الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سرقة الكتب وعقوبتها
3091 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:
يتقدم إلينا في مركز المعلومات والتوثيق التابع للجنة الاستشارية العليا بعض الباحثين بطلب تصوير كتاب كامل لأحد المؤلفين، إلا أننا في المركز نرفض أن نصور له الكتاب كاملاً، حماية لحقوق المؤلف، وإنما نصور له من (15 - 20%) من مجموع الكتاب، وهذا يوقعنا في إشكالات مع الباحثين المنتسبين إلى الدراسات العليا وغيرهم.
والسؤال:
1 -
هل يحق لنا شرعاً أن نصور لهم الكتاب كاملاً دون اعتبار لحقوق المؤلف؟ علماً بأن التصوير يكون بمقابل مادي رمزي لصالح المركز.
2 -
يسأل بعض طلبة العلم عن حكم سرقة الكتب والمخطوطات بأي وسيلة، حتى لو كانت عن طريق التصوير مثلاً، لا للكسب المادي، وإنما من أجل نشرها للاستفادة العلمية، خاصة أن بعض هذه الكتب محجوزة عند بعض الناس، وقد نفدت طبعاتها من السوق، أو قد تتوفر في بعض المراكز العلمية نسخ قليلة نادرة منها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
حقوق المؤلف مصونة شرعاً، وهي حقوق مالية وحقوق معنوية، ولا يجوز لغير صاحبها أن يبيعها أو يتاجر فيها أو ينشرها إلا بإذن من صاحب الحق إذا كان حياً، أو من ورثته إذا كان ميتاً.
أما حق الانتفاع بما جاء فيها قراءة أو اقتباساً أو استشهاداً او تأييداً أو رداً
على ما جاء فيها من أفكار أو معلومات؛ فإنه يجوز شرعاً دون إذن صاحبها، أو من يخلفه من الورثة.
كما يجوز لتيسير الحصول على هذه الحقوق المذكورة آنفاً أن يصور المقتني لهذا المؤلف أو المستعير له ما يحتاج إليه منها في مجال بحثه دون إذن صاحبه، بشرط أن ينسب إلى صاحبه ما أخذه منه، وألا يكون قصده بيع ما صوره أو المتاجرة به أو نشره أو إعادة نشره، وأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالنسخة الأصلية، وبخاصة في المخطوطات وما ماثلها، وأن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة القوانين واللوائح الصادرة من ولي الأمر بخصوص تنظيم عمل المكتبات، وتحديد منهج وأسلوب الانتفاع بما احتوته من كتب ومؤلفات مطبوعة أو مخطوطة.
والسرقة محرمة شرعاً بالإجماع، وعليه فلا تجوز سرقة الكتب مطلقاً.
وقد اختلف الفقهاء في إقامة حد السرقة على سارق الكتب:
فيرى الجمهور إقامة حد السرقة عليه إذا بلغت قيمة المسروق نصاباً؛ لأن الناس يعدونها من نفائس الأموال.
ويرى البعض عدم إقامة حد السرقة عليه ولو بلغت نصاباً؛ لأن آخذها يتأول في أخذها القراءة والتعليم.
وعلى كلا الرأيين يعاقب سارق الكتب إما بالحد أو بالتعزير، مع إلزامه برد المسروق إذا كان قائماً، فإن كان هالكاً ألزم برد مثله إذا كان مثلياً، أو برد قيمته إذا كان قيمياً. والله أعلم.
[16/ 423 / 5174]