الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(خد)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ. (2)
(1)[النور: 59]
(2)
(خد) 1058 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 812
(خد)، وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ القرظي (1) أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ - أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ - وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ - فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟، فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، فَقَالَ: إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ ، لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلَاّ بِإِذْنِي، إِلَاّ أَنْ أَدْعُوَهُ ، فَذَلِكَ إِذْنُهُ ، وَلَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ (2) حَتَّى تُصَلَّى الصَّلَاةُ ، وَلَا إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ. (3)
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح807/ 1052): وَثَّقَه جَمْعٌ ، وله رؤية ، وكان يوم بني قريظة غلاماً ، قليل الحديث.
وأما شيخه عبد الله بن سويد الحارثي ، فقد اختلفوا في صحبته ، وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في " تفسيره "(18/ 124) التصريح بصحبته ، لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإذن في العورات الثلاث؟ ، فقال: " إذا وضعتُ ثيابي
…
" إلخ ، ولم يذكر الثانية والثالثة ، وقُرَّةٌ هذا صدوق له مناكير ، كما في " التقريب " ، فإن توبع فهو حجة ، وفي " الدر المنثور " (5/ 55): وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العورات الثلاث، فقال: فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين ، وسكت عنه السيوطي ، وما أظنه يصح. أ. هـ
(2)
قال الألباني: معنى قول الحارثي في أثره: " ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناس " أنه يعني لَا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر ، لأنه وقت التجرُّد للمواقعة ، أو للاغتسال ، كما في الحديث المتفق عليه:" كان يدركُه الفجر ، وهو جُنُب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم ".
وأما قول ابن كثير: " لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم " فهو غير دقيق. أ. هـ
(3)
(خد) 1052 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 807
(خد)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: أَسْتَأذِنُ عَلَى أُخْتَيَّ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ: أُخْتَانِ فِي حَجْرِي ، وَأَنَا أُمَوِّنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَسْتَأذِنُ عَلَيْهِمَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ؟ ، ثُمَّ قَرَأَ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلَاءِ بِالإِذْنِ إِلَاّ فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، قَالَ:{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (2) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالإِذْنُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ. (3)
(1)[النور: 58].
(2)
[النور: 59]
(3)
(خد) 1063 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 815