الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(حم مي)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنْ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا (2) فلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ) (3)(فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ (4) وَالْآخِرَةَ عَلَيْكَ (5)) (6) وفي رواية: (فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ")(7)
(1)[النور: 30]
(2)
قرْنا الجنة: طرَفاها ، وجانباها.
(3)
(حم) 1373 ، (حب) 5570 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1902
(4)
أَيْ: النَّظْرَة الْأُولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْر قَصْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 34)
(5)
أَيْ: النَّظْرَة الْآخِرَة ، لِأَنَّهَا بِاخْتِيَارِك ، فَتَكُون عَلَيْك. عون (ج 5 / ص 34)
(6)
(مي) 2709 ، إسناده جيد.
(7)
(حم) 1373 ، (ت) 2777 ، (د) 2149 ، (حب) 5570 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7953 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1903
(هب)، وَعَنْ عبد الرحمن بن يزيد (1) قَالَ:" الْإِثْمُ حوَّازُ الْقُلُوبِ (2) وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ "(3)
(1) هو التابعي ، النخعي ، الكوفي ، من أتباع ابن مسعود ، وهو ثقة اتفاقا.
(2)
أَيْ: يحوزها ويتملَّكُها ، ويغلب عليها. النهاية
(3)
(هب) 5434 ، الصَّحِيحَة: 2613 ، صحيح الترغيب والترهيب: 1907
(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ (1) مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا (2)) (3) (مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ (4) (وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ (5)) (6) (وَزِنَا الْفَمِ الْقُبَلُ) (7) (وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ (8) وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ (9) وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا (10) وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى (11)) (12) (وَالْفَرْجُ: يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ) (13) (أَوْ يُكَذِّبُهُ (14) ") (15)
(1) يُرِيد بِاللَّمَمِ: مَا عَفَا اللهُ مِنْ صِغَارِ الذُّنُوب ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى:{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِر الْإِثْم وَالْفَوَاحِش إِلَّا اللَّمَم} ، وَهُوَ مَا يُلِمّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ صِغَار الذُّنُوب ، الَّتِي لَا يَكَاد يَسْلَم مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله وَحَفِظَهُ. عون (ج5ص37)
(2)
الْمُرَاد مِنْ الْحَظّ: مُقَدِّمَات الزِّنَا ، مِنْ التَّمَنِّي ، وَالتَّخَطِّي ، وَالتَّكَلُّم لِأَجْلِهِ ، وَالنَّظَر ، وَاللَّمْس ، وَالتَّخَلِّي. عون المعبود (ج5ص37)
(3)
(خ) 5889
(4)
أَيْ: حَظُّهَا عَلَى قَصْدِ الشَّهْوَة فِيمَا لَا يَحِلّ لَهُ. عون (ج 5 / ص 37)
(5)
أَيْ: الاسْتِمَاعُ إِلَى كَلَام الزَّانِيَة أَوْ الْوَاسِطَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 37)
(6)
(م) 2657
(7)
(حم) 10933 ، (د) 2152
(8)
أَيْ: التَّكَلُّم عَلَى وَجْه الْحُرْمَة ، كَالْمُوَاعَدَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 37)
(9)
أَيْ: الْأَخْذُ وَاللَّمْسُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْكِتَابَةُ ، وَرَمْيُ الْحَصَى عَلَيْهَا وَنَحْوهمَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37)
(10)
أَيْ: الْمَشْيُ إِلَى مَوْضِع الزِّنَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37)
(11)
زِنَا القلبِ: تَمَنِّيهِ وَاشْتِهَاؤُهُ وُقُوعَ الزِّنَا الْحَقِيقِيّ. عون (ج 5 / ص 37)
(12)
(م) 2657
(13)
(خ) 5889
(14)
قَالَ الطِّيبِيُّ: سَمَّى هَذِهِ الْأَشْيَاء بِاسْمِ الزِّنَا لِأَنَّهَا مُقَدِّمَات لَهُ ، وَمُؤْذِنَة بِوُقُوعِهِ ، وَنَسَبَ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ إِلَى الْفَرْجِ لِأَنَّهُ مَنْشَؤُهُ وَمَكَانه ، أَيْ: يُصَدِّقهُ بِالْإِتْيَانِ بِمَا هُوَ الْمُرَاد مِنْهُ ، وَيُكَذِّبهُ بِالْكَفِّ عَنْهُ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إِنْ فَعَلَ بِالْفَرْجِ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُصَدِّقًا لِتِلْكَ الْأَعْضَاء، وَإِنْ تَرَكَ مَا هُوَ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ صَارَ الْفَرْج مُكَذِّبًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 37)
(15)
(خ) 6238
(ت)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (1) "(2)
(1) أَيْ: كُلُّ عَيْنٍ نَظَرَتْ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ فَهِيَ زَانِيَةٌ. تحفة الأحوذي (7/ 95)
(2)
(ت) 2786 ، (حم) 19531
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا)(1)(لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ")(2)
(1)(د) 4113
(2)
(د) 4114 ، (هق) 3036 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1803، وقال:(تنبيه): استدل المصنف (ابن ضويان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة ، كالمزوجة ، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى ، لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7/ 94): " المراد بالحديث نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتها إذا زوَّجها ، وهي ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها.
إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة "
قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لَا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى " والصحيح أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ
(د)، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ ، فَقَالَ:" اصْرِفْ بَصَرَكَ "(1)
(1)(د) 2148 ، (م) 45 - (2159) ، (ت) 2776
(ت)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ ، قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (1)" ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ ، قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ) (2)(فَافْعَلْ ")(3)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟)(4)(قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (5) ") (6)
(1) قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه.
(2)
(ت) 2794
(3)
(ت) 2769
(4)
(ت) 2794
(5)
قال الألباني في آداب الزفاف ص36: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " ، وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ومن تستر ، فالستر أفضل " ، ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب عليه السلام في الخلاء عُريانَيْن ، فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث:" اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل ، وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب.
قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب ، وممن وافقهم: ابن جريج ، فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب ، قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً ، أو غير عراة ".
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه ، فراجعه إن شئت (1/ 307). أ. هـ
(6)
(ت) 2769 ، (د) 4017 ، (جة) 1920 ، (حم) 19536 ، حسنه الألباني في الإرواء: 1810 ، وصحيح الجامع: 203 ، والمشكاة: 3117