الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقوبة بمصادرة الأغذية المخالفة للوائح الجزائية
3100 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من بلدية الكويت، والموقع من مدير إدارة الأغذية د. / علي، ونصُّه:
الموضوع: الحكم الشرعي للاستفادة من المواد الغذائية المتحفظ عليها قانونياً من قبل إدارة الأغذية، والصالحة للاستهلاك الآدمي، بواسطة اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تهدي بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي، ويعينكم على ما يحب ويرضى.
نظراً للدور الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي نحيطكم علماً أن إدارة الأغذية ببلدية الكويت خلال عمل جهازها الفني للتفتيش على المواد الغذائية المتداول منها أو المعروض أو المخزون، إضافة إلى المواد الغذائية المعروضة من قبل الباعة المتجوَّلين غير المرخص لهم بمزاولة العمل، تقع هناك مخالفات قانونية من قبل بعض تجار المواد الغذائية على سبيل المثال لبعض قوانين الاستيرادَ، أو المواصفات القياسية الكويتية للمواد الغذائية؛ مما يحتم على إدارة الأغذية التحفظ على هذه المواد للفصل القانوني، أو الإتلاف حسب رغبة التاجر، وكثيراً من الأحيان يفضل التاجر إتلاف بعض هذه المواد لظروف اقتصادية؛ حيث إن الإتلاف أوفر له من الانتظار للفصل القانوني، أو إعادة التصدير، إضافة إلى المواد الغذائية التي يخلفها الباعة المتجوِّلون المخالفون للقانون؛ خلال مطارداتهم من قبل الجهات المختصة، علماً أن جميع هذه المواد صالحة لاستهلاك الآدمي، ويمكن الاستفادة منها لتوزيعها على الأسر المحتاجة عن طريق اللجان الخيرية المنتشرة بالبلاد والحمد لله.
فالرجاء التكرم بعرض الموضوع على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع، آملين أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.
وحضر المستفتي أمام اللجنة، وقد وجهت له اللجنة الاستفسارات التالية:
س 1: ما هو سبب التحفظ على هذه المواد الغذائية؟
ج: المواد الغذائية المتحفظ عليها في إدارة الأغذية في البلدية تقع تحت ثلاثة بنود:
البند الأول:
المواد المخالفة للمواصفات والشروط التي تشترطها البلدية لدخول أي مواد غذائية، وهي ليست بالضرورة فاسدة، أو غير صالحة لاستهلاك الآدمي، وفي ضبط مثل هذه الحالة تخير التاجر المستورد بأحد أمرين: إما أن يتلفها، وإما أن يعيد تصديرها لبلد المنشأ، وغالباً ما يختار التاجر إتلافها تخلصاً من تكلفة إعادة التصدير.
البند الثاني:
ما يتم ضبطه من الباعة المتجوِّلين غير المرخص لهم، حيث يتركون بضاعتهم غالباً ويهربون خوفاً من تطبيق القوانين عليهم.
البند الثالث:
ما تأخذه الإدارة من عينات عشوائية للفحص المخبري، ولا يرغب التاجر بردها إليه بعد ثبوت صلاحيتها.
س 2: ما هي المصلحة المرعية من منع الباعة المتجوِّلين؟
ج: المصلحة من منع الباعة المتجوَّلين تعود لعدة أمور منها: عدم إمكانية السيطرة عليهم، وإلزامهم بقواعد النظافة، وغيرها من الضوابط المراد منها
مصلحة المستهلك، ومنها: مراعاة الظروف الأمنية، ومنها: أن انتشار الباعة المتجولين ظاهرة غير حضارية.
س 3: أليس منع الباعة المتجوِّلين مراعاة لمصلحة التجار من أصحاب المحلات؟
ج: لا، بل لما ذكرت آنفاً.
س 4: هل يطالبكم الباعة الذين تصادرون بضائعهم بردها إليهم؟
ج: لا، ولذلك فهي تباع في مزاد علني، وتوضع قيمتها في بيت المال.
س 5: هل هناك عقوبة أخرى غير المصادرة؟
ج: لا، ما لم يكن عليه مخالفة أخرى.
وأضافت اللجنة إلى ما سبق من الأسئلة والاستفسارات:
اللجنة تنتهز فرصة وجودك بصفتك مسؤولاً عن الترخيص بدخول المواد الغذائية للكويت؛ لتطرح بعض الأسئلة التي توجه إلينا، وقد نتوقف في الإجابة عليها لعدم إلمامنا بالأنظمة المعمول بها لديكم، والأسئلة هي:
س: هل تراعون الضوابط الشرعية عند سماحكم بدخول بعض الأغذية؟
ج: نعم نحن نراعي الضوابط الشرعية ونطلع على المكونات، ونمنع كل ما دخل في تركيبه مواد منهي عنها شرعاً؛ كلحم الخنزير ومشتقاته.
س: هل يخضع الدجاج وسائر اللحوم المطروحة في الأسواق المحلية إلى رقابة منكم على طريقة ذبحه؟
ج: في الحقيقة هذا الأمر لا يمكن التحكم فيه؛ لأنه؛ أكبر من طاقتنا، ونتمنى على الأوقاف أن يكون لها دور في الرقابة على هذه الجهات المصدرة، وأقترح أن يكون هناك ملحقون دينيون في بعض السفارات الكويتية؛ ليكون من أنشطتها الرقابة على مثل هذه الأمور، ثم شكرت اللجنة السيد مدير إدارة الأغذية على