الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(يع)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَأذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأ بِالسَّلَامِ "(2)
(1)[النور: 27]
(2)
(يع) 1809 ، (هب) 8816 ، صَحِيح الْجَامِع: 7190 ، والصَّحِيحَة: 817
(خد ش)، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ:(حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ؟ " ، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ؟)(1)(فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ، ادْخُلْ")(2)
الشرح (3)
(1)(ش) 25672 ، (خد) 1084 ، (د) 5177 ، (حم) 23176
(2)
(خد) 1084 ، انظر الصَّحِيحَة: 2712
(3)
قال الألباني في الصحيحة ح2712: فيه دليل صريح على أنَّ مِن أَدَب الاستئذان في الدخول: البدء بالسلام قبل الاستئذان، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا، تقدمت هناك (816 - 818).
ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه "(1066) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيمن يستأذن قبل أن يسلِّم ، قال:" لا يُؤْذَنُ له حتى يبدأ بالسلام ". وفي رواية له (1067 و1083) بإسناد أصح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال: أأدخل؟ ، ولم يسلم، فقل: لا ، حتى تأتي بالمفتاح ، قلت: السلام؟ ، قال: نعم
وما أخرجه أحمد (1/ 448) بسند صحيح عن رجل ، عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال:" إني بالكوفة في داري ، إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم، أَأَلج؟ ، قلت: عليكم السلام، فَلِجْ ، فلما دخل ، فإذا هو عبد الله بن مسعود .. ".
ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أَدَبَ الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله: " أألج؟ "، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام ، خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء.
ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق (10/ 382 / 19427) بسند صحيح عن ابن سيرين قال: استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخل؟ ، ولم يسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت:" مروه فَلْيُسَلِّم " ، فسمعه الأعرابي، فسلَّم، " فأذن له ". أ. هـ
(حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ ، فَعَرَفَ صَوْتِي ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ ، إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ: أَأَدْخُلُ. (1)
(1)(حم) 4884 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خد)، وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: إِذَا قَالَ [الرَّجُلُ]: أَأَدْخُلُ؟ - وَلَمْ يُسَلِّمْ - فَقُلْ: لَا، حَتَّى تَأتِيَ بِالْمِفْتَاحِ، قُلْتُ: السَّلَامُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. (1)
(1)(خد) 1083 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2712
(خد)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. (1)
(1)(خد) 1055 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 810
(خد)، وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ "(1)
(1)(خد) 1093 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 835
(خ م س حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَى أَعْرَابِيٌّ بَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ (1)" فَبَصُرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (2) (فَقَامَ إِلَيْهِ) (3) (فَأَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ) (4) (لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ) (5) (فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ (6) ") (7)(فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ)(8)(الرَّجُلُ أَخْرَجَ رَأسَهُ)(9)(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأتُ عَيْنَكَ ")(10)
(1) الْخَصَاصَة: الْفُرْجَة ، وَالْمَعْنَى جَعَلَ فُرْجَة الْبَاب مُحَاذِيَ عَيْنه كَأَنَّهَا لُقْمَة لَهَا. شرح سنن النسائي (ج6 / ص361)
(2)
(س) 4858 ، (خ) 6494
(3)
(خ) 5888 ، (م) 42 - (2157)
(4)
(حم) 13008 ، (خ) 6494 ، (م) 42 - (2157)
(5)
(س) 4858 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2729
(6)
أَيْ: يُدَاورُه ويَطْلُبُه من حيث لا يَشْعُر. النهاية (ج 2 / ص 18)
(7)
(خ) 5888 ، (م) 42 - (2157) ، (د) 5171 ، (حم) 13567
(8)
(س) 4858
(9)
(حم) 12852 ، (خد) 1072 ، (ت) 2708 ، (س) 4858
(10)
(س) 4858
(خ م)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ:(اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحُكُّ رَأسَهُ بِالْمِدْرَى (1)) (2)(فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:)(3)(لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ)(4)(لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ")(5)
(1) الْمِدْرَى: عُودٌ يُشْبِهُ أَحَدَ أَسْنَانِ الْمِشْطِ ، وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ حَدِيدٍ.
(2)
(خ) 5580
(3)
(م) 40 - (2156)
(4)
(خ) 5580 ، (م) 40 - (2156)
(5)
(خ) 5887 ، (م) 40 - (2156) ، (ت) 2709 ، (س) 4859
(خ م س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ)(1)(فِي بَيْتِكَ)(2)(بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ)(3)(لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)(4)(وَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ ")(5)
(1)(خ) 6506
(2)
(خ) 6493
(3)
(م) 44 - (2158) ، (خ) 6493
(4)
(خ) 6506 ، (م) 44 - (2158)
(5)
(س) 4860 ، (د) 5172 ، (حم) 8985 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2227
(حم)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ كَشَفَ سِتْرًا ، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ ، فلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ "(1)
(1)(حم) 21612 ، (ت) 2707 ، انظر الصَّحِيحَة: 3463 ، وهو ضعيف في مصادره.
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ "(1)
(1)(م) 43 - (2158) ، (حم) 7605