المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

............................................................................. - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر:

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌سَبَبُ تأليفِ الكتابِ

- ‌منهج الكتاب

- ‌أقوال الأئمة في اتِّباعِ السُّنَّةِ وتَركِ أقوالِهم المخالفَةِ لَها

- ‌1- أبو حَنِيفة رحمه الله:

- ‌2- مالك بن أنس رحمه الله:

- ‌3- الشافعي رحمه الله:

- ‌4- أحمد بن حنبل رحمه الله:

- ‌ترك الأَتْباع بعضَ أقوالِ أئمتِهِم اتباعاً لِلسُّنَّةِ

- ‌شبهات وجَوَابها

- ‌استقبال الكعبة

- ‌القيام

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌الصلاةُ في السَّفِينة

- ‌[الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة]

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌الصلاةُ تجاه القبر

- ‌[اللباسُ في الصلاة]

- ‌[المرأة تصلي بخمار]

- ‌النِّيَّةُ

- ‌التكبير

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به

- ‌وضعهُمَا على الصَّدْرِ

- ‌[النهي عن الاختصار]

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌القراءة

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌نَسْخُ القراءة ِوراءَ الإمام في الجهرية

- ‌وُجُوبُ القراءةِ في السِّرِّيَّةِ

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌ الرابعة:

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ {الفَاتِحَة}

الفصل: .............................................................................

.............................................................................

ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال:

" يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام ".

ذكره تلميذه محمد في " الموطأ "(103)، ثم خالفه؛ فقال:

" ينبغي إذا فرغ الإمام من {أم الكتاب} أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه،

ويجهرون بذلك ". اهـ.

وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك:

" لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط ". وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني

(2/186) -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها:

" ويُؤَمِّن الإمام والمأموم ".

المسألة‌

‌ الثانية:

أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته

بالتأمين. قال الترمذي:

" وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن

بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد،

وإسحاق " (1) . اهـ.

_________

(1)

قال عبد الله بن أحمد في " مسائله ":

" سألت أبي عن الجهر بآمين؟ فقال: يُسمع من خلفه ". وقال إسحاق بن منصور المروزي في " مسائله ":

" قال إسحاق بن راهويه: وأما الجهر بآمين؛ فإنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه من بعده؛ وذلك

ليوافق تأمينه تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم، وعليه أن يجهر جهراً يُسمع من يليه فقط، وإن زاد

على ذلك حتى يُسمع آخر الصفوف؛ فَحَسنٌ أيضاً، لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" آمين ". حتى أَسمعَ صف النساء، وهو خلف الرجال. فلا بد من ذلك أَمَّ أو مأموم (*) ، وإياك أن

ترائي الناس، أو تدعه استحياء، أو خوفاً من أن تُنسب إلى مكروه؛ فإن الله لا يستحيي من الحق ".

[التعليق]

(*) قال مُعِد الكتاب للشاملة: العبارة [فلا بد من ذلك أَمَّ أو مأموم]، فيها نقص وغير مفهومة ورجعت لكتاب صفة الصلاة المطبوع فلم أجدها ووجدت في كتاب [مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية - برواية إسحاق بن منصور المروزي: ص 547 - 550]

211-

قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة من (النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وذلك ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم، وعليه أن يجهر جهراً حتى يسمع من يليه (فقط)، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن أيضاً؛ لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمين حتى أسمع صف النساء وهن خلف الرجال فلا يدعن ذلك إمام ولا مأموم لحال ترك الناس، أو يدعه استحياء، أو خوفاً من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله عز وجل لا يستحي من الحق.

ص: 377