الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: (مراتبهم في الفضل)
162-
ومن قولهم: إن أفضل الصحابة رضوان الله عليهم:
المهاجرون معه، والذابون عنه كما قال سبحانه:{لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل} الآية. ثم الأنصار، ثم التابعون لهم بإحسان، وقال عز وجل:{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان} الآية.
163-
وأفضل المهاجرين: العشرة المعدون للجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة والزبير، وسعد وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح.
وأفضل هؤلاء العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلي رضوان الله عليهم.
وأفضل الأربعة: أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رحمة الله عليهم أجمعين.
فصل: (في الإمامة)
164-
ومن قولهم: إن الإمامة في قريش مقصورة عليهم دون غيرهم من سائر العرب، والعجم، لقول صلى الله عليه وسلم:((الأئمة من قريش)) . ((ولا يزال هذا الأمر في قريش
ما بقي من الناس اثنان)) .
ولإجماع المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم على أن ولوا قريشاً.
165-
وإقامة الإمام مع القدرة والإمكان: فرض على الأمة لا يسعهم جهله، والتخلف عنه، وإقامته إلى أهل الحل والعقد من الأمة دون النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض
إقامته من فروض الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين كفرض الجهاد، والصلاة على الجنائز، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وجمع القرآن، ونحو ذلك، وواجب الانقياد للأئمة، والسمع والطاعة لهم في العسر، واليسر، والمنشط، والمكره، وإعظامهم، وتوقيرهم، وكذا طاعة خلفائهم، والنائبين عنهم من الأمراء، والقضاة، والحكام، والعمال، والسعاة، وجباة الخراج، والأموال، وسائر من استخلفوه في شيء مما إليهم النظر فيه، ولا يجب الخروج عليه، والمشاقة لهم، وذا مجمع عليه في الإمام العادل المستقيم.
166-
فأما العادل عن ذلك منهم بظلم وجور، وتعطيل حد، وإصابة ذنب فإنه يجب وعظه، وإذكاره بالله تعالى، ودعاؤه إلى طاعته، ومراجعته في إقامة الحق، وبسط العدل
والقسط، ويلزم ترك طاعته فيما هو عاص فيه من ظلم، وجور، وعصيان، وبدعة، ولا يجب بهذه الأمور خلعه، ولا الخروج عليه.
167-
والطاعة لبرهم وفاجرهم لازمة في ثمانية أشياء وهي: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، والمكيال، والميزان، والأحكام، فمن نازعهم فيها من غيرهم، وادعى الإمامة فقتاله واجب، ومشاقته لازمة، ولا تجوز الصلاة خلفه، ولا أداء الزكاة إليه، ولا الحج، ولا الجهاد معه ولا يجوز إنكاحه ولا إحكامه، بل كل ذلك مفسوخ مردود، وإن عدل فيه، ولا يقبل الله صرفه ولا عدله، ولا ممن أعانه على ذلك، وهذا متفق عليه.