الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للنكاية في العدو ومقاومته ودفعه عن حرمات المسلمين وبلادهم، ولم يقصد من يقوم بها الانتحار ابتداء، وكانت هذه العمليات بإذن وليِّ الأمر أو قيادة إسلامية مأمونة تقوم على تنظيم شؤون الجهاد في حال الخلو عن ولاية أمر جامعة.
ولا يجوز تعمد قتل المدنيين من النساء والأطفال والمسنين إلا إذا كانوا من المقاتلين، أو شاركوا في قتال المسلمين، أو تترَّس الكفار بهم أو كانوا لهم ردءاً يعينون جنودهم على حرب المسلمين، أو إذا تعذر تجنبهم. والله أعلم.
[17/ 423 / 5503]
التاريخ الذي يعتدُّ به لوفاة الشهداء من الأسرى والمفقودين
3152 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / نهلة، ونصُّه:
الموضوع: طلب الفتوى الشرعية في تحديد التاريخ الذي يعتد به لوفاة الشهداء من الأسرى رحمهم الله في مجال الوظيفة العامة
طلبت كل من شركة نفط الكويت بكتابها المؤرخ: 2/ 9 / 2003 ووزارة الصحة بكتابها رقم (205321) المؤرخ: 6/ 9 / 2003 تحديد تاريخ وفاة كل من الشهيد / سعد، والشهيد / لافي رحمهما الله، مع ما يترتب على ذلك من آثار في مجال الوظيفة العامة والمجال التأميني.
ومن حيث إنه بالاطِّلاع على شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة، الخاصَّة بالشهيدين، فقد تبين إدراج البيانات الآتية:
أولاً: الشهيد / سعد:
(1)
بيانات قيد واقعة الوفاة.
- تاريخ التسجيل: 11/ 6 / 2003.
(2)
بيانات المتوفى:
- تاريخ الوفاة بالأرقام: لا يوجد.
- تاريخ الوفاة بالحروف: مضى على الوفاة حوالي أكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص في: 8/ 6 / 2003.
ثانياً: الشهيد / لافي:
(1)
بيانات قيد واقعة الوفاة:
- تاريخ التسجيل: 4/ 8 / 2003.
(2)
بيانات المتوفى:
- تاريخ الوفاة بالأرقام: لا يوجد.
- تاريخ الوفاة بالحروف: مضى على الوفاة حوالي أكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص في: 30/ 7 / 2003.
ومن حيث إن القانون رقم (36) لسنة 1969؛ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات قد نظّم في المواد (7 حتى 13) أحكام وقواعد التبليغ عن الوفيات، وأن هذه المواد تبيِّن أحوال التبليغ عن الوفيات في الظروف العادية؛ حيث تشترط أن يشمل التبليغ تحديد يوم الوفاة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، وساعة الوفاة، ومحل الوفاة، كما تبين الأشخاص المكلفون بالتبليغ، إلا أن هذا القانون قد جاء خالياً من أيِّ نصٍّ ينظم كيفية تحديد تاريخ الوفاة في الحالات محل البحث.
ومن حيث إن القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد بيّن في المواد (146، 147، 148) أحكام المفقود، وأن موت المفقود يكون
من وقت حكم القاضي، فتعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم، ويستحق تركتَه ورثتُه الموجودون حينئذ.
واعتبار المفقود ميتاً وفقاً لأحكام المواد المشار إليها هو موت حكمي، بموجب حكم يصدر من قبل القاضي بموت شخص من الأشخاص، والمفقود الذي اعتبر ميتاً هو غائب لم يدر موضعه وحياته وموته وانقطع خبره وخفي أثره، وانتهاء الفقدان هنا يكون بالموت الحكمي.
ولما كان موت الشهيدين -رحمهما الله- هو موت حقيقي، وليس موتاً حكمياً، إذ ثبت بالبينة الطبية موتهما -رحمهما الله-، وبذلك تكون قد زالت الجهالة التي كانت تحيط حياتهما أو موتهما، ومن ثمَّ فإن حالتهما تخرج من نطاق الموت الحكمي؛ وفقاً لأحكام المواد (146، 147، 148) من قانون الأحوال الشخصية.
ومن حيث إنه وإن كانت البينة الطبية قد أمكن بموجبها إقامة الدليل على الموت الحقيقي للشهيدين رحمهما الله على وجه الحقيقة واليقين، إلا أنه تعذر بموجبها تحديد تاريخ حقيقي يقيني قطعي لوفاة الشهيدين، إذ ورد في شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة في البيان المتعلق بتاريخ الوفاة أنه مضى على الوفاة حوالي أكثر من عشر سنوات من تاريخ الفحص، وهو ما يعني أن تاريخ الوفاة هنا تاريخ افتراضي ظني لا حقيقي ولا يقيني، فقد تكون الوفاة منذ أكثر من عشر سنوات بشهر أو بشهرين أو بسنة أو سنتين، وقد تكون أيضاً أقل من عشر سنوات، ذلك لأن تحديد التاريخ لم يكن على نحو قاطع.
ولما كان القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد جاء خالياً من أيِّ نصٍّ يعالج كيفية تحديد تاريخ الوفاة في مثل هذه الحالات، وأن المادة (343) من ذات القانون نصَّت على أن «كل ما لم يرد له حكم في هذا