الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربع الثاني من الحزب العاشر
في المصحف الكريم (ت)
عباد الله
في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العاشر، وأول آية منه قوله تعالى:{وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وآخر آية فيه قوله تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا}
ــ
يتوالى الحديث في بداية هذا الربع عن الهجرة في سبيل الله، وما أعده الله للمهاجرين من خير عاجل وثواب آجل، وذلك ترغيبا لمن تخلفوا بمكة في الهجرة إلى المدينة، للالتحاق بجمهرة المسلمين، وتحريضا لهم على مفارقة المشركين، ففي الهجرة في أرض الله الواسعة سعة للمسلم من الضيق، وفيها مندوحة له عن الأذى، وفيها فوق ذلك كله تمكين له من ممارسة دينه بكل حرية واطمئنان، والمسلم إذا فارق بيته بنية الهجرة وأدركه الموت في الطريق يكون له عند الله ثواب المهاجر الذي أتم هجرته، وذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. ويندرج تحت هذه الآية ما صح الحديث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
وينتقل كتاب الله من الحث على الهجرة وتبيين فوائدها وفضائلها إلى تبيين الكيفية التي يؤدي بها المسلمون صلواتهم عندما يكونون مشتبكين في حالة حرب مع أعدائهم، حيث إن الإسلام لا يعفيهم من الصلاة ولو في هذه الحالة، نظرا إلى أن الصلاة عماد الدين وعموده الفقري، لا غنى عنها في حضر أو سفر، ولا في صحة أو مرض، ولا في حال أمن أو خوف، وأرشدهم الحق سبحانه وتعالى إلى نوع التخفيف الذي خففه عنهم بالنسبة للحالة التي يخشون فيها فتنة العدو وهم في مواجهته، وذلك بالإذن لهم في قصر الصلاة، والاقتصار فيها على ركعة واحدة أو ركعتين اثنتين، على أن يقسموا أنفسهم بالتناوب إلى طائفتين: طائفة تقوم بالصلاة، وأخرى بالحراسة، فتصطف الطائفة الأولى وراء الإمام وتصلي معه ركعة واحدة، ثم تتم ركعتها الثانية وحدها وتسلم، في الوقت الذي تكون فيه الطائفة الثانية قائمة بحراستها من مفاجآت العدو لها أثناء الصلاة.
وعند انتهاء الطائفة الأولى من صلاتها تبادر فتأخذ مراكز الطائفة الأخرى التي حرستها من قبل وتحل محلها في الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية لتلتحق بدورها في الصلاة وراء الإمام، الذي يثبت قائما في انتظارها بركعته الثانية، فتأتم به فيها، ثم تضيف إلى الركعة التي أدركتها معه ركعة أخرى وحدها تتم بها ركعتين وتسلم، وفي الحين تعود إلى مراكزها في صف القتال.
وهكذا يحافظ المؤمنون على صلواتهم التي هي صلتهم بالله في كل الظروف، يستمدون عن طريقها المدد الإلهي والعون الروحي لمواجهة مسؤولياتهم بقلب ثابت، وعزم صادق، ويقين في الله لا يداخله أدنى شك أو وهن، وذلك قوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} .
ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ما قرره الشارع في كيفية هذه الصلاة من الجمع بين مقتضيات العبادة ومقتضيات الدفاع على أكمل وجه من التوفيق والتنسيق، فأعطى لواجب العبادة حقه من جهة، وأعطى لضرورة الدفاع حقها من جهة أخرى، وهكذا لم يكتف الإسلام من جنوده بالعبادة وحدها مع التفريط في مقتضيات الدفاع والتعرض للخطر، كما لم يكتف منهم بالواجب العسكري وحده والتحرز من العدو، مع نسيان الله وإهمال الصلاة.
وتلك هي خطة الإسلام المرسومة دائما في مختلف مجالات الحياة، بالنسبة للجوانب الروحية والجوانب المادية، لا يضحي بجانب منها في سبيل الجانب الآخر، وإنما يعمل على إعطاء كل جانب من الجانبين حظه من العناية والاهتمام، ويسعى للتوفيق بينهما حفظا للتوازن وحرصا على الانسجام.
وطبقا لما هو متعارف في تشريع الكتاب والسنة من تنبيه الشارع إلى حكمة التشريع في عدة مناسبات جاء التعقيب على الكيفية التي شرعها الله لصلاة المسلمين وهم في مواجهة العدو، بما يبين السر فيها وفي تقسيمهم إلى طائفتين: طائفة تصلي وطائفة تحرس المصلين، ألا وهو اتخاذ الاحتياط والتزام الحذر، إزاء مباغتات العدو وهجومه المنتظر، وذلك قوله تعالى:{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} . ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المناسبات التي واجه فيها المشركين صلى بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فشرع الله للمسلمين في هذه الآيات نوع الصلاة المناسبة لظروف القتال، وجعلها جامعة بين التحرز من العدو والتعبد لله في نفس الوقت.
ثم رخص الله سبحانه وتعالى لجنود الإسلام أن يضعوا أسلحتهم لعذر المرض والمطر، لكن مع ترك الاستسلام ووجوب الاحتياط وأخذ الحذر، وذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}، قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري:" قوله تعالى: (خذوا حذركم) أمر الله سبحانه للمؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة، حتى يتحسسوا إلى ما عندهم، ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت للنفوس، وهذا معلوم بالتجربة، فإن الجيش ما جاءه قط مصاب إلا من تفريط في حذر ".
وقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} . خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا الصلاة وهم في مواجهة العدو، على الكيفية المخففة التي شرعها الله لهم، أن يوالوا بعد فراغهم من الصلوات ذكر الله أثناء الجهاد والقتال، سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين، لا فرق بين مختلف الأحوال، وذلك لما يؤدي إليه الذكر من حضور القلب مع الله، وما يعين عليه من تلقي مدده ورضاه، على غرار قوله تعالى في خطابه لنبيه:{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} .
وقوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} . معناه أنه إذا ذهب عنكم الخوف من فتنة العدو وأصبحتم في حالة اطمئنان تام فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التي بينتها الآيات السالفة، وتعودوا إلى إقامة الصلاة على وجهها الكامل كيفا وكما، هيئة وعددا.
وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله لحالة القتال، والتي وصفتها آيات هذا الربع هي المعبر عنها في لسان
علماء الشريعة باسم (صلاة الخوف) وذلك أخذا من الحالة التي تقع فيها هذه الصلاة، وهي حالة اشتباك المسلمين مع عدوهم، وخوفهم من أن يفتنهم في صلاتهم وهم في مواجهته.
وهنا قد يتساءل البعض عن قصر الصلاة في السفر دون قتال ولا خوف، هل قصرها داخل في سياق هذه الآيات، أم أن له سندا شرعيا آخر؟
والجواب عن ذلك ما رواه ابن جرر الطبري في كتابه في التفسير ونقله عنه ابن كثير: أن أمية بن عبد الله قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله:" إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا فعملنا به ".
فقد سمي صلاة الخوف مقصورة، وحمل الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع، لا بنص القرآن.
ونقل (ابن العربي) المعافري سؤال أمية بن عبد الله لعبد الله بن عمر على الوجه الآتي: (إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر). (يعني لا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ". كما نقل (ابن العربي) أيضا مقالة يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب نفسه في نفس الموضوع، وذلك بالصيغة الآتية، وهي مروية في سنن ابن ماجة: " إن الله تعالى يقول: فليس عليكم
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فها نحن قد أمنا ". قال عمر:(عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته).
هذا وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) مما يدل على أن قصر الصلاة في السفر ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية، والسنة كما هو معلوم مصدر ثان للتشريع، بجانب الكتاب الذي هو المصدر الأول، غير أن هذه الرخصة لا يعقل الانتفاع بها في سفر المعصية، وإنما يعمل بها في سفر الطاعة وحده إن طرأ في السفر ما يدعو إليها.
وأخيرا أكد كتاب الله في ختام هذا الموضوع معنى أن الصلاة لازمة للمسلمين مفروضة عليهم في جميع أحوالهم لا يعفيهم منها شئ، وأن الشارع حرصا منه على قيامهم بها رخص لهم بإقامتها على الوجه الذي يستطيعونه بحسب كل حال من الأحوال، حتى أنه اكتفى منهم في بعض حالات الأعذار بطهارة التيمم التي هي أيضا طهارة رمزية، وذلك تنبيها على أن الصلاة لا تستباح إلا بطهارة، حتى تبقى النفس متشوفة إلى استعمالها، ولا تتعود على إهمالها.