الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ، أَوْ نِسَائِهِنَّ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1)
(ش)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2) قَالَ: الْكَفُّ ، وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. (3)
(1)[النور: 31]
(2)
[النور/31]
(3)
(ش) 17003 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1790، تمام المنة ص160
وقال: وروي نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا ، فهذان الأثران الصحيحان مما يقوي حديث عائشة مرفوعا:" إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إِلَّا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " ، وقد شرحتُ ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لَا مَزيد عليه ، وقد تجاهلَ ذلك كلَّه بعضُ أهلِ الأهواء ، فنسبونا إلى ما الله يعلم أني بريء منه ، هداهم الله. أ. هـ
(ش) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. (1)
(1)(ش) 17290 ، وصححه الألباني في الرد المفحم ص129
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، " فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ - " (1)
(1)(د) 4104 ، (هق) 3034 ، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7847 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2045، والمشكاة: 4372 ، وغاية المرام: 187 وقال في الإرواء حديث: 1795 منقطع ضعيف السند ، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه ، وقال:" ثياب شامية واسعة الأكمام " ، بدل " ثياب رقاق ". أخرجه البيهقي (7/ 76).
فالحديث بمجموع الطريقين حسنٌ ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم وأما السبب ، فضعيف لاختلاف لَفْظِه في الطريقين كما ذكرتُ. أ. هـ
وراجع الكلام على طُرُق هذا الحديث في " الرد المفحم " ص79 وما بعدها ، فإنه مهم جدا ، ولولا طول البحث هناك ، لذكرتُه هنا. ع
(ش)، وَعَنْ قَيْسٍ بن أَبي حازم قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَدَيْنِ (1) تَذُبُّ عَنْهُ (2). (3)
(1) كانوا وشَمُوهَا في الجاهلية نحو وَشْمِ البَرْبَر.
(2)
قال الألباني في الرد المفحم ص94: وقد عارض هذا الأثرَ بعضُ من لا علم عنده من المقلِّدة بآية (الضرب بالخُمُر) زاعِما بأنها تعني -تغطية الوجه ، وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزيد عليه.
كما زَعَم أنَّ كَشْف يَدَيْها كان للذِّب بها عن أبي بكر ، وهذه ضرورة ، كذا قال المسكين ، كأنه لا يعلم أنها لم تكن مُحْرِمَة ، يَحرُم عليها القفازان ، وأنَّ الذَّب المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة ، فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟ ، والضرورة - لو كانت - فهي تُقدَّر بقدرها كما يقول العلماء ، لقد وَرِث هذا وأمثالُه من مقلِّديهم تسليطَ سيف التعطيل على النصوص ، وإبطال دلالاتها الصريحة، دفاعا عن معانٍ مزعومةٍ لا حقيقة لها، فهل من معتبر؟. أ. هـ
(3)
(ش) 20709 ، (الآحاد والمثاني) ج1/ص78 ح24 ، وصححه الألباني في الرد المفحم ص94 ، وجلباب المرأة المسلمة ص96
(خ د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ)(1)(هَذِهِ الْآيَة: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2) أَخَذْنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا) (3).
(1)(د) 4102
(2)
[النور/31]
(3)
(خ) 4481 ، (د) 4102 ، (حم) 25592
(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا "، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأسَهَا ، لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا ، لَمْ يَبْلُغْ رَأسَهَا، " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَلْقَى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ " (1)
(1)(د) 4106 ، (هق) 13323 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1799
(س)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَالِمٌ سَبَلَانُ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأجِرُهُ - قال: أَرَتْنِي عَائِشَةُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، " فَتَمَضْمَضَتْ ، وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأسِهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ أَمَرَّتْ يَديْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ "، قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ: ادْعِ لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قُلْتُ: أَعْتَقَنِي اللهُ، قَالَتْ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَأَرْخَتْ الْحِجَابَ دُونِي ، فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (1)
(1)(س) 100
(حم)، وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها مُكَاتَبٌ (2) لَهَا بِبَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَنْتَ غَيْرُ دَاخِلٍ عَلَيَّ غَيْرَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ (3) فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ "(4)
(1) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، (أحد الفقهاء بالمدينة) الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين. الوفاة: 106 هـ ، روى له: خ م د ت س جة ، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
المُكاتَب: عَبْدٌ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ عَلَى إِعْطَائِهِ كَذَا مِنْ الْمَالِ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 460)
(3)
الرَّهَج: هو الغُبار.
(4)
(حم) 24592 ، انظر الصَّحِيحَة: 2227 ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص99: قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا} : لَمْ يَدْرُوا، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: {أُولِي الإِرْبَةِ} : مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ.
وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ الأَحْمَقُ الَّذِي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ. (1)
(1)(خم) ج4ص1771
(خ م د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ (1) فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَتْ:" فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا - وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ "، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً - قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ ، أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ (2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ (3) ") (4)(فَقِيلَ: يَا رَسُول اللهِ ، إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ، " فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ ، فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ ")(5)(قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ)(6).
(1) الْمُخَنَّثُ: هُوَ الَّذِي يَلِين فِي قَوْله ، وَيَتَكَسَّر فِي مِشْيَته ، وَيَنْثَنِي فِيهَا كَالنِّسَاءِ، وَقَدْ يَكُون خِلْقَةً ، وَقَدْ يَكُون تَصَنُّعًا مِنْ الْفَسَقَة، وَمَنْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ خِلْقَة ، فَالْغَالِب مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاء، وَلِذَلِكَ كَانَ أَزْوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَعْدُدْنَ هَذَا الْمُخَنَّث مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة ، وَكُنَّ لَا يَحْجُبْنَهُ ، إِلَى أَنْ ظَهَرَ مِنْهُ مَا ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْكَلَام. عون المعبود - (ج 9 / ص 143)
(2)
الْمُرَاد بِالْأَرْبَعِ: الْعُكَن ، جَمْع عُكْنَة ، وَهِيَ الطَّيَّة الَّتِي تَكُون فِي الْبَطْن مِنْ كَثْرَة السِّمَن ، يُقَال: تَعَكَّنَ الْبَطْن: إِذَا صَارَ ذَلِكَ فِيهِ ، وَلِكُلِّ عُكْنَة طَرَفَانِ ، فَإِذَا رَآهُنَّ الرَّائِي مِنْ جِهَة الْبَطْن وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا ، وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَة الظَّهْر ، وَجَدَهُنَّ ثَمَانِيًا.
وَحَاصِلُه: أَنَّهُ وَصَفَهَا بِأَنَّهَا مَمْلُوءَة الْبَدَن ، بِحَيْثُ يَكُون لِبَطْنِهَا عُكَن ، وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا لِلسَّمِينَةِ مِنْ النِّسَاء ، وَجَرَتْ عَادَة الرِّجَالِ غَالِبًا فِي الرَّغْبَة فِيمَنْ تَكُون بِتِلْكَ الصِّفَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 143)
(3)
قَالَ النَّوَوِيّ: فِي الْحَدِيث مَنْعُ الْمُخَنَّث مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء ، وَمَنْعهنَّ مِنْ الظُّهُور عَلَيْهِ ، وَبَيَانُ أَنَّ لَهُ حُكْم الرِّجَال الْفُحُول الرَّاغِبِينَ فِي النِّسَاء فِي هَذَا الْمَعْنَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 143)
(4)
(م) 33 - (2181) ، (د) 4107 ، (خ) 4069
(5)
(د) 4110 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1797
(6)
(م) 33 - (2181) ، (حم) 25226