المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: باب: المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٠

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب: الجمع بين الصلاتين كيف هو

- ‌ص: باب: وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بمزدلفة

- ‌ص: باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

- ‌ص: باب: الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك

- ‌ص: باب: التلبية متى يقطعها الحاج

- ‌ص: باب: اللباس والطيب متى يحلان للمحرم

- ‌ص: باب: المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر

- ‌ص: باب: من قدم من حجه نسكًا قبل نسك

- ‌ص: باب: المكيّ يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم

- ‌ص: باب: الهدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم

- ‌ص: باب: المتمتع الذي لا يجد هديًا ولا يصوم في العشر

- ‌ص: باب: حكم المحصر بالحج

- ‌ص: باب: حج الصغير

- ‌ص: باب: دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام

- ‌ص: باب: الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي

- ‌ص: باب: نكاح المحرم

- ‌ص: كتاب النكاح

- ‌ص: باب: بيان ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه

- ‌ص: باب: نكاح المتعة

- ‌ص: باب: مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

- ‌ص: باب: العزل

- ‌ص: باب: الحائض ما يحل لزوجها منها

- ‌ص: باب: وطء النساء في أدبارهنَّ

- ‌ص: باب: وطء الحُبالى

- ‌ص: باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

الفصل: ‌ص: باب: المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر

‌ص: باب: المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر

ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة التي ترى الحيض بعد طوافها للزيارة قبل طوافها للصدر وهو طواف الوداع "والصَّدَر" بفتح الصاد والدال: الرجوع يقال: صدر يصدر صدورًا وصدرًا.

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن يعلى ابن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج، عن الحارث بن أوس الثقفي، قال:"سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأة حاضت قبل أن تطوف، قال: تجعل آخر عهدها الطواف، قال: هكذا حدثني رسول الله عليه السلام حين سألته، فقال لي عمر رضي الله عنه: أَرِبْتَ عن يديك؟! سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله عليه السلام كيما أخالفه؟ ".

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبو عوانة

فذكر بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال: "سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض".

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: عن ابن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن يعلى بن عطاء العامري، وثقه النسائي وغيره، وروى له الجماعة البخاري في غير الصحيح.

عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج الجرشي الحمصي روى له الجماعة غير البخاري، عن الحارث بن أوس الثقفي الصحابي، ويقال: الحارث بن عبد الله بن أوس على ما يأتي في الطريق الثاني هكذا.

وأخرجه أبو داود (1): ثنا عمر بن عوف، قال: أنا أبو عوانة، عن يعلى بن

(1)"سنن أبي داود"(2/ 208 رقم 2004).

ص: 119

عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال:"أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتأني رسول الله عليه السلام، فقال عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله، كيما أخالفه؟! ".

الثاني: عن محمد بن علي بن داود البغدادي، عن عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد، عن أبي عوانة الوضاح

إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(1): ثنا بهز وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال:"سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتأني رسول الله عليه السلام، قال: فقال عمر بن الخطاب: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله عليه السلام لكي ما أخالف؟! ".

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح

إلى آخره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2): نا محمد بن العباس المؤذن، ثنا عفان بن مسلم.

ونا أبو مسلم الكجي، ثنا سهل بن بكار، قالا: ثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: "سألت عمر بن الخطاب

" إلى آخره نحو رواية أحمد.

(1)"مسند أحمد"(ص / 416 رقم 15478).

(2)

"المعجم الكبير"(3/ 262 رقم 3353).

ص: 120

وأخرجه الترمذي (1): ثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، قال: ثنا المحاربي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: "من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، فقال عمر رضي الله عنه: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله عليه السلام ولم تخبرنا به؟! ". وقال: هذا حديث غريب، وقال الحافظ المنذري: الإِسناد الذي خرجه أبو داود حسن، وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف وقال غريب.

قوله: "أربت عن يديك" بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبتاء الخطاب، وهذه لفظه في موضع الدعاء ومعناها سقطت أَرَابك، وهي جمع "أرب" وهو العضو، وقال ابن الأثير: معناه سقطت آرابك من اليدين خاصة، وقال الهروي: معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج، وفي هذا نظر، لأنه قد جاء في رواية الترمذي كما ذكرنا:"خررت عن يديك" وهي عبارة عن الخجل مشهورة، كأنه أراد أصابك خجل أو ذم، ومعنى خررت: سقطت.

قلت: ومن هذا القبيل ما جاء في حديث آخر: "أن رجلاً اعترض النبي عليه السلام ليسأله، فصاح به الناس فقال: دعوا الرجل أرب ماله" ففي هذه اللفظة ثلاث روايات: أَرِبَ على وزن عَلِمَ ومعناها الدعاء عليه، أي أصيبت أرابه وسقطت، وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر، كما يقال: تربت يداك، وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض التعجب.

والثانية أَرَبٌ ماله على وزن جَمَلَ أي حاجة له، وكلمة "ما" زائدة للتقليل، أي حاجة يسيرة.

والثالث أرِبٌ على وزن كتِفٌ، والأَرَبُ: الحاذق الكامل، أي هو أَرَبٌ، بحذف المبتدأ، ثم سأل فقال: ما له؟ أي ما شأنه؟

(1)"جامع الترمذي"(3/ 282 رقم 946).

ص: 121

قوله: "كي ما أخالفه" أي حتى أخالف النبي عليه السلام في جوابي، أراد: إنك سألتني عن شيء قد علمته من رسول الله عليه السلام حتى أجيب بجواب أخالف فيه ما أجاب به رسول الله عليه السلام.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضًا بحيضها.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: سالم بن عبد الله وابن شبرمة وطائفة من السلف؛ فإنهم قالوا: لا يجوز لأحد أن ينفر من مكة حتى يطوف طواف الصدر، حتى الحائض فإنها أيضًا لا تعذر في تركها طواف الوداع، بل تصبر إلى أن تطهير وتطوف، وحكى ابن المنذر هذا القول عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنه فإنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع، وقال أبو عمر بن عبد البر: وعن ابن عمر وعائشة مثله.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت، وعذروها بالحيض؛ هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: القاسم وطاوسًا وعطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: الحائض إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل أن تحيض ثم حاضت يسقط عنها طواف الصدر، ولها أن تنفر من غير شيء.

واختلفوا في طواف الوداع، فالصحيح في مذهب الشافعي أنه واجب فإن تركه تارك لزمه دم، وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين، ولكنه ساقط عن الحائض عند الكل كما ذكرنا، وفي "شرح الموطأ" للإِشبيلي: أجمع العلماء أن طواف الإِفاضة فرض، وطواف الوداع سنة، وقال مالك: لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف، فإن لم

ص: 122

يفعل فلا شيء عليه، فرآه مستحبًا لسقوطه عن الحائض وعن المكي الذي لا يبرح من مكة، فإن خرج من مكة إلى حاجة طاف للوداع.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سليمان -وهو ابن أبي مسلم الأحول- عن طاوس، عن ابن عباس قال:"كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال رسول الله عليه السلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت".

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:"أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض".

ش: أي واحتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عباس.

وأخرجه من طريقين رجالهما كلهم رجال الصحيح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول خال عبد الله بن أبي نجيح، وأبو مسلم يقال اسمه عبد الله.

وأخرجه مسلم (1): نا سعيد بن منصور وزهير بن حرب، قالا: ثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله عليه السلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده باليبت". قال زهير: "ينصرفون كل وجه" لم يقل: في.

الثاني: عن يونس أيضًا، عن سفيان أيضًا، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس.

وأخرجه مسلم (2) أيضاً: ثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد، قالا: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلَاّ أنه خفف عن المرأة الحائض".

(1)"صحيح مسلم"(2/ 963 رقم 1327).

(2)

"صحيح مسلم"(2/ 963 رقم 1328).

ص: 123

قوله: "ينفرون" أي يذهبون ويفرون، من نَفَرَ يَنْفِرُ نُفُورًا ونفارًا من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ.

قوله: "آخر عهده" أي آخر وقته الذي يفارق فيه مكة.

فإن قيل: الرواية الأولى كيف تدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض؟

قلت: الرواية الثانية تدل على ذلك، وهي مقيدة فحمل المطلق على المقيد.

فإن قيل: ما تقول فيمن طاف طواف الوداع، ثم تشاغل في مكة بعده، ثم خرج، هل عليه طواف آخر أم لا؟

قلت: لا. فيكفيه ذلك الطواف.

فإن قيل: أليس أمر في الحديث أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهده فيجب أن لا يجوز إذا لم يأت بالمأمور به؟ قلت: المراد منه آخر عهده بالبيت نسكًا لا إقامة، والطواف آخر مناسكه بالبيت وإن تشاغل بغيره، وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا طاف للصدر ثم أقام إلى الغد، فأحب أن يطوف طوافًا آخر؛ لئلا يكون بين وداعه وبين نفره حائل.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: قال زيد بن ثابت لابن عباس: "أنت الذي تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم، قال: فلا تفعل، فقال: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي عليه السلام أن تصدر؟ فسأل المرأة ثم رجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمرو بن أبي زيد، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة: "أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم اختلفا في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، وقال ابن عباس: تنفر إذا شاءت، فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدًا، فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم، فسألوها، فقالت: حضت بعدما طفت يوم

ص: 124

النحر، فأمرني رسول الله عليه السلام أن أنفر، وحاضت صفية، فقالت لها عائشة: الخيبة لك؛ حبست أهلنا، فدكر ذلك لرسول الله عليه السلام فأمرها أن تنفر".

ش: هذان طريقان آخران صحيحان:

أحدهما: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي روى له الجماعة سوى الترمذي

إلى آخره.

وأخرجه مسلم (1): حدثني محمد بن حاتم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس قال:"كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟! فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله عليه السلام؟ قال: فخرج زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت".

والآخر: عن ابن مرزوق أيضًا، عن عمرو بن أبي زيد الخزاعي البصري المشهور الثقة، عن هشام الدستوائي، عن قتادة بن دعامة، عن عكرمة

إلى آخره.

وأخرجه البخاري (2): ثنا أبو النعمان، ثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة:"أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت، فقال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا: أم سليم، فذكرت حديث صفية".

قوله: "فلانة الأنصارية" هي أم سليم على ما فسره في الرواية الثانية.

قوله: "إما لا" في رواية مسلم كذا هو بكسر الهمزة وفتح اللام، وعند الطبري:"إما لي" بكسر اللام، قال القاضي: وكذا قرأته بخط الأصيلي في كتاب البخاري، والمعروف في كلام العرب فتح اللام إلا أن تكون على لغة من يميل.

(1)"صحيح مسلم"(2/ 963 رقم 1328).

(2)

"صحيح البخاري"(2/ 625 رقم 1671).

ص: 125

وقال ابن الأنباري: قولهم: افعل هذا إما لا. معناه: افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل غيره، فدخلت "ما" صلة "لأن" كما قال تعالى:{فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا} (1) فاكتفى بلا من الفعل، كما تقول العرب: من سلم عليك فسلم عليه وإلا فلا، وفي "المطالع":"إما لا" وقع هذا اللفظ في الصحيحين في مواضع بكسر الهمزة وشد الميم وهو هكذا صحيح، و"لا" مفتوحة عند الجميع إلا أنه وقع للطبري:"إما لي" بكسر الهمزة وكسر اللام بعدها ياء ساكنة متصلة باللام، وكذا ضبطه الأصيلي في "جامع البيوع"، وكذا لبعض رواة مسلم، والمعروف فتح اللام، وقد منع من كسرها أبو حاتم وغيره ونسبوه إلى العامة، ولكنه خارج على مذهب الإِمالة، كأن الكلمة كلها واحدة، وقد فتح بعض الرواة الهمزة فقال:"أما لا" وهو أيضًا خطأ إلَاّ على لغة بني تميم الذين يفتحون همزة "إما" للتخيير فيقولون: "خذ أما هذا وأما هذا" ومعنى هذه الكلمة: "إن كنت لا تفعل هذا فافعل غيره" و"ما" صلة لأن.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا عباد ابن العوام، عن سعيد، عن قتادة عن أنس:"أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت يوم النحر، فأمرها النبي عليه السلام أن تنفر".

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وأم سليم بنت ملحان الأنصارية، أم أنس بن مالك، وفي اسمها أقوال: سهلة، ورميلة، ورميثة وأنيقة؛ ومليكة، وغير ذلك.

قوله: "أفاضت" أراد أنها طافت طواف الإِفاضة و (هي)(2) طواف الزيارة.

قوله: "أن تنفر" أي تذهب ولا تطوف للصدر.

(1) سورة مريم، آية:[26].

(2)

كذا في "الأصل، ك" ولعل الصواب: "وهو".

ص: 126

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:"لما أراد رسول الله عليه السلام أن ينفر رأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة وقد حاضت، فقال رسول الله عليه السلام: إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفري إذن".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا شعبة

فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن رسول الله عليه السلام

بمثل معناه.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله عليه السلام نحوه.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله عليه السلام نحوه.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن هشام بن عروة، فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا عبد الرحمن الأعرج، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن رسول الله عليه السلام نحوه.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:"أن صفية بنت حُيي زوج النبي عليه السلام حاضت، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال: أحابستنا هي؟! فقلت: إنها قد أفاضت، فقال: فلا إذن".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله عليه السلام نحوه.

ص: 127

ش: هذه تسع طرق:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق

إلى آخره.

والكل رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق، والحكم هو ابن عتيبة، وإبراهيم هو النخعي.

وأخرجه مسلم (1): نا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة (ح).

ونا عبد الله بن معاذ -واللفظ له- قال: نا أبي، قال: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:"لما أراد النبي عليه السلام أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: عقرى حلقى إنك لحابستنا، ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفري".

الثاني: عن محمد بن خزيمة، عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ البخاري، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة

إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه"(2): من حديث شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"أراد رسول الله أن ينفر، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة أو حزينة لأنها حاضت، فقال: عقرى أو حلقى -لغة لقريش- إنك لحابستنا، ثم قال لها: أما كنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت: نعم، قال: فانفري إذن".

الثالث: عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي، روى له الجماعة سوى النسائي لكن البخاري في "الأدب".

عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة.

(1)"صحيح مسلم"(4/ 965 رقم 1211).

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 1621 رقم 9536).

ص: 128

وأخرجه البخاري (1): ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي عليه السلام: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم، قال فانفري".

الرابع: رجاله كلهم رجال الصحيح، ويونس الأول: هو ابن عبد الأعلى، ويونس الثاني: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه مسلم (2): حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، قال أحمد: نا، وقال الآخران: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وعروة

إلى آخره نحوه.

الخامس: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن شعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهشام بن عروة، كلاهما عن عروة، عن عائشة.

وأخرجه مسلم (3): نا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث (ح).

ونا محمد بن رمح، قال: أنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وعروة، أن عائشة قالت:"حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله عليه السلام، فقال رسول الله عليه السلام: أحابستنا هي؟! قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإِفاضة، فقال رسول الله عليه السلام: فلتنفر".

وأخرجه ابن ماجه (4) بهذا الإِسناد نحوه.

(1)"صحيح البخاري"(2/ 628 رقم 1682).

(2)

"صحيح مسلم"(2/ 964 رقم 1211).

(3)

"صحيح مسلم"(2/ 964 رقم 1211).

(4)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1021 رقم 3072).

ص: 129

السادس: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله ابن وهب.

وأخرجه مالك في "موطإه"(1): عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين:"أن رسول الله عليه السلام ذكر صفية بنت حيي، فقيل له: إنها قد حاضت، فقال رسول الله عليه السلام: لعلها حابستنا؟! فقالوا: يا رسول الله، إنها قد طافت، فقال رسول الله عليه السلام: فلا إذن".

السابع: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن، عن عائشة.

وأخرجه أسد السنة في "مسنده".

الثامن: عن يونس بن عبد الأعلى

إلى آخره، ورجاله كله رجال الصحيح.

ولخرجه مالك في "موطإه"(2).

التاسع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن أفلح بن حميد

إلى آخره والكل ثقات.

وأخرجه العدني في "مسنده": ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه وأفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد عن عائشة:"أن صفية حاضت بعدما أفاضت، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال: أحابستنا هي؟ قلت: إنها كانت قد أفاضت ثم طافت بعد ذلك، قال: فلا إذن".

قوله: "باب خبائها" الخباء -بكسر الخاء- واحد الأخبية من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، فما فوق ذلك فهو بيت.

(1)"موطأ مالك"(1/ 413 رقم 929).

(2)

"موطأ مالك"(1/ 412 رقم 926).

ص: 130

قوله: "كنت أفضت" أي هل كنت أفضت إلى مكة لطواف الزيارة.

قوله: "عقرى حلقى" قال الزمخشري: هما صفتان للمرأة المشئومة أي أنها تعقر قومها وتحلقهم، أي تستأصلهم من شؤمها عليهم، ومحلها الرفع أي: هي عقرى حلقى، ويحتمل أن تكونا مصدرين على فَعْلَى بمعنى العقر والحلق كالشكوى للشكو، وقيل الألف للتأنيث مثلها في غضبى وسكرى.

ويقال: ظاهر هذا الدعاء عليها وليس بالدعاء في الحقيقة، وهو في مذهبهم معروف أي: عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها، ومعنى حلقى: حلقها الله يعني أصابها بوجع في حلقها خاصة، والمحدثون يروون هاتين اللفظين بلا تنوين، والمعروف في اللغة التنوين على أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره: عقرها الله عقرًا وحلقها حلقًا، ويقال للأمر يعجب منه: عقرًا حلقًا، ويقال أيضًا للمرأة إذا كانت مؤذية مشئومة، وقال أبو عُبيد الصواب: عقرًا حلفا بالتنوين لأنها مصدرًا عقَر وحلقَ.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة وسليمان خال ابن أبي نجيح، عن طاوس قال:"كان ابن عمر قريبًا من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال: نبئت أنه قد رخص للنساء".

ش: إسناده صحيح، وهب هو ابن جرير بن حازم، وإبراهيم بن ميسرة الطائفي وثقه يحيى وروى له البخاري ومسلم، وسليمان هو ابن أبي مسلم خال عبد الله بن أبي نجيح المكي الأحول روى له الجماعة.

قوله: "نبئت" على صيغة المجهول أي أخبرت وهذا يدل على أنه قد رجع عما كان يفتي به من منعه الحائض عن النفر إلى طواف الصدر.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال: ثنا عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني طاوس اليماني: "أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما-

ص: 131

يُسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله عليه السلام رخصته للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام".

ش: إسناده صحيح، وأبو صالح عبد الله بن صالح وراق الليث شيخ البخاري، وعقيل -بضم العين- بن خالد الليثي، وابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري.

قوله: "وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام" وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعها عن النفر إلَاّ بالطواف، ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر عائشة رضي الله عنها قبل موته بسنة.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:"أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر، قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: لا تنفر، ثم سمعته بعد يقول: تنفر؛ رخص لهن رسول الله عليه السلام".

ش: إسناده صحيح، وسهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري شيخ البخاري وأبي داود، ووهيب هو ابن خالد البصري روى له الجماعة.

وأخرجه البخاري (1): ثنا مسلم، ثنا وهيب، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: فسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي عليه السلام رخص لهن".

ص: حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلَاّ الحيض؛ رخص لهن رسول الله عليه السلام".

(1)"صحيح البخاري"(2/ 625 رقم 1672).

ص: 132

ش: إسناده صحيح، وعمرو الناقد شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، وعيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روى له الجماعة، وعبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب روى له الجماعة.

وأخرجه الترمذي (1): ثنا أبو عمار الحسن بن [حريث](2) قال: نا عيسى بن يونس

إلى آخره نحوه سواء.

وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

قوله: "إلَاّ الحيضَّ" بضم الحاء وتشديد الياء، جمع حائض، كرُّكَّع جمع راكع.

ص: فهذه الآثار قد بينت عن رسول الله عليه السلام أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرًا، ورجع إلى ذلك من أصحاب رسول الله عليه السلام ممن قد كان قال بخلافه: زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم وجعلا ما روي عن رسول الله عليه السلام في الرخصة في ذلك للحائض رخصة وإخراجًا من رسول الله عليه السلام لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك، فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما كان ذهب إليه عمر من

ذلك، وهذا الذي ثبتنا قول أبي حنيفة وأيى يوسف ومحمد رحمهم الله.

ش: أي الأحاديث التي رويت عن ابن عباس وعائشة عن رسول الله عليه السلام قد بينت وأخبرت أن الحائض ليس عليها طواف الوداع إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرًا.

قوله: "ورجع إلى ذلك" أي إلى ما ذكرنا من الحكم.

وقوله: "ممن قد كان قال" بيان لقوله: "من أصحاب رسول الله عليه السلام".

(1)"جامع الترمذي"(3/ 280 رقم 944).

(2)

في "الأصل، ك": "حاريث"، وهو تحريف، والمثبت من مصادر ترجمته.

ص: 133

وقوله: "زيد بن ثابت" مرفوع لأنه فاعل لقوله: "رجع" و"ابن عمر" عطف عليه.

قوله: "فثبت بذلك" أي بما ذكرنا من ثبوت الأحاديث ورجوع زيد وابن عمر إلى ما ذكرنا من الحكم نسخ هذه الآثار يعني أحاديث ابن عباس وعائشة لحديث الحارث بن أوس الذي احتجت به أهل المقالة الأولى.

وقوله: "نسخ هذه الآثار" المصدر فيه مضاف إلى فاعله.

وقوله: "لحديث الحارث بن أوس" في محل النصب على المفعولين؛ فافهم.

قوله: "فهذا الذي ثبتنا" من التثبيت، وفي بعض النسخ:"بَيِّنًا" من التبيين، وكلاهما صحيح.

***

ص: 134