الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُحَرِّج (1) حقّ الضعيفين: اليتيم والمرأة» (2).
2 -
وعن عامر بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذَكّر ووعظ ثم قال:«استوصوا بالنساء خيراً؛ فإِنهنَّ عندكم عوانٍ، ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك» (3).
3 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة غير بيتِ أُمّ سُليم إلا على أزواجه، فقيل له. فقال:«إني أرحمها، قُتل أخوها معي» (4).
النوع الثامن: رحمتهُ صلى الله عليه وسلم للأرملة والمسكين:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللَّه، أو القائم الليل الصائم النهار» ، ولفظ مسلم:«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللَّه، وكالقائم لا يفتر، والصائم لا يفطر» (5).
2 -
عن عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُكثِرُ
(1) أحرّج: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. النهاية في غريب الحديث، 1/ 361.
(2)
ابن ماجه، كتاب الأدب، باب حق اليتيم، برقم 3678، وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 298.
(3)
ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها، برقم 1851، وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 120، ورواه الترمذي أيضاً، والنسائي، كتاب مواقيت الصلاة، ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وانظر: إرواء الغليل، برقم 1997.
(4)
البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير، برقم 2844، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 6/ 161.
(5)
البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، برقم 5353، 606، 607، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، برقم 2982.
الذّكر، ويُقِلُّ اللّغْوَ، ويُطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي له الحاجة (1).
3 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجهِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر، فما نزل حتى جيّش (2) كل ميزاب بالمدينة، فأذكر قول الشاعر:
ثِمَالُ (3) اليتامى عصمة للأرامل
…
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه
وهو قول أبي طالب (4).
والأرملة: المرأة التي مات زوجها، والأرمل الرجل الذي ماتت زوجته، وسواء كانا غنيين أو فقيرين، ويُقال لكلِّ واحدٍ من الفريقين على انفراده: أراملُ، وهو بالنساء أخصّ وأكثر استعمالاً (5)؛ ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(لئن سلّمَني اللَّه تعالى لأَدَعَنَّ أرامل العراق لا يحتجن إلى رجلٍ بعدي أبداً)(6).
فاتضح من الأحاديث آنفة الذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يرحم
(1) النسائي، كتاب الجمعة، باب ما يستحب من تقصير الخطبة، برقم 1415، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 456.
(2)
جيّش: أي تَدَفَّقَ وجرى الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جيش) ..
(3)
ثمال: أي الملجأ والغياث. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ثمل).
(4)
ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، برقم 1272، وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 382، وأخرجه البخاري تعليقاً وموصولاً، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، برقم 1008، 1009، وبهذا قوّاه الحافظ ابن حجر، انظر: صحيح ابن ماجه، 1/ 382.
(5)
النهاية في غريب الحديث، 2/ 66.
(6)
البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة، برقم 3700.