الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النطفة الأنثى هو تفادٍ للحمل بالجنس الذكري المعرض للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة والمميتة.
ويكون سؤالنا كذلك: هل يجوز شرعاً اللجوء إلى تقنية اختيار جنس الأنثى للطفل القادم لبعض العوائل لتفادي ظهور أمراض وراثية محتملة في الأطفال الذكور لتلك السلالة؟
4 -
في بعض حالات العقم وفي السيدات المتقدمات في السن تكون فرص نجاح الحمل لديهن ضعيفة بسبب عيوب في عدد الكروموسومات، وعليه فإن التقنية الجديدة تتيح للطبيب اختيار النطف الأفضل، ومن ثم تحسين فرص الحمل لدى هؤلاء النسوة.
وفي نفس الوقت يكون السؤال في حالة توفر نطف سليمة من كلا الجنسين: فكيف يكون الاختيار؟
5 -
في بعض الحالات تأتي عائلة لديها أطفال بأعداد كبيرة أو قليلة، وتطلب من الطبيب المساعدة في الحصول على نوع جنس معين من الأطفال، ذكراً كان ذلك أو أنثى، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
وعليه فإن إدارة مستشفى (
…
) تتقدم إلى إدارتكم الموقرة بطلب المشورة وتزويدنا بالفتوى عن مدى مشروعية طريقة اختيار جنس المولود قبل الحمل به، وذلك للأسباب المختلفة المذكورة، سواء كانت مرضية أو وراثية أو اجتماعية بحتة.
أجابت الهيئة بما يلي:
في حالة طفل الأنابيب إذا توفرت لها شروطها الشرعية، وهي أن تتم عملية التلقيح بالأنابيب وأثناء قيام الزوجية، وأن تراعى الضمانات الدقيقة
الكافية لمنع اختلاط الأنساب، يجوز للطبيب الكشف على حالة النطف الملقحة لاستبعاد المريض منها؛ لأن في ذلك مصلحة بين الزوجين معتبرة للطفل ووالديه والمجتمع.
أما الكشف على النطف السليمة بغية اختيار جنس معين منها الذكر أو الأنثى، فلا مانع منه إذا اقتضته مصلحة استبعاد مرض معين؛ لما في ذلك من المصالح المشروعة أيضاً، وكذلك إذا اقتضته رغبة خاصة للزوجين؛ لأن فيه مصلحة مشروعة، إلا أن ذلك يجب أن لا يتعدى حالات فردية، ولا يعمم على نطاق واسع، ولا يجعل قاعدة لدى قطاع عريض من الناس؛ لأن في تعميمه إخلالاً بالتوازن بين الجنسين (الذكور والإناث)، وفي ذلك مفسدة كبرى لا يجوز اللجوء إليها.
وشرط ذلك كله أن تُجرى هذه العمليات في ظروف مأمونة، وعلى أسس علمية، وبمقاصد حسنة لا يُبتَغَى بها مصالح أو أمور غير مشروعة.
كل ذلك مع الاعتقاد بأن الله تعالى هو خالق الذكر والأنثى، وأنه لا تغيير لخلق الله، قال الله سبحانه:{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} [الشورى: 49 - 50].
وبشرط أن لا يستفاد من النطف المحفوظة أو المجمدة مرة ثانية إلا إذا كان الزوجان على قيد الحياة، والزوجية بينهما قائمة، وبموافقتهما وحضورهما، وتجنب الخطأ في نقل البويضة الملقحة إلى غير الزوجة التي أُخذت منها. والله أعلم.
[17/ 433 / 5508]