فصدقوها وازدادت عليهم كرامة، قالت: فلما وضعت زينب جاءني النبي عليه السلام فخطبني فقلت: ما مثلي تنكح، أما أنا فلا ولد فيَّ، وأنا غيور ذات عيال، قال: أنا أكبر منك، وأما المغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله ورسوله، فتزوجها فجعل يأتيها فيقول: كيف زناب، أين زناب؟ حتى جاء
(1)"مسند أبي يعلى"(12/ 334 رقم 6907).
(2)
في "الأصل، ك": "لأهلها"، وهو تحريف، والمثبت من "مسند أبي يعلى".
(3)
"المعجم الكبير"(23/ 273 رقم 585).
عمار بن ياسر يومًا فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله عليه السلام وكانت ترضعها، فجاء النبي عليه السلام فقال: أين زناب؟ قالت قُرَيْبَة بنت أميَّة -ووافقها عندها-: أخذها عمار بن ياسر، فقال النبي عليه السلام: أنا آتيكم الليلة، قالت: فقمت فوضعت ثفالي، وأخرجت حبات من شعير كانت في جرٍّ وأخرجت شحمًا فعصدته له، قال: فبات النبي عليه السلام ثم أصبح فقال: إن بك على أهلك كرامةً، وإن شئت سبَّعت وإن أسبِّع أسبع لنسائي".
وأخرجه البيهقي (1) أيضًا نحوه.
قوله: "حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج". أي خرج ناس منهم إلى مكة لقصد الحج.
قوله: "كيف زناب؟ " أراد بها زينب بنت أم سلمة.
قوله: "فاختلجها". أي جذبها ونزعها.
قوله: "قُرَيْبَة بنت أبي أُميَّة". بالقاف والراء، وهي قُرَيْبَة بنت أبي أميَّة بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية الصحابية.
قوله:"ثمالي"(2).
ص: قالوا: فلما قال لها رسول الله عليه السلام: "إن سبعت لك سبعت لنسائي" أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعًا كما أقمت عندك سبعًا؛ كان كذلك أيضًا إذا جعل لها ثلاثًا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضًا.
ش: أي قال هؤلاء الآخرون: لما قال النبي عليه السلام لها -أي أم سلمة- "إن سبعت لك سبعت لنسائي" معناه: أعدل بينك وبينهن
…
إلى آخره. وقال محمد بن
(1)"سنن الكبرى"(7/ 301 رقم 14537).
(2)
كذا في "الأصل، ك": ثمالي -بالميم- وبيض لها المؤلف، ولم يذكر معناها، وفي "معجم الطبراني الكبير"، و"سنن البيهقي الكبرى": ثفالي -بالفاء-، وفي "النهايه لابن الأثير" (1/ 215): الثفال جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق.
الحسن: قوله: "وإن شئت ثلثت ثم درت" معناه بمثل ذلك أدور ثلاثًا ثلاثًا، فلم يعطها في السبع شيئًا إلَاّ أعلمها أنه يعطي غيرها مثلها، فدل ذلك على المساواة بينهن، ولو استحقت الثيب ثلاثة أيام قسمة لها لوجب إذا سبَّع عندها أن يربِّع لغيرها من نسائه.
وقال الخطابي: قوله: "إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي" لا حجة فيه لسقوط حقها إذا لم يسبِّع لها وهو الثلاث، ولو كان ذلك لم يكن للتخيير معنى؛ إذ لا يخير الإِنسان بين جميع الحق وبعضه، ولم يختلفوا أنه إذا سبع أنه يسبع لبقية نسائه، وبه قال الشافعي وأحمد.
قلت: معنى قوله: "إن سبعت لك" هو ما ذكره الطحاوي، وبه يدفع ما قاله الخطابي.
ص: فقال أصحاب المقالة الأول: فما معنى قوله: ثم أدور؟ قيل لهم: يحتمل ثم أدور بالثلاث عليهن جميعًا؛ لأنه لو كانت الثلاثة حقًّا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعًا كان ثلاثة منهن غير محسوبة عليها، ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع، فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعًا، سبعًا لكل واحدة منهن، كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثًا فلكل واحدة منهن ثلاث، ثلاث. هذا هو النظر الصحيح مع استقامة تأويل هذه الآثار عليه.
ش: هذا السؤال على التفسير الذي ذكره بقوله: "أن أعدل بينكن
…
إلى آخره" بيانه إذا كان المعنى على ما ذكرتم فما معنى: "ثم أدور"؛ لأنه لم يبق له حينئذٍ فائدة؛ لأن معناه: إن سبعت لك سبعت لغيرك أيضًا، وإن لم أسبع لك وثلثت أدور عليهن بيوم يوم.
والجواب أن المعنى: أعدل بينك وبينهن، فإذا سبعت لك سبعت لكل واحدة منهن غيرك، وإن ثلثت لك أدور بالثلاث عليهن جميعًا. فافهم. والله أعلم.
ص: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أي النظر الصحيح هو قول أبي حنيفة وصاحبيه. واحتجت أصحابنا أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: "إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط".
أخرجه الترمذي (1) وأبو داود (2) ولفظه: "مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
والنسائي (3)، ولفظه:"يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل".
وبحديث عائشة أيضًا قالت: "كان رسول الله عليه السلام يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني: القلب.
أخرجه الأربعة (4)، وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلاً، وقال الترمذي: إن المرسل أصح، وجه الاستدلال بهذا: أن قوله: "إذا كانت عند الرجل امرأتان" لفظ عام يتناول البكر والثيِّب، والشابة والعجوز، والقديمة والحديثة، والمسلمة والكتابية فحينئذٍ يستوي هؤلاء كلهن في القسم.
وأما إذا كانت إحداهما حرَّةً والأخرى أمة فللحرة يومان وللأمَة يوم، روي ذلك عن علي رضي الله عنه وقال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء؛ لأنهن حرائر، فلا فرق بينهن في أحكام الأزواج، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال:"إذا تزوج الحر الحرة على الأَمة قسم للحرة يومين وللأمة يومًا".
(1)"جامع الترمذي"(3/ 447 رقم 1141).
(2)
"سنن أبي داود"(2/ 242 رقم 2133).
(3)
"المجتبى"(7/ 63 رقم 3942).
(4)
الترمذي (3/ 446 رقم 1140)، وأبو داود (2/ 242 رقم 2134)، والنسائي (7/ 63 رقم 3943)، وابن ماجه (1/ 633 رقم 1971).
وبه قال سعيد بن المسيب، ومسروق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبُيد، وأبو ثور.
وذكر أبو عُبيد أن هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.
وقال مالك: إذا تزوج العبد حرةً وأمةً عدل بينهما بالسوية، وقال الكوفيون: يقسم بينهما كما يقسم الحر.
وبه قال أبو ثور.
وكان أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، يقولون: الصحيح والمريض والعنين والخصي والمجبوب في القسم سواء.
وكان الشافعي يقول في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها، وبه قال أبو ثور.
وقال الكوفيون: ما مضى هدرٌ، ويستقبل العدل فيما يستقبل.
وقال مالك: الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: الحائض والنفساء والمريضة والمجنونة لا يتمتع بها والصحيحة سواء في القسم. والله أعلم.
***