المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المرأة تصلي بخمار] - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر:

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌سَبَبُ تأليفِ الكتابِ

- ‌منهج الكتاب

- ‌أقوال الأئمة في اتِّباعِ السُّنَّةِ وتَركِ أقوالِهم المخالفَةِ لَها

- ‌1- أبو حَنِيفة رحمه الله:

- ‌2- مالك بن أنس رحمه الله:

- ‌3- الشافعي رحمه الله:

- ‌4- أحمد بن حنبل رحمه الله:

- ‌ترك الأَتْباع بعضَ أقوالِ أئمتِهِم اتباعاً لِلسُّنَّةِ

- ‌شبهات وجَوَابها

- ‌استقبال الكعبة

- ‌القيام

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌الصلاةُ في السَّفِينة

- ‌[الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة]

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌الصلاةُ تجاه القبر

- ‌[اللباسُ في الصلاة]

- ‌[المرأة تصلي بخمار]

- ‌النِّيَّةُ

- ‌التكبير

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به

- ‌وضعهُمَا على الصَّدْرِ

- ‌[النهي عن الاختصار]

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌القراءة

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌نَسْخُ القراءة ِوراءَ الإمام في الجهرية

- ‌وُجُوبُ القراءةِ في السِّرِّيَّةِ

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌ الرابعة:

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ {الفَاتِحَة}

الفصل: ‌[المرأة تصلي بخمار]

[المرأة تصلي بخمار]

وقال صلى الله عليه وسلم:

" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار "(1) .

(1) أخرجه أبو داود (1/104) ، والترمذي (2/215) ، وابن ماجه (1/224) ،

والحاكم (1/251) ، والبيهقي (2/233) ، وابن حزم في " المحلى "(3/219) ، وأحمد

(6/150 و 218 و 259) ؛ كلهم عن حماد بن سلمة، إلا ابن حزم؛ فعن حماد بن زيد؛ كلاهما

عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعاً به. وقال الترمذي:

" حديث حسن ". والحاكم:

" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

ورواه أيضاً ابن خزيمة، وابن حبان في " صحيحيهما "، وإسحاق بن راهويه؛ كما في

" نصب الراية "(1/295) ، وعزاه الطيالسي أيضاً في " مسنده "؛ ولم أره فيه. والله أعلم.

وأعل بعضهم الحديث بأنه روي من طرق عن ابن سيرين عن عائشة - كما رواه

أحمد (6/96 و 238) ؛ فهو منقطع -، وعن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

أخرجه الحاكم والبيهقي.

فهو مرسل. وليس هذا بعلة قادحة؛ فإن من وصل ثقة، وقد جاء بزيادة؛ فوجب

قبولها.

وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ:

" لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواريَ زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى

تختمرَ ".

ص: 171

..............................................................................

أخرجه الطبراني في " الصغير"(190) وفي " الأوسط " أيضاً.

وفيه من لا يعرف.

قوله: " حائض "؛ قال الترمذي:

" يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت "، قال:

" والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها

مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:

لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:

وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة ".

قلت: وقال في " الأم "(1/77) :

" وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها ". اهـ.

وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:

أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:

" إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها ".

ولكنه حديث ضعيف مرفوعاً.

أخرجه أبو داود (1/104) ، والحاكم (1/250) ، وعنه البيهقي (2/233) من طريق

عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه

عنها. وقال الحاكم:

" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:

" روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل

ص: 172

..............................................................................

ابن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم

يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها ".

قلت: فقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله هذا، وهو صدوق يخطئ - كما في

" التقريب " -. وقال في " التلخيص "(4/89) :

" وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً. وهو الصواب ".

* * *

ص: 173