الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربع الثالث من الحزب الخامس
في المصحف الكريم (ت)
عباد الله
في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكريم الذي يبتدىء بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} وينتهي بقوله تعالى: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .
ــ
لا يزال كتاب الله يوالي في هذا الربع الأوامر الإلهية والتوجيهات السامية في موضوع البر والنفقة والصدقة، ولا يزال يتولى الدفاع عن حقوق الفقراء من المسلمين بأقوى الحجج وأبلغها تأثيرا في النفوس.
وفي هذا الربع نفسه يوجه القرآن الكريم أقوى الحملات إلى الربا، وأقسى الطعنات إلى المرابين المستغلين، إلى حد أن ينذرهم بإشهار حرب عليهم هي أخطر الحروب وأفتكها، إذ يشنها عليهم الله ورسوله، فلا مناص لهم من الخذلان والبوار، في هذه الدار وفي تلك الدار.
وفي هذا الربع أيضا يتولى الحق سبحانه وتعالى إرشاد المسلمين إلى ما يجب أن تكون عليه معاملاتهم المالية، وعلاقاتهم الاقتصادية، إذ تناولت الآيات الكريمة موضوع الدين وكتابته، والإعسار به وانتظاره أو إسقاطه، وتناولت موضوع الشهادة والشهود من الرجال والنساء، وما للشهود من حقوق وما عليهم من واجبات، وتناولت موضوع التجارة الحاضرة التي يصفى أمرها في الحين، والتجارة التي تدخلها الآجال بالنسبة للثمن أو المثمن، مما يوضح تعاليم الإسلام في النظام الاقتصادي الذي يجب أن يقوم بين المسلمين.
ففيما يخص النفقة على فقراء المسلمين جاء قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} . وهذه الآية الكريمة توضح صفات الفقير المسلم، الذي لا ينزل به الفقر إلى درجة التطاول على الناس وإحراجهم، كما لا تنزل به الحاجة إلى درجة التبذل والاستغلال الدنيء، وفي نفس الوقت تشير نفس الآية إلى أن فقر هذا الفقير واحتياجه ليس صفة لازمة له، ولاصقة به على الدوام، وإنما هو أمر عارض في حياته، بسبب فقدان وسائل العمل، وتعذر وجوه الكسب، وهذا معنى قوله تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} . أي أقفلت في وجوههم كافة الطرق: {لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} . أي لا يجدون مجالا للكسب والاتجار، إذ الضرب في الأرض في لغة القرآن خاصة، والاستعمال العربي
عامة معناه السعي للتكسب والتنقل للبيع والشراء {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ} . أي أن الجاهل بحقيقة حالهم يعتقد أنهم في سعة وغنى {مِنَ التَّعَفُّفِ} . أي لعدم قيامهم بأي إزعاج للغير، أو إلحاح عليه {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} . أي يعرفهم أخوهم المؤمن بما له من صدق الفراسة، حيث إن المؤمن ينظر بنور الله، وهم لا يلحون في السؤال، فضلا عن طلب ما يزيد على حاجتهم بقصد الاستغلال.
وهكذا لا ينزل الفقر بالمسلم حالة اضطراره إلى درجة البؤس والذلة والمهانة، لأن الإسلام حريص على إعزازه والأخذ بيده ورفع مستواه المادي المنخفض، إلى درجة مستواه الروحي الإسلامي الممتاز.
وهذه الآية نفسها يقتضي مفهومها أنه بمجرد ما يجد الفقير المسلم وسيلة للعمل ووجها للكسب لا يسوغ له أن يتكل على غيره، ولا يسوغ لغيره أن يساعده على التواكل والكسل، باسم الاحتياج ووصف الفقر، بل يحاول أن ينتقل من صف الفقراء المعسرين، إلى صف القادرين على الكسب الموسرين.
ومما يجب التنبيه إليه في هذا المقام ما ذكره القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري إذ قال: " الواجب على معطي الصدقة-كان إماما أو مالكا-أن يراعي أحوال الناس، فمن علم فيه صبرا على الخصاصة، وتحليا بالقناعة، آثر عليه من لا يستطيع الصبر، فربما وقع التسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إني لأعطي الرجل
وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه " انتهى.
وفي هذا السياق سياق بر الأغنياء بالفقراء، وإحسانهم إليهم دون مقابل، إحسانا لا من فيه ولا أذى، والحض على أن يكون هذا الإحسان من الطيبات التي رزقهم الله لا من الخبائث، جاء الإنذار الصارخ إلى المرابين المستغلين الذين يستغلون فقر الفقراء واحتياج المضطرين، وجاءت الدعوة الملحة إلى وجوب التنازل عن الربا والابتعاد منه ابتعادا كليا في المجتمع الإسلامي، فقال تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} .
وهذا التشريع المفصل القاطع في شأن الربا الذي نزلت به هذه الآيات في سورة البقرة ظهرت نواته الأولى لأول مرة في سورة الروم المكية، حيث قال تعالى:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} . ثم جاءت آيات سورة البقرة التي هي موضوع حديثنا تقرر للمسلمين وللناس أجمعين خمسة مبادئ ثابتة وقواعد راسخة رئيسية:
1 -
المبدأ الأول: إبطال تشبيه البيع بالربا، ومنع قياس الأول على الثاني، لأن البيع عقد تبادل وتعادل بين البائع والمشتري لمصلحة الطرفين يقوم على أساس التراضي والاختيار، والربا يرافقه ويؤثر فيه من البداية إلى النهاية عامل الضغط والاحتياج والاضطرار، ولذلك تكون مصلحة المرابي فيه وأنانيته الجامحة هما الأساس والمقياس، ويكون الضرر المحقق هو نصيب من اضطر إلى قبوله من ضعفاء الناس، والبيع أكل مال بالحق عن عوض، بينما الربا أكل مال بالباطل دون عوض {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} .
2 -
المبدأ الثاني: إقرار ما سبق وانتهى أمره من المعاملات الربوية التي تمت قبل تحريم الربا على ما كانت عليه، فلا رجوع من " مسلم " على " جاهلي " بما أخذه الجاهلي منه في رباه، قبل تحريم الإسلام للربا، إذا ليس لهذا التحريم مفعول رجعي {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. قال سعيد بن جبير والسدي:" فله ما سلف: أي له ما كان أكل من الربا قبل التحريم ".
3 -
المبدأ الثالث: إسقاط حصة الربا الزائدة على رأس المال من المعاملات الربوية، التي صادف الحال -حين نزل القرآن بتحريم الربا- أنها لم تكن قد تمت تسويتها من قبل، فحكم الله في هذه المعاملات التي بقيت معلقة إلى حين التحريم هو تسليم رأس المال غير منقوص إلى صاحبه، مع إعفاء دافع رأس المال من أداء حصة الربا، التي كان مطالبا بها قبل التحريم زيادة على رأس المال
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} - {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} . أي لا تظلمون بأخذ الزيادة عليها، ولا تظلمون بالتنقيص منها.
4 -
المبدأ الرابع: إعلان السخط الإلهي بأروع صورة وأقوى تعبير على المرابين المستغلين، الذين يستغلون حاجة المحتاجين واضطرار المضطرين، فيختلسون منهم ثمرة أعمالهم، ويقطفون زهرة أموالهم، وذلك هو مغزى إشهار الحرب من الله ورسوله على عصابة المرابين، وعقابهم في الدنيا بمس الشياطين، وفي الآخرة بجعلهم في النار من الخالدين {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} .
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} . معنى آخر يستحق الالتفات، وهذا المعنى حسبما عبَّر عنه ابن عباس هو أن من كان مقيماً على الربا لا ينزِع عنه كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نَزَع وإِلَّا ضَرَب عنقَه. ومعنى " نَزَع " كَفَّ وانتهى عنه.
5 -
المبدأ الخامس: صدور حكم الله تعالى الذي لا يقبل أي نقض بمحق الربا وبوار ربح المرابين المستغلين، ونزع البركة مما تحت أيديهم من الثروات التي يكدسونها، ومن الأموال التي يكنزونها.
ومن آثار هذا المحق المحكوم عليهم به من الله ما يعاقب به من يتعاطون الربا من الأفراد والجماعات، ولاسيما عن طريق الكوارث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والأمراض وأنواع القحط والجدب، أو عن طريق المآسي الاجتماعية كالسرقات والاختلاسات والحروب، وهكذا يقبض المرابون بيد وهم فرحون مستبشرون، ويدفعون باليد الأخرى ما قبضوه وهم متشائمون كارهون {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} .
ونظرا إلى أنه لا يوجد أمر استنكره الإسلام كما استنكر الربا، أو أغلظ فيه القول كما أغلظه في أمره، إذ هو الأمر الوحيد الذي هدد مرتكبوه بحرب من الله ورسوله، فقد عالج علماء الإسلام من السلف والخلف موضوعه بكثير من اليقظة والحذر، واتفقوا على إثبات صفة (الربوية) لعدد محدود من المعاملات، فوقع الإجماع على إدراجها في الربا، وفي طليعة ما أجمعوا على منعه منعا باتا ربا الجاهلية، الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع:(ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب)، وهذا ما تعارفوا عليه بقولهم:" أَنظِرْني أزِدْك "، ثم اختلف اجتهاد علماء السلف وأئمتهم في عدة صور ومعاملات، مما وجدوه متعارفاً بين أظهرهم، فأثبت بعضهم لها صفة الربوية وحَكَمَ بتحريمها، ونفى بعضهم الآخر عنها تلك الصفة وأباح التعامل بها.
قال ابن كثير في تفسيره: " ومن أَجْل هذا حرم الفقهاء أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة
إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى:{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} ".
ثم عقب ابن كثير على ذلك فقال بالحرف الواحد: " وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا ". يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا ".
ثم نقل ابن كثير بعد ذلك-برواية سعيد بن المسيب إلى عمر بن الخطاب-أنه قال في نفي الموضوع: (من آخر ما نزل آية الربا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة).
وعندما نراجع (أحكام القرآن) للقاضي أبي بكر (ابن العربي) المعافري نجده قد خصص لموضوع الربا بحثا شافيا تبرز من خلاله أهمية الموضوع وخطورته، وبين أن الرجل من العرب في الجاهلية كان يبايع الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال له:" أتقضي أم تربي وأصبر أجلا آخر "، فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة، وأشار إلى اختلاف العلماء في حمل آية الربا هل هي عامة في تحريم كل ربا، أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها، ولم يهمل الإشارة إلى أن تطبيق آية الربا قد أشكل على أكثر العلماء، فقال ما نصه:" لأجل هذا صارت الآية مشكلة على الأكثر، معلومة لمن أيده الله تعالى بالنور الأظهر " ثم عقب على ذلك قائلا حكاية عن نفسه: " وقد فاوضت فيها علماء، وباحثت رفعاء، فكل منهم أعطى ما عنده،
حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا " انتهى كلام ابن العربي.
وبناء على ما ذكر نرى أن المسلم يجب عليه أن يتفادى كل معاملة أجمع العلماء على اعتبارها معاملة ربوية محرمة، وفيما عدا المجمع على تحريمه من المعاملات ينبغي من باب الاحتياط والبعد عن التشهي أن يلتزم المسلم فيها مذهب إمامه، فما هو ممنوع تركه، وما لا منع فيه استباحه لنفسه.
أما الصور الجديدة والمعقدة من المعاملات التجارية والمالية التي ظهرت في العصر الحديث والتي لم يسبق لها نظير، ولم يفت فيها الأئمة والعلماء بحكم سابق، حيث لم تكن متعارفة ولا معهودة في وقتهم، فإن الواجب يقضي بإعمال النظر فيها طبقا لمقاصد التشريع وأصوله الثابتة، وتمييز ما يندرج منها تحت اسم الربا وفي حقيقته، حتى يعلم المسلمون قاطبة حكم الله في شأن المعاملات الربوية الحديثة، كما عرفوا حكم المعاملات الربوية القديمة.
وفي نظرنا أن هذا الموضوع الحيوي الخطير يجب أن يتم النظر فيه على أساس اجتهاد فقهي جماعي يشترك فيه علماء الإسلام المعاصرون، ثم تعلن نتيجته على رؤوس الملأ في العالم الإسلامي كله، إنقاذا للشعوب والدول الإسلامية من حيرتها الاقتصادية، وتوجيهاً لمنظماتها التجارية والمالية، ليهلك من هلك عن بيِّنة، ويحيا من حيي عن بيِّنة.