المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التعزير بالقتل وجرائم الخطفوهتك العرض مع تخفيض سن الحدث - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنايات والحدود

- ‌باب القتل والدِّية

- ‌ حالات القتل العمد

- ‌ متى يقبل عفو الأولياء عن القصاص

- ‌ قتل المسلم بالكافر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل الذي نقض الصلح

- ‌ القصاص ينفذه الحاكم وحده

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌القتل الخطأ بالسيارة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌المطالبة بتعويض أدبي ومادي غير الدية الشرعية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كفارة القتل الخطأ في تخطي إشارات المرور

- ‌الموت بالسيارة بدون تعد ولا قصد

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ كفارة قتل غير المسلم خطأ

- ‌ من لا يستطيع صيام شهرين متتابعين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ترتيب الواجب في كفارة القتل خطأ

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌قتل الأم ولدها وهي نائمة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌موت المولود بين يدي الطبيبة

- ‌قتل الطبيب المريض المتألم بشدة شفقة عليه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌قتل المولود خطأ بتقصير الممرضة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجهضها الطبيب خوفاً عليها من العار

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌قتل الجنين المشوَّه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اجتماع المباشر للقتل والمتسبب به

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عفو أهل القتيل غيلة عن القصاص

- ‌الموت بسلاح العدو من غير قتال

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌القاتل خطأ هل يقبل الحج منه

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌إعدام تاجر المخدرات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دية الرجل والمرأة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دية الجنين المجهَض وعقوبة الفاعل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دية الإجهاض بسبب التخويف

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دية عين مقلوعة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التنازل عن حق القُصَّر في الدية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دفع الدية من الزكاة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌متى تلزم الدية العاقلة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌القتل الخطأ بالسيارة وعدم وجود أولياء للمقتول

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أخذ الدية من شركة التأمين

- ‌‌‌أجابت اللجنة:

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌هل يرث الزوج القاتل خطأ

- ‌باب الزنا واللواط

- ‌الطرق الشرعية لإثبات الزنا

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل يقام حد الزنى مع وجود شبهة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌الزنى بالبنت وأمها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الزنا بالخادمة والتوبة من ذلك

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تحرش الوالد بمقدمات الزنا مع ابنته

- ‌توبة المحصنة الزانية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌برُّ ابن الزنا بوالديه

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ارتكاب فاحشة اللواط وعقوبة فاعلها

- ‌يؤدي الصلاة ويرتكب الفاحشة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اللواطة بالحيوان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب السرقة

- ‌سرقة الولد من والده

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استرداد صاحب المال ما سرق منه

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌شراء المسروقات لإعادتها لأصحابها

- ‌التنازل عن السارق لتخفيف عقوبته

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ماذا يفعل بنات المبتلى بداء السرقة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سرقة الكتب وعقوبتها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب القذف

- ‌قذف المحصنات المؤمنات الغافلات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌بابُ الأرش

- ‌أرش إزالة البكارة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب التعزير والعقوبة والسجن

- ‌التعزير بالقتل وجرائم الخطفوهتك العرض مع تخفيض سن الحدث

- ‌ عقوبة المخنث وتعزيره

- ‌ تنفيذ العقوبات منوط بالحاكم

- ‌ قتل الصائل (المعتدي)

- ‌وبعد المناقشة، أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول بما يلي:

- ‌وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:

- ‌مطالبة الولي بالعقوبة أو العفو عنها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العقوبة على السب بالزنا وغيره

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عقوبة الاتهام بالباطل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عقوبة شاهد الزور

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية

- ‌وبعد ذلك‌‌ أجابت اللجنةبما يلي:

- ‌ أجابت اللجنة

- ‌التعزير بأخذ المال

- ‌معاقبة الطلاب بالمال لتعويدهم على النظافة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌هل معاقبة الجاني حطٌّ من كرامته

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌لقاء السجين بزوجته داخل السجن

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌هل يجوز إضراب السجناء عن الطعام

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌الشفاعة في الحدود

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كتاب السياسة الشرعية

- ‌باب الإمامة الكبرى

- ‌تخصيص ولي الأمر من أموال الدولة لدعمالمشاريع الخيرية خارج حدود الدولة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌تصرف الإمام على الرعية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌طاعة ولي الأمر فيما يصدر عنه من قوانين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مخالفة ولي الأمر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استغلال أملاك الدولة دون موافقة ولي الأمر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الفتوى والقضاء

- ‌حمل الناس على مذهب معيَّن

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تقليد أحد المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اتباع مذهب معيَّن في القضاء

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌لجنة الفتوى ترجح ما اتفق عليه الأئمة الأربعة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عرض مشاريع المنظمات الدولية فيما يتعلقبالأحكام الشرعية على أهل العلم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الرجوع إلى الفقهاء في الأمور الشرعية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ التجسس على الناس وتصويرهم ونشر صورهم للعامة

- ‌ تعميم المنكر بحجة منعه أو وقفه

- ‌ امتناع هيئة الفتوى عن الإجابة على أسئلة وجهت إليها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مدى وجوب الالتزام بالفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل تلتزم لجنة الإفتاء بما أخذ به القانون

- ‌‌‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌هل يجب ذكر الدليل مع الفتوى

- ‌متى تحيل لجان الفتوى السؤال إلى غيرها

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌اللجنة لا تتدخل في الأمور المعروضة على القضاء

- ‌مدى صحة هذه العبارة: المفتي يجتهد لبيان الرؤية الإلهية

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أشهر كتب المذهب الشافعي

- ‌تقييد قاعدة (سقوط الحق بالتقادم)

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العمل في سلك القضاء العام

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌تولية المرأة القضاء

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إعطاء القاضي الولاية للمرأة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ نفقات التقاضي

- ‌ التقاضي ليأخذ صاحب الحق حقه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مكانة الاجتهاد في الإسلام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التقصير في القيام بالواجب الكفائي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الشكاوى الكيدية التي لا يعلم صاحبها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تعزير السارق عقوبة له

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التنازل عن عقوبة خائن الأمانة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الشهادات

- ‌ شهادة البنت لأمها

- ‌ شهادة زوج البنت لأم زوجته

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الشهادة على الوفاة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌شهادة غير المسلم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الشهادة دون علم أو رؤية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كتمان الشهادة عن صاحب الحق

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كتمان الطبيب سبب الوفاة حفاظاً علىخصوصية المريض وسمعة العائلة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الجهاد

- ‌الجهاد لتحرير أرض المسلمين المغتصبة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استئذان الوالدين في الجهاد

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌خروج المرأة للجهاد بدون إذنٍ ولا مَحْرم

- ‌التنازل عن أرض المسلمين لأعدائهم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اشتراك النساء في الجيش

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌ تعريف الشهيد وأنواعه

- ‌ تغسيل الشهيد وتكفينه ودفنه

- ‌ دفن الشهيد في التابوت

- ‌ وضع صورة على قبر الشهيد

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل يعتبر شهيداً من مات لمنع العلاج عنه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل يعد شهيداً من مات أثناء عمله

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ كرامات الشهيد عند الله عز وجل

- ‌ جزاء الصبر على فقد الولد

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌التاريخ الذي يعتدُّ به لوفاة الشهداء من الأسرى والمفقودين

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌ راتب الأسير

- ‌ استحقاق الورثة في مال الأسير

- ‌ زكاة مال الأسير

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الانتخابات

- ‌ دفع الرشوة لاكتساب أصوات الناخبين

- ‌ انتخاب من يشتري أصوات الناخبين بالمال

- ‌ انتخاب تارك الصلاة ممثِّلاً للناس

- ‌ الانتخاب هل هو شهادة وتزكية أم توكيل بالتمثيل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نقل الأصوات الانتخابية من دائرة لأخرى

- ‌الرشوة في انتخابات الجمعيات التعاونية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دفع الزكاة للمنتَخِبين

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌توبة الراشي في الانتخابات

- ‌توبة المرتشي في الانتخابات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌انتخاب ومساعدة المرشَّح غير الكفء

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌انتخاب ذي الكفاءة للمصالح العامَّة

- ‌اختيار مرشَّح غير مستقيم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الامتناع عن الانتخاب إذا انعدمت الكفاءة والأمانة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌موافقة النائب على أمر مخالف للشريعة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مساهمة المرأة في انتخابات مجلس الأمة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌انتخاب المرأة في اتحاد الطلبة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌باب القوانين المستحدثة

- ‌ دفع مال لاستئجار رخصة محل

- ‌ التحايل على قوانين التجارة

- ‌أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي:

- ‌كما أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:

- ‌كفالة الشركة لأشخاص لا يعملون بها دون مقابل

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استبدال جزء من راتب التقاعد

- ‌بيع أموال المخالفين للقوانين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مصادرة البضائع المخالفة وصرفها في الخير

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مخالفة صائدي الأسماك أثناء الحظر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أخذ العلاوات الاجتماعية بدون حق

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مطالبة الزوجة بالعلاوة الزوجية

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إقامة المرأة بعيدة عن أهلها دون وليّ ولا مَحْرَم

- ‌راتب تقاعدي بسبب ترخيص تجاري

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إخراج زكاة الفطر من موادّ التموين

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التهرب من ظلم القوانين المستحدثة

- ‌التهرّب من دفع رسوم الخدمات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دفع المستأجر فواتير الكهرباء والماء معإسقاط الدولة لها عن المالك

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استغلال المنصب ومخالفة القوانين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العمل في الوظائف القانونية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التعويضات نتيجة غزو الكويت

- ‌أجابت اللجنة عن الحالة الأولى بما يلي:

- ‌تعويضات الأضرار من الغزو العراقي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التعويض عن الضرر المعنوي

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌التعويض عن الأضرار المالية والمعنوية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اقتراح بفرض عقوبة مالية على تاركي الزكاة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌فرض الضرائب عوضاً عن الزكاة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استعمال أموال الزكاة الفائضة في بناء المدارس والمستشفيات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌اعتماد التاريخ الميلادي في التاريخ والمعاملات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استخراج شهادة صحيّة للجزّار غير المسلم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تعديل قانون المداينة ليُجيز عقوبة المماطل بأخذ زيادة منه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌قانون لمنع الحفلات الغنائية والاستعراضيةوعروض الأزياء بالأماكن العامة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تحيّة العلم وطابور الصباح في المدارس

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التجنيد الإلزامي

- ‌السعي للحصول على جنسية بلد غير مسلموتأدية الخدمة العسكرية بها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الهجرة إلى بلد أجنبي للجنسية أو الإقامة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مخالفة قوانين المرور

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌صيد الطيور المهاجرة أثناء انتشار وباء أنفلونزا الطيور

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌المساهمة في شركة تقوم بتخزين وبيع منتجات الخنازير

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سَنُّ عقوبة قانونية للسِّحر والشعوذة

- ‌ثم أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌وثيقة الحقوق التناسلية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مخالفة منظّمة حقوق الإنسان للشريعة الإسلامية

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌هل تعتبر عضوية مجلس الأمة ولاية عامّة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌باب العلاقات الاجتماعية

- ‌عقوق الوالدين وإيذاؤهما

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌منع الوالد المخرِّف من الخروج خوفاً عليه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إيداع الوالدين أو أحدهما في دارٍ للمسنّين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مطالبة الوالد الولد قطع أرحامه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عقوق الوالد فيما لا يعنيه

- ‌توزيع الوالد مِلْك ابنه بدون إذنه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تسلّط الوالد على مال ابنه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تحصيل الولد من أبيه حقَّ أمه في السكن

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌رفع دعوى قضائية للحَجْر على الأب

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌رفع دعوى على الوالد بسب الضرر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌البناء في بيت الأخ هل له تعويض

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ردُّ الحقوق لأصحابها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌لمس المرأة للمعاق عقليّاً بحكم طبيعة العمل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تعديل اسم طفل مجهول الأبوين ورعايته

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تنويع وسائل الدعوة للتبرّع لمصلحة الفقراء والمحتاجين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تعليق لوحة في المسجد للإعلان عن المناسبات المختلفة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تخصيص مكان للعزاء والأفراح

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الاتفاق على مساعدة مَنْ تصيبه مصيبة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ مشاهدة المباريات في الأوقات التي لا تتعارضمع الواجبات الشرعية

- ‌ هل فخذ الرجل عورة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌القيام تبجيلاً للقادم

- ‌هجر المسلم فوق ثلاثة أيام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هجر الأرحام الذين يسيئون

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الغيبة وتفريق صفَّ المسلمين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إثبات البيّنة بتسجيل مكالمة هاتفية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اتهام الأشخاص والمؤسسات دون دليل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ الستر على المسلم

- ‌ مشروعية الدفاع عن النفس

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب المصالحات

- ‌المصالحة بين الشركاء المختلفين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌المصالحة بين أقارب ومعارف مختلفين

- ‌وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌المصالحة بين الساكنين على ترميم البيت الضروري

- ‌المصالحة بين طرفي مضاربة فاسدة

- ‌المصالحة بين متخاصمين حول أقساط حافلة

- ‌اختلاف الزوجين في البيت المشترك

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الصلح بين الولد ووالديه

- ‌باب النصيحة

- ‌نصيحة من اللجنة في خلافات زوجية

- ‌نصيحة من اللجنة لرفع الظلم عن الزوجة

- ‌تسوية الخلاف بين الزوجين

- ‌إخبار المتنازل عن حقه بالتعويض اللاحق

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نصيحة للزوجة إذا لم يستجب الزوج للتحكيم

- ‌باب الآداب الشرعية

- ‌وضع صور مخلة وخادشة للحياء علىواجهة المحلات للدعاية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التلفظ باللّعن دائماً

- ‌إطلاق صفة النفاق على المسلم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌آداب الطريق

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التعصب المذهبي والقَبَلي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كتاب الطب

- ‌باب الصحة العامة

- ‌قتل الحيوانات المُعْدية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب التداوي

- ‌رفض المريض التداوي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌معالجة مريض بمرض خطير يحتمل شفاؤه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌علاج الطبيب المرأة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التداوي في بلاد غير المسلمين

- ‌استحالة الكحول وشحوم الخنزيرإلى مواد أخرى للتداوي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التداوي واتخاذ العقاقير من الحيوانات

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التداوي بنجس

- ‌التداوي بدواء مخلوط بالكحول

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تنظيف الأسنان بدواء فيه كحول

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العلاج الروحي بالرقية الشرعية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التداوي بالرقية الشرعية وأخذ الأجرة عليها

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌الاستشفاء والرقية بأسماء معينة لله تعالى

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌معالجة السحر بالسحر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استخدام المثبت للشعر

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تناول الأدوية للحمل التوأمي

- ‌المعالجة بالتدليك (المساج)

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تلوين الحاجبين بالليزر لمن سقط حاجباها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الاستمناء للعلاج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مداواة الأغنام لتكثير النسل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب المريض

- ‌علاج المريض بناء على احتمال شفائه

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌التخلص من المريض الميؤوس من شفائه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نزع أجهزة إنعاش عن مريض ميئوس منه

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌متى يحكم بموت الإنسان

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌تلقين المريض المحتضر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب‌‌ نقل الأعضاء وزراعتها

- ‌ نقل الأعضاء وزراعتها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نقل أعضاء الحيوان للإنسان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نقل عضو مشرك لمسلم وبالعكس

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نقل أعضاء الإنسان الميت دماغيا

- ‌بتر أعضاء المحكوم عليه بالإعدام وزرعها في آخر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌زراعة رحم للمرأة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نقل الكُلْية لمريض بمقابل

- ‌تحوُّل الإنسان من جنس لآخر

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌تغيير الشخص من أنثى إلى ذكر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب التجميل والعورات

- ‌تجميل الأعضاء

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عملية التجميل في الصدر والبطن وربط المعدة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌زيادة حجم الخدود وتكبير الشفاه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌زرع الشعر للمرأة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ زراعة الشعر

- ‌ تقويم الأسنان وتجميل الأنف

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌رتق غشاء البكارة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عملية التجميل المهبلي للمرأة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إزالة عضو زائد في الإنسان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحجاب الشرعي للمسلمة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عورة الرجل بين الرجال

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عورة المرأة أمام الأطفال

- ‌كشف العورة للضرورة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عرض صور تبرز العورات المصابةبأمراض جنسية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تداوي المرأة عند طبيب ذكر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نظر الممرضة إلى العورة للضرورة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الإجهاض والحمل

- ‌أقل مدة الحمل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الفحوص الطبية للحامل والمتزوجين

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌فحص المعوَّقين ومنعهم من الإنجاب

- ‌أجابت اللجنة ما يلي:

- ‌صور مختلفة من التلقيح الصناعي

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌تثليج الحيوان المنوي، أو البويضة، أو النطفة الملقحة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تلقيح الزوجة بمنيِّ زوجها المأخوذ منه قبل الزواج بها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التلقيح الصناعي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التداوي لتحديد جنس الجنين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الكشف عن جنس الجنين وإخبار والديه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ اختيار جنس الجنين قبل التلقيح

- ‌ استبعاد الأمراض الوراثية قبل التلقيح

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌توليد الحامل في الشهر السابع

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌وسائل لمنع الإنجاب مدى الحياة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌منع الحمل للعمل

- ‌‌‌أجابت اللجنة:

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌ استعمال حبوب منع الحمل

- ‌استعمال حبوب منع الحيض

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌ربط رحم المرأة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌منع الإنجاب لدفع مرض النسل المتوقع

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الإجهاض للضرورة

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌الإجهاض قبل أو بعد الأربعين يوماً من الحمل

- ‌الإجهاض بواسطة الحمل الاختياري

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الإجهاض بدون إذن الزوج

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌إجهاض الجنين خوفا على دينه

- ‌أجابت اللجنة بما يلى:

- ‌ إجهاض حملٍ من زنا

- ‌ تعقيم ضعيفات العقول لئلا يحملن من سفاح

- ‌ أما السؤال الثاني بشأن إجراء عملية العقم المؤقت لتفادي حالات حمل الأمهات الضعيفات العقول من سفاح فقد أجابت اللجنة عنه:

- ‌إزالة رحم فتاة متخلّفة عقلياً خوف الحمل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إجهاض المغتصبة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌تواطؤ الزاني والزانية على إسقاط الحمل المتخلِّق

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كفارة الإجهاض

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ترك الجنين الميت ليَضْمر فيخرج تلقائياً

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌بذل الطبيب جهده لسلامة المولود طبيعياً أو جراحياً

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌الاستنساخ البشري

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌باب التشريح والتجارب

- ‌تشريح الميت

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التجارب الطبية على أعضاء الإنسان

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌التجارب الطبية على الحيوان وعلى المحكوم بالإعدام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العبث بالحيوان لتغيير خلقته

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الوفاة

- ‌هل الموت موت الدماغ أم القلب

- ‌موافقة الطبيب المسلم على إحراق جثة غير المسلم

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌من هو الشهيد

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

الفصل: ‌التعزير بالقتل وجرائم الخطفوهتك العرض مع تخفيض سن الحدث

‌باب التعزير والعقوبة والسجن

‌التعزير بالقتل وجرائم الخطف

وهتك العرض مع تخفيض سن الحدث

3094 -

تابعت الهيئة مناقشة مواد الاقتراحين بقانون الجزاء، المقدَّم أحدهما من العضو / جاسم، والآخر من الأعضاء / أحمد - شارع - صالح - أحمد - تركي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وذلك لما تضمناه من تخفيضٍ لسن الحدث، وما يترتب عليه من تقرير العقوبة الجزائية.

أولاً: رأت الهيئة بالنسبة للاقتراح الأول المقدَّم من العضو السيد / جاسم التالي:

بالنسبة (للمادة الأولى): مادة (178) ونصُّها:

كل من خطف شخصاً بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تتجاوز عشرين سنة، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنُّهُ أقل من إحدى وعشرين سنة؛ كانت العقوبة الحبس المؤبد.

وبالنسبة للمادة (179)، ونصُّها:

ص: 55

كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقلُّ سِنُّه عن خمس عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه، وأثبتت حسن نيتها، وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها؛ فلا عقاب عليها.

وبالنسبة للمادة (183)، ونصُّها:

كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو أبدل به غيره، أو عزاه زوراً إلى (غير) والده أو والدته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

إن النص المعتمد عند هيئة الفتوى هو التالي:

تستبدل بنصوص المواد (178، 179، 183) من القانون رقم (16) لسنة (1960) المشار إليه النصوص التالية:

مادة (178): كل من خطف شخصاً بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة؛ كانت العقوبة بالحبس لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تتجاوز عشرين سنة، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من خمس عشرة سنة؛ كانت العقوبة الحبس المؤبد.

وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة

ص: 56

آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

مادة (179): كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا يقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقوة بقصد قتل المجني عليه، أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد أبويه، وأثبت حسن نيته أو أنه يعتقد أن له حق حضانة ولده، فلا عقاب عليه.

مادة (183): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو أبدل به غيره، أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

(المادة الثانية)، ونصُّها:

في جرائم الخطف والحجز والاتجار بالرقيق المنصوص عليه في المواد (178) إلى (185) من القانون رقم (16) لسنة (1960) المشار إليه، لا يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة بالتطبيق لأحكام المواد من (81) إلى (83) من القانون المذكور، وبالامتناع عن النطق بالعقاب، أو بوقف تنفيذ الحكم، أو باستبدال العقوبة.

فقد أقرت اللجنة منطوقها، ووافقت عليه.

(المادة الثالثة)، ونصُّها:

في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (178) إلى (185) من القانون رقم (16) لسنة (1960) المشار إليه يكون

ص: 57

تطبيق حكم المادة (85) منه على العائد وجوبها.

فقد أقرت اللجنة منطوقها، ووافقت عليه.

(المادة الرابعة)، ونصُّها:

استثناء من أحكام القانون رقم (3) لسنة (1983) في شأن الأحداث، تسري أحكام هذا القانون على الحدث الذي أكمل خمس عشرة سنة.

فقد أقرت اللجنة منطوقها، ووافقت عليه.

(المادة الخامسة) و (المادة السادسة)، ونصُّهما:

- يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

- على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فقد أقرت اللجنة منطوقهما، ووافقت عليه.

ثانياً: بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني المقدَّم من الأعضاء السادة: أحمد، شارع، صالح، أحمد، تركي؛ فإن رأي اللجنة فيه كالتالي:

(مادة أولى):

تستبدل بنصوص المادتين (179)، (203)، والفقرة الأولى من المادة (204) من القانون رقم (16) لسنة (1960 م) المشار إليه النصوص التالية:

مادة (179): على كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يُعاقَب بالحبس المؤبد، فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه، أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك

ص: 58

عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه، وأثبت أيٌّ منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده، فلا عقاب عليه.

رأي هيئة الفتوى:

أقرتها الهيئة بالمنطوق التالي:

المادة (179): كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقوة بقصد قتل المجني عليه، أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد أبويه، وأثبت حسن نيته أو أنه يعتقد أن له حق حضانة ولده، فلا عقاب عليه.

المادة (203):

كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة، أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يُعاقب بالحبس المؤبد، فإذا عاد الجاني لارتكاب إحدى هذه الجرائم والشروع فيها، كانت العقوبة الإعدام.

رأي هيئة الفتوى:

أقرت الهيئة منطوقها ووافقت عليه.

ص: 59

وفي اجتماع الهيئة لهذا اليوم اطلعت الهيئة على المذكرة التي تبين وجهة نظر هيئة الفتاوى في اعتبار جريمة الاختطاف داخلة في حدّ الحرابة، وعلى المذكرة التي تبين وجه تخفيض سن الحدث إلى خمس عشرة سنة، اللتين أعدهما عضو اللجنة د. عيسى زكي وفيهما:

اتجه نظر هيئة الإفتاء إلى اعتبار جريمة الاختطاف داخلة في حد الحرابة.

وتتحقق الحرابة بالبروز مع المجاهرة والمكابرة لأخذ المال أو للقتل أو للغلبة على الفروج، أو للإرهاب وإخافة السبيل.

ولا يشترط لتحقق الحرابة البعد عن العمران، وإنما يشترط فقد الغوث، وذهب إلى هذا المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية، واستدلوا بعموم آية المحاربة وهي قوله عز وجل:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33]، ولأن الحرابة إن وجدت في العمران كانت أعظم خوفاً وأكثر ضرراً، فكانت أولى بحد الحرابة.

واعتبر المالكية من الحرابة مخادعة الصبي أو غيره من البالغين بأن يتحيل عليه ليصل به إلى موضع تتعذر فيه الإغاثة، ليأخذ ما معه من مال بتخويفه بقتل أو غيره.

أما العقوبة المترتبة على جريمة الحرابة؛ فقد أخذت الهيئة فيها بمذهب المالكية وهو أن الإمام مخير بين أربع عقوبات أولها: القتل، وثانيها: الصلب مع القتل، وثالثها: النفي، ورابعها: قطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من مفصلي الكعبين ولاءً بلا تأخير.

ص: 60

وهذه الحدود الأربعة واجبة في حق الإمام لا يخرج عنها، وهي على التخيير، لا يتعَّين واحد منها، إلا أنه يندب للإمام أن ينظر ما هو الأصلح واللائق بحال المحارب، فإن خالف الأصلح أجزأ مع الكراهة. إلا أن المحارب إذا قتَل تعيَّن قتله.

وما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شيء معيَّن، وإنما هو عن جميع ما فعله في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح، ولم يعتبر المالكية قتل المحارب من قبيل القصاص، بل للتناهي عن الفساد في الأرض، ولذلك لا يجوز لوليَّ المقتول العفو عنه.

ومن المقرر في أحكام الفقه جواز التعزير بالقتل في بعض الأحوال؛ كقتل الجاسوس المسلم إذا تجسَّس على المسلمين، وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد، وكقتل الداعي إلى بدعته؛ وذهب إليه كثير من أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب أحمد.

كما أجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل في بعض الحالات: كالقتل تعزيراً فيما لا قتل فيه؛ مثل القتل بالمثقَّل، والجماع في غير القبل، وكقتل السارق بالعود في المرة السادسة، وهو قول عند الحنابلة، وقتل من عاد إلى الردة في المرة الرابعة.

ولقد قيد القائلون بجواز التعزير بالقتل بقيود:

الأول: العود والتكرار، ولقد عدلت المادة (179) لتشتمل حالة العود وتكون عقوبتها الإعدام.

الثاني: أن يشرع القتل في جنس الجريمة التي هي محل التعزير؛ كقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم.

الثالث: أن تتعين المصلحة في القتل بأن لا يدفع الفساد والشر إلا به قياساً على دفع الصائل بقتله.

ص: 61

تعتبر الشريعة الإسلامية بلوغ الإنسان عاقلاً سبباً لوجوب تحمله جميع التكاليف الشرعية. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59]؛ فجعل البلوغ موجباً للاستئذان.

وقوله عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]؛ فجعل بلوغ النكاح موجباً لارتفاع الولاية المالية عن اليتيم بشرط كونه راشداً.

ودليل اعتبار البلوغ موجباً لتحمل التكليف من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه» . [حديث صحيح أخرجه أحمد والحاكم]

(1)

؛ فجعل البلوغ سبباً لمحاسبة الإنسان ولا يحاسب إلا المكلف، وقد كان الحساب مرفوعاً عنه لصغره فلا يكلف ولا يحاسب.

واعتبر الفقهاء بلوغ الإنسان عاقلاً علامة على اكتمال أهلية الأداء عنده؛ وهي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يُعتدُّ به شرعاً. وهي أهلية كاملة؛ وذلك لاكتمال قدرة عقله وجسمه، فهو قادر على فهم الخطاب والتكليف، والتمييز بين الخطأ والصواب، وبين الحلال والحرام، كما أنه قادر على تحمل أعباء التكليف ومتأهل لتحمل تبعة أفعاله وأقواله، ولأداء كافة الحقوق المالية وغير المالية؛ سواء أكانت من حقوق الله كالعبادات، أو من حقوق العباد كالعقود بأنواعها وكالجنايات.

وقد خصت المعاملات المالية باشتراط توفر صفة الرشد فيمن يبلغ عاقلاً، ويعرف الرشد بحسن التصرف في المال، والقدرة على استثماره واستغلاله، كما

(1)

أحمد (940)، والحاكم (رقم 2350)، واللفظ لأحمد.

ص: 62

يعرف بصلاح الدين إضافة إلى الصلاح في التصرف بالمال. والرشد قد يصاحب البلوغ وقد يتأخر عنه، فإذا بلغ الإنسان وكان عاقلاً رشيداً ارتفعت الولاية المالية عنه وسلمت إليه أمواله، فشرط الرشد شرط خاصٌّ بالتصرفات المالية، أما ما عداها فيتحمل الإنسان تبعتها بمجرد أن يبلغ عاقلاً.

ويحتاج البلوغ في إثباته إلى علامات يستدل بها عليه حتى يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً يصح تعليق إيجاب الأحكام الشرعية عليه وتحميله تبعات أقواله وأفعاله.

وقد نصَّ الفقهاء على جملة من هذه العلامات الطبيعية؛ منها: الاحتلام، والإنبات، والحيض، والحمل، والسن.

ولما كانت العلامات الأربعة الأولى مما يقع فيه الاضطراب والاختلاف؛ لاختلاف الإنبات في إثباته، فقد اتجهت القوانين إلى اعتماد السن كحد منضبط في تقدير سن الحدث، مما يوجب عدم تحميله المسؤولية الجنائية على أفعاله، وقدرت هذه السن بـ (18) سنة، دون التفات إلى البلوغ أو عدمه. ولكن يفهم من اختيار سن الثامنة عشرة أن القانون استأنس بما ذهب إليه المالكية وأبو حنيفة من تقدير الحد الأعلى للبلوغ بهذه السن، وقد خالفهم في هذا الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد فاعتبروا الحد الأعلى للبلوغ هو سن الخامس عشرة؛ مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:«عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت» [أخرجه البخاري]

(1)

.

وهذا ما اختارته هيئة الإفتاء بالوزارة تأييداً لما توجهت إليه مشاريع القوانين المعروضة عليها من خفض سن الحدث إلى سن الخامسة عشرة؛ لما دعت له

(1)

رقم (2664) بنحوه.

ص: 63