الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيعة والمتعة الجنسية
* المتعة: أن يقول الرجل لامرأة: متّعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا، فتقول له: متعتُك نفسي، أو يقول لها الرجل: اتمتع بك، فلابد في هذا العقد من لفظ التمتع.
* يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة: الأجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي خمسة وأربعون يومًا وقيل: حيضة.
* زواج المتعة عند الشيعة لايشترط موافقة وليِّ المرأة ولا حضور شهود. (وسائل الشيعة ص 447). ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى؟!!!
* الإيمان بالمتعة عند الشيعة أصل من أصول الدين ومنكرها منكر للدين. روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: «إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا» (من لا يحضره الفقيه 3/ 366).
وهذا تكفير لمن لم يقْبَل بالمتعة.
* لقد استُغِلَت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين.
* لقد أوردوا روايات في الترغيب في المتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلَى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلمًا.
* روى فتح الله الكاشاني في تفسير (منهج الصادقين) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من تمتع مرةً كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاثَ مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي» .
وهنا سؤال: لو فرضنا أن رجلًا قذرًا تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين رضي الله عنه؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا كانت درجة الحسن وعلي رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أمنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزلة آل البيت هينة إلى هذا الحد؟؟
* ورغم إباحتهم للمتعة فالعجيب ثبوت روايات التحريم للمتعة عند أئمة آل
البيت وفي كتبهم، ومن ذلك:
1 -
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: «لا تُدَنِّسْ نفسَك بها» . (بحار الأنوار 100/ 318).
2 -
عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: «قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة» . (فروع الكافي 2/ 48، وسائل الشيعة 14/ 455).
3 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمه للمتعة (التهذيب 186، الاستبصار 3/ 142)
4 -
عن الإمام أبي عبد الله، قال عن اللاتي يمارسن المتعة:«ما يفعلها عندنا إلا الفواجر» . (وسائل الشيعة 14/ 456).
وهنا سؤال: قال الشيعة باستحباب المتعة فكيف يستحب ما يفعله هؤلاء الفواجر؟!
أحكام امرأة المتعة عند الشيعة: (قارن بينها وبين الزانية (
* امرأة المتعة ليست زوجة حرة، أو زوجة أمَة، ولا ملك يمين، وإنّما هي مستأجرة؟!
* امرأة المتعة لا تَرِث ولا توَرِّث. (تحرير الوسيلة للخميني2/ 288).
* المتمَتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهِبتها، ولا يقع بها طلاق، ويجوز التمتِّع بالمرأة الواحدة مرارًا كثيرة، ولا تحرم في الثالثة، ولا في التاسعة كالمطلقة! بل هي كالأمَة.
* جواز حبس المهر!! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف.
* تصديق المرأة عند نفْي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتَّى منها!!!
* يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء!! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم!!
* ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف امرأة أو أكثر. (الاستبصار للطوسي3/ 143 تهذيب الأحكام 7/ 259).
* وقد بين الكُلَيْني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا
منصوص عليه في (الكافي 5/ 460).
* من أراد التمتع بامرأة فنَسِيَ العقد حتى وطأها فلا حَدّ عليه، بل يتمتع بها، ويستغفر الله. (وسائل الشيعة ص492).
* ولا يشترط أن تكون المتمَتَّع بها بالغة راشدة، بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر. (الكافي5/ 463)، (التهذيب 7/ 255).
وأي خطر وكارثة أكبر من هذا؟ فيمكن أن تخرج الصغيرة في المرحلة الابتدائية وقد بلغت العاشرة فلا تذهب إلى مدرستها، وإنما تذهب إلى من يزني بها باسم المتعة والعفة!! أما في غير المرحلة الابتدائية فحدث ولا حرج!!
* جواز التمتع بالمرأة المعروفة بالفجور، وبالعاهرات، واللائي يرفعن الرايات منهن (وسائل الشيعة ص 455).
إن دينًا يستطيع فيه أي رجل أن يقف بباب بيته يعرض علَى الغاديات والرائحات إن كانت إحداهن توافقه علَى الدخول ساعة واحدة فقط، أو أقل، يغلق فيها عليها باب حجرته لِيَنْزُو عليها، ثم يدعها لتنصرف بسلام تفتش عن غيره ويفتش عن غيرها، كفعل الزناة بالضبط، وما مِن فارق إلا بضع كلمات عن الإيجاب والقبول والوقت علَى حفنة من طحين أو رغيف من الخبز ـ إن دينًا يُقِرّ هذا حاشا لله أن يكون دينًا لله أو شرعة لأهل بيت نبيه الأطهار رضي الله عنهم.
إن رجلًا آخر عمل الشيء نفسه مع امرأة جاء بها من الشارع أيضًا يعتبر زانيًا يقام عليه الحد الذي قد يصل إلى الرجم بالحجارة حتَّى الموت؛ لأنه لم يقم بتلك الإجراءات الشكلية مع أنه عادة ما يحصل الاتفاق علَى الثمن والمدة في كل حالة زنا.
* إن المجتمع الأمريكي المتهتك حاكَمَ رئيسه السابق (كلِنتون) علَى علاقته المشبوهة بموظفة البيت الأبيض (مونيكا لوينسكي) ولو كان كلينتون علَى دين ـ مثل دين الشيعة ـ لما حصلت له مشكلة؛ لأنه ببساطة متناهية سيدّعِي أن علاقته تلك كانت نكاح متعة لا أكثر!!!!
ولا شك أن كلِنتون سيكون قد تعلم من (علماء الشيعة) القيام بتلك الشروط