المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3- الشافعي رحمه الله: - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر:

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌سَبَبُ تأليفِ الكتابِ

- ‌منهج الكتاب

- ‌أقوال الأئمة في اتِّباعِ السُّنَّةِ وتَركِ أقوالِهم المخالفَةِ لَها

- ‌1- أبو حَنِيفة رحمه الله:

- ‌2- مالك بن أنس رحمه الله:

- ‌3- الشافعي رحمه الله:

- ‌4- أحمد بن حنبل رحمه الله:

- ‌ترك الأَتْباع بعضَ أقوالِ أئمتِهِم اتباعاً لِلسُّنَّةِ

- ‌شبهات وجَوَابها

- ‌استقبال الكعبة

- ‌القيام

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌الصلاةُ في السَّفِينة

- ‌[الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة]

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌الصلاةُ تجاه القبر

- ‌[اللباسُ في الصلاة]

- ‌[المرأة تصلي بخمار]

- ‌النِّيَّةُ

- ‌التكبير

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به

- ‌وضعهُمَا على الصَّدْرِ

- ‌[النهي عن الاختصار]

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌القراءة

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌نَسْخُ القراءة ِوراءَ الإمام في الجهرية

- ‌وُجُوبُ القراءةِ في السِّرِّيَّةِ

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌ الرابعة:

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ {الفَاتِحَة}

الفصل: ‌3- الشافعي رحمه الله:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلُك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال:

" إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة ".

ثم سمعته بعد ذلك يُسأل، فيأمر بتخليل الأصابع (1) .

‌3- الشافعي رحمه الله:

وأما الإمام الشافعي رحمه الله؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب (2) ،

وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد؛ فمنها:

1-

" ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزُبُ عنه،

فمهما قلتُ من قول، أو أصّلت من أصل، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما

قلت؛ فالقول ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي " (3) .

2-

" أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لم

يَحِلَّ له أن يَدَعَهَا لقول أحد " (4) .

(1) مقدمة " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم (ص 31 - 32) ، ورواها تامة البيهقي في

" السنن "(1/81) .

(2)

قال ابن حزم (6/118) :

" إن الفقهاء الذين قُلِّدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان

أشدهم في ذلك الشافعي؛ فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما

أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرَّأ من أن يُقَلَّدَ جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به،

وأعظم أجره؛ فلقد كان سبباً إلى خير كثير ".

(3)

رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي؛ كما في " تاريخ دمشق " لابن عساكر

(15/1/3) ، و " إعلام الموقعين "(2/363 و 364) ، و " الإيقاظ "(ص 100) .

(4)

ابن القيم (2/361) ، والفلاني (ص 68) .

ص: 28

3-

" إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقولوا بسنة رسول

الله صلى الله عليه وسلم، وَدَعُوا ما قلت ".

وفي رواية: " فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد "(1) .

4-

" إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي "(2) .

(1) الهروي في " ذم الكلام "(3/47/1) ، والخطيب في " الاحتجاج بالشافعي "(8/2) ،

وابن عساكر (15/9/1) ، والنووي في " المجموع "(1/63) ، وابن القيم (2/361) ، والفلاني (ص 100) .

والرواية الأخرى لأبي نعيم في " الحلية "(9/107) ، وابن حبان في " صحيحه "

(3/284 - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.

(2)

النووي في المصدر السابق، والشعراني (1/57) ، وعزاه للحاكم، والبيهقي،

والفلاني (ص 107)، وقال الشعراني:

" قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة ".

قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي رحمه الله ما مختصره:

" وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض

وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا:

أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر

البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب

الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين:

مذهب الشافعي ما وافق الحديث.

قال الشيخ أبو عمرو:

فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه

مطلقاً - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ

عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جواباً شافياً -؛ فله العمل به، إن =

ص: 29

5-

" أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛

فَأَعْلِموني به - أي شيء يكون: كوفيّاً، أو بصرياً، أو شامياً -؛ حتى أذهب إليه

إذا كان صحيحاً ".

= كان عَمِل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا.

وهذا الذي قاله حسن متعين. والله أعلم ".

قلت: هناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح، وهي فيما إذا لم يجد من

عمل بالحديث؛ فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة " معنى قول

الشافعي

إذا صح الحديث

" (ص 102 ج 3) ؛ فقال:

" والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع

ذلك منه؛ أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله!

وكل واحد مكلف بحسب فهمه ".

وتمام هذا البحث وتحقيقه تجده في " إعلام الموقعين "(2/302 و 370) ، وكتاب الفلاني

المسمى " إيقاظ همم أولي الأبصار، للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن

الابتداع الشائع في القرى والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء

الأعصار "، وهو كتاب فَذّ في بابه، يجب على كل محبٍّ للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر.

(1)

الخطاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. رواه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي "

(ص 94 - 95) ، وأبو نعيم في " الحلية "(9/106) ، والخطيب في " الاحتجاج بالشافعي "

(8/1) ، وعنه ابن عساكر (15/9/1) ، وابن عبد البر في " الانتقاء "(ص 75) ، وابن الجوزي

في " مناقب الإمام أحمد "(ص 499) ، والهروي (2/47/2) من ثلاثة طرق عن عبد الله بن

أحمد بن حنبل عن أبيه: أن الشافعي قال له:

فهو صحيح عنه؛ ولذلك جزم بنسبته

إليه ابن القيم في " الإعلام "(2/325) ، والفلاني في " الإيقاظ "(ص 152)، ثم قال:

" قال البيهقي: ولهذا كَثُر أخذه - يعني: الشافعي - بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل

الحجاز، والشام، واليمن، والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه، ولا ميل

إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده؛ مهما بان له الحق في غيره، وفيمن كان قبله من =

ص: 30