الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبح، وكان له خريفٌ في الجنة» (1).
4 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَن عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل اللَّه العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلاّ عافاه اللَّه من ذلك المرض» (2).
وهذه الأحاديث فيها الرحمة الظاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم بالمرضى، ورغبته العظيمة في نفعهم وشفائهم، وترغيبه لأمته في العناية بالمرضى وإدخال السرور عليهم.
النوع الثاني عشر: رحمتهُ صلى الله عليه وسلم للحيوان، والطير، والدواب:
1 -
في حديث أبي هريرة أن رجلاً وجد كلباً يأكل الثرى من العطش، فسقاه فغفر اللَّه له، قالوا: يا رسول اللَّه! وإنَّ لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في كُلِّ كبدٍ رطبة أجر» وفي لفظ للبخاري: «فشكر اللَّه له فأدخله الجنة» (3).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غُفِرَ لامرأة مومسةٍ مرَّت بكلبٍ على رأس ركيٍّ كاد يقتله العطش، فنزعت خُفَّها فأوثقته
(1) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض برقم 969، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 497.
(2)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، برقم 3106، والترمذي، كتاب الطب، باب حدثنا محمد بن المثنى، برقم 2083، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 3160.
(3)
البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، برقم 173، وكتاب المظالم، باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها، برقم 2466، ومسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم 2244.
بخمارها فنزعت له من الماء فغُفر لها بذلك» (1).
3 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «عُذِّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولاسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (2).
4 -
عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما من مسلم يغرس غرساً أو زرعاً، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له به صدقة» (3).
5 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أضجع شاةً وهو يحدُّ شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أَتُريدُ أن تُميتَها موتاتٍ هَلَاّ أحددتَ شفرتك قبل أن تُضْجِعَهَا؟» (4).
6 -
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم
(1) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، برقم 3321، ومسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم 2245.
(2)
البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، برقم 2365، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، برقم 3482، ومسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم 2243.
(3)
البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، برقم 2320، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب فضل الغرس والزرع، برقم 1552.
(4)
الحاكم، 4/ 233، وصححه على شرط الشيخين، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 4/ 33، وقال:(رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 552.
فأحسنوا الذِبْحَةَ، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (1).
7 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقِّها [إلا سأله] اللَّه عز وجل عنها يوم القيامة» قيل: يا رسول اللَّه فما حقُّها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فَيُرمى بها» (2)، وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:((قتل العصفور لا يجوز إذا كان للتلاعب، أما من قتله؛ لأكله أو الصدقة به فلا بأس)) (3).
8 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه مرَّ بصبيانٍ من قريش قد نصبوا طيراً أو دجاجةً يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كلَّ خاطئةٍ من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرَّقَوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن اللَّه من فعل هذا؛ إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لعن من اتخذ شيئاً فيه الروحُ غرضاً» (4)(5).
9 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفرٍ،
(1) مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، برقم 1955.
(2)
النسائي، كتاب الصيد والذبائح، إباحة أكل العصافير، برقم 4445، 7/ 239، والحاكم، 4/ 233، وصححه ووافقه الذهبي، وما بين المعقوفين له، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب، 2/ 552.
(3)
سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 4445.
(4)
الغرض: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس ونحوه. [الترغيب والترهيب للمنذري، 3/ 153].
(5)
البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يُكره من المُثْلَةِ والْمَصْبُورَةِ والمُجْثِّمَةِ، برقم 5515، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، برقم 1958 بلفظه.
فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرةً (1) معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحُمَّرةُ فجعلت تَفرش [أي تُرَفرِفُ بجناحيها وتقرب من الأرض] فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«من فَجعَ هذه بولدها؟ ردُّوا ولدها إليها» ورأى قرية نملٍ (2) قد حرَّقناها فقال: «مَن حرَّق هذه؟» قلنا: نحن، قال:«إنه لا ينبغي أن يُعَذِّب بالنار إلا ربُّ النار» (3).
10 -
وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ على حمارٍ قد وُسِمَ في وجهِهِ فقال: «لعن اللَّه الذي وسمه» (4)[الوسم الكي بحديدة].
11 -
وعنه رضي الله عنه: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجهِ، وعن الوسم في الوجه (5).
12 -
وعن عبد اللَّه بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وفيه: فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حائطاً لرجلٍ من الأنصار فإذا جملٌ فلمَّا رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه (6) فسكت، فقال: «من ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا
(1) حُمَّرةٌ: بضم الحاء وتشديد الميم، وقد خُفِّف: طائر صغير، كالعصفور أحمر اللون. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 1/ 439].
(2)
قرية نملٍ: موضع النمل مع النمل. [رياض الصالحين بعد الحديث رقم 1613].
(3)
أبو داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، برقم 2675، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 146.
(4)
مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، برقم 2117.
(5)
مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه، برقم 2116.
(6)
ذفراه: ذفرا البعير بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه، وهما ذفران. [الترغيب والترهيب للمنذري، 3/ 157].