الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(خد)، عَنْ أبي الزبير قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يقول: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ، تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلَاّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (2): {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} . (3)
(1)[النور/61]
(2)
قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح837: يعني: يوجِب ردَّ السلام ، ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية:" توجيه " ، وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه ، ولم يعلق عليه بشيء ، وليس له معنى مستقيم ، بخلاف ما أثبتُّه ، وقد استدركتُه من "تفسير الطبري"(5/ 120) ، ورواه مستدلًّا به على وجوب ردِّ التحية ، ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري:" التسليم تطوُّع ، والردُّ فريضة ".
قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الردَّ واجب على من سُلِّم عليه ، فيأثم إن لم يفعل ، لأنه خالفَ أمرَ الله في قوله:{فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} .
قلت: ولم يتعرض لحكم الابتداء بالسلام ، وقد ذكر القرطبي في تفسيره " (5/ 298) إجماع العلماء أيضاً على أنه سنة مرغب فيها.
وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي ، لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان ، فلم يبدأ أحدهما أخاه بالسلام ، وإنما بالكلام ، أنه لَا إثم عليهما ، وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمرُ بالسلام وإفشاءه ، وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يسلِّم عليه إذا لَقِيه ، وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام ، إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب ، بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ مَن يكونُ البادئَ بالسلام في بعض الأحوال ، فقال:" يُسَلِّم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير ". أ. هـ
(3)
(خد) 1095 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 837