المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

.............................................................................. - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر:

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌سَبَبُ تأليفِ الكتابِ

- ‌منهج الكتاب

- ‌أقوال الأئمة في اتِّباعِ السُّنَّةِ وتَركِ أقوالِهم المخالفَةِ لَها

- ‌1- أبو حَنِيفة رحمه الله:

- ‌2- مالك بن أنس رحمه الله:

- ‌3- الشافعي رحمه الله:

- ‌4- أحمد بن حنبل رحمه الله:

- ‌ترك الأَتْباع بعضَ أقوالِ أئمتِهِم اتباعاً لِلسُّنَّةِ

- ‌شبهات وجَوَابها

- ‌استقبال الكعبة

- ‌القيام

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌الصلاةُ في السَّفِينة

- ‌[الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة]

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌الصلاةُ تجاه القبر

- ‌[اللباسُ في الصلاة]

- ‌[المرأة تصلي بخمار]

- ‌النِّيَّةُ

- ‌التكبير

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به

- ‌وضعهُمَا على الصَّدْرِ

- ‌[النهي عن الاختصار]

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌القراءة

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌نَسْخُ القراءة ِوراءَ الإمام في الجهرية

- ‌وُجُوبُ القراءةِ في السِّرِّيَّةِ

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌ الرابعة:

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ {الفَاتِحَة}

الفصل: ..............................................................................

..............................................................................

وخالف في ذلك علماؤنا؛ فقالوا:

" إنه يسر بالتأمين الإمامُ وغيره ". والحق أنه ليس لهم حجة في ذلك؛ إلا حديث شعبة:

وخفض بها صوته. وقد علمت أنه خطأ، مخالف لمن هو أحفظ منه وأكثر عدداً،

ومعارض لجميع الأحاديث التي ذكرناها؛ ولذلك لم يَسع ابنَ الهمام إلا أن قال (307) :

" ولو كان إليَّ في هذا شيء؛ لوفَّقْتُ بأن رواية الخفض يراد بها: عدم القرع العنيف،

ورواية الجهر: بمعنى قولها في زير الصوت وذيله ". ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة:

فيرتج بها المسجد. قال:

" وارتجاجه: إذا قيل في اليم؛ فإنه الذي يحصل عنه دوي - كما يشاهد في المساجد -؛

بخلاف ما إذا كان يقرع، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا يقرع - كما

يفعله بعضهم - ". اهـ.

وتأمل ما تحت قوله: " ولو كان إليَّ في هذا شي ". من الاحتياط في عدم التصريح

بمخالفة المذهب؛ مما لا نرضاه له ولأمثاله من محققي العلماء، وقد جهر بالحق من

علمائنا أبو الحسنات اللكنوي؛ حيث قال:

" والإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل، وقد أشار إليه ابن أمير حاج في

" الحَلْبة "؛ حيث قال:

" فذكر كلامه. وفيه:

" ورجح مشايخنا ما للمذهب بما لا يعرى عن شيء لمتأمله ". انتهى.

المسألة‌

‌ الثالثة:

هل يجهر المؤتمون بها؟ فيه خلاف؛ فذهب إسحاق - كما سبق - إلى

أنهم يجهرون بها، وهو مذهب الشافعي القديم؛ كما في " الفتح " (2/212) وغيره قال:

" وعليه الفتوى. وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان؛ أصحهما أنه يجهر ".

قلت: وقال النووي في " صحيح مسلم ":

ص: 378

..............................................................................

" وهو الصحيح من مذهبنا ". وإليه ذهب ابن القيم في " إعلام الموقعين "(3/7)، وقال:

" قال الربيع: سئل الشافعي عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، يرفع بها من

خلفه أصواتهم. فقلت: وما الحجة؟ فقال: أنبأنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء:

كنت أسمع الأئمةَ: ابنَ الزبيرِ ومَنْ بعده يقولون: آمين. ومن خلفهم: آمين. حتى

إن للمسجد لَلجُّة ".

قلت: هذا الأثر أخرجه البيهقي (2/59) من طريق الربيع.

ثم أخرج هو وابن حبان في كتاب " الثقات " - على ما في " التعليق المغني " - من

طريق مطرف عن خالد بن أبي نَوْف (*) - وفي البيهقي: أيوب. وهو تحريف - عن عطاء

قال:

أدركت مئتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد؛ إذا قال الإمام: {غَيْرِ

المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ سمعت لهم رجة بـ (آمين) .

ولكن في ثبوت هذين الأثرين نظر:

أما الأول: ففيه علتان:

الأولى: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.

والثانية: ضعف مسلم بن خالد - وهو: الزنجي المكي الفقيه -؛ وقد ساق له الذهبي

في " الميزان "، والحافظ في " التهذيب " أحاديثَ مناكيرَ، ثم قال الذهبي:

" فهذه الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوة الرجل، ويضعف ". وقال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق كثير الأوهام ".

_________

(*) في أصل الشيخ رحمه الله هنا وفي الصفحة الآتية: " أنوف ". والصواب ما أثبتناه.

ص: 379

..............................................................................

وأما الأثر الثاني: فعلته جهالة خالد بن أبي نوف؛ فإنه لم يرو عنه إلا اثنان:

أحدهما: مطرف هذا - وهو: ابن طريف -، والآخر: يونس بن أبي إسحاق. فهو في عداد

مجهولي العدالة، وتوثيق ابن حبان له لا يفيد؛ لما علم من تساهله في التوثيق. فظهر

من هذا البيان أنهما أثران لا يصلح الاحتجاج بهما، ولعله من أجل ذلك رجع الشافعي

عن قوله القديم؛ فقال في الجديد: إن المؤتم لا يجهر بآمين. ونصه في " الأم "(1/65) :

" فإذا فرغ الإمام من قراءة {أم القرآن} ؛ قال: آمين. ورفع بها صوته؛ ليقتديَ بها

من خلفه. فإذا قالها؛ قالوها، وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا؛

فلا شيء عليهم ". اهـ.

وبهذا نأخذ إن شاء الله تعالى؛ لما سبق، وأيضاً لم يذكر أحد ممن روى جهره صلى الله عليه وسلم

بالتأمين أن الصحابة كانوا يجهرون بها وراءه، فلو كانوا يفعلون ذلك؛ لنقلوه إلينا، لا

سيما وأن الجهر بها خلاف الأصل. قال تعالى (7/55) : {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ} ؛ فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح.

وقد خرَجنا عنه فيما يتعلق بجهر الإمام؛ لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فيبقى ما عداه

على الأصل. وبالله التوفيق.

ثم إني بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن حزم قد أخرج الأثر في " المحلى "(3/364) إلى

عبد الرزاق عن ابن جريج قال:

قلت لعطاء: أكان ابن الزبير يؤمّن على أثر {أم القرآن} ؟ قال:

نعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال عطاء:

وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله، فيقول ويناديه:

لا تسبقني بـ (آمين) .

ص: 380