الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آراء فقهية شاذة في دين الشيعة
(1)
إن هذه الآراء الفقهية الشاذة عند الشيعة لها أدلة استندوا إليها، ولكن هذه الأدلة أثر من آثار الإمامة، ولا مستند لها من كتاب أو سنة، وإنما تستند إلى روايات يُنسَب أكثرها للأئمة، ومع أن الأدلة أثبتت عدم صحة إمامتهم بالطريقة التي يذهب إليها الشيعة، إلا أن الأئمة كانوا من التقوى والصلاح، من وجهة نظرنا، بحيث إننا نراهم أجَلّ من أن يأتوا بمثل هذه الروايات المفتراة، وإنما افتراها على الأئمة غلاةُ الشيعة الجعفرية الرافضة الضالون المضِلون، كما افتروا الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
مسائل الأعياد: * أحدثوا عيد الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد الكبير.
* أحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول، ويسمونه بعيد (بابا شجاع الدين)، ويوم العيد الأكبر، ويوم المفاخرة، ويوم التبجيل، ويوم الزكاة العظمى، ويوم البركة، ويوم التسلية».
(1) هذه الآراء مأخوذة من كتاب (مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع) للدكتور علي السالوس، الجزء الرابع، ومن كتاب (غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية) وهو جزء من كتاب (السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة)، للعلامة محمود شكري الآلوسي وحققه د. مجيد الخليفة. وسنذكر هذه الآراء باختصار دون ذكر المصدر من كتب الشيعة، ومن أراد مصدر كل قول فليرجع إلى هذين الكتابين.
وقد اعتمد الكتابان على كثير من كتب الشيعة منها:* مستمسك العروة الوثقى لمحسن الطباطبائي الحكيم، مرجع الشيعة بالعراق قبل الخوئي، والكتاب موسوعة فقهية عصرية فهو يبين ما عليه الشيعة في عصرنا.* المختصر النافع في فقه الإمامية، لنجم الدين جعفر بن الحسن الحلي الملقب بالمحقق.* الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين العاملي.* مفتاح الكرامة لمحمد الجواد بن محمد الحسين العاملي.* تهذيب الأحكام للطوسي.* السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، لأبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد الحلي = = * وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة للحر العاملي.* مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي.* شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لمحمد بن الحسن بن يوسف ابن المطهر الحلي.
* الاستبصار لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي.* تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي.* الخلاف لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي.* الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني.* بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار للمجلسي.* الاختصاص، للمفيد.
* أوجبوا تعظيم يوم النيروز وهو عيد من أعياد الفرس، وبوب النوري بابًا في كتابه مستدرك الوسائل (6/ 352) بعنوان:«استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه» .
مسائل الطهارة: * يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك.
* يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر وغير ناقض للوضوء.
* قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كافٍ، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله، قال تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (المائدة: 6).
* قالوا: إن غُسل النيروز سنة وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.
* يرون طهارة المذي والودي وأنهما لا ينقضان الوضوء.
* لا يرون وجوب مسح الأذنين ولا استحبابه.
* أجمع الشيعة على وجوب مسح الرجلين ببقية البلل إلا في حالة التقية. وأخذوا يكذبون عمدًا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الأئمة الكرام رضي الله عنهم، مبينين أن المسح هو الواجب. ومن غسل فلا وضوء له.
وكذبوا على أبي عبد الله رضي الله عنه أنه قال: «يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه» (الاستبصار 1/ 14، الوسائل 2/ 22).
ولكن وردت عندهم أخبار تناقض ما ذهبوا إليه، من ذلك ما رُوِيَ عن الإمام زيد بن عليٍّ عن آبائه عن عليٍّ رضي الله عنه قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأتُ في الوضوء فقال لي: «تمضمضْ واستنشِقْ واستَنّ» . ثم غسلت ثلاثًا فقال: «قد يجزيك من ذلك المرتان» ، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال «قد يجزيك من
ذلك المرة».وغسلت قدمي، فقال لي:«يا عليّ خَلّلْ بين الأصابع لا تخلل بالنار» (الاستبصار1/ 65، الوسائل 2/ 24).
وهناك رواية عن الإمام الصادق ذكرها الكليني في (الكافي). والطوسي في كتابيه (التهذيب) و (الاستبصار) استدلوا بها فيما استدلوا على وجوب الترتيب في الوضوء، وهذه الرواية هي:«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسيتَ فغسلتَ ذراعيك قبل وجهك فأعِدْ غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأتَ بذراعك الأيسر فأعِد على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» .
ولم يتكلم فيها الطوسي، وإنما استدل بها على وجوب الترتيب وكفي، فالرواية صحيحة في نظره، فماذا يقول في غسل الرجلين؟!! لو حمل ذلك على التقية لشك الناس في عقليته وتفكيره، فهذه الرواية خالفت ما أجمع عليه المسلمون من عدم إيجاب الترتيب في اليدين. فرواياتهم متناقضة، فبعضها فيه مسح جزء من الرجلين ببقية البلل، وبعضها فيه مسح مع استيعاب الرجلين، وروايات أخرى فيها الغسل.
* منع الشيعة المسح على الخفين سفرًا وحضرًا. ومع ذلك ذكروا عن أمير المؤمنين عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: «لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» . (تهذيب الوصول للحلي ص 85).
مسائل الصلاة:* قالوا: إنَّ مَن صلى في مكان فيه نجاسة ـ كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليُبْسِها ببدنه وثوبه في السجود والقعود ـ جازت صلاته.
* وقالوا: إنَّ مَن غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة ببراز الإنسان وبوله، ثم أزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدّلْك، من غير غسْل وصلى صحت صلاته.
وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والبراز ـ وليس على بدنه جرم النجاسة ـ صحت صلاته أيضًا بلا غسل، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق، كما هو معلوم لكل أحد من العقلاء.
* أجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردًا ـ كالجورب، والقَلَنْسُوَة ـ مع نجاسته، فعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «إن قلنسوتي وقعَتْ في بول فأخذتها فوضعتُها على رأسي ثم صليت؟» ، فقال:«لا بأس» (الوسائل4/ 400، القَلَنْسُوَة: لباس للرأس).
فما الذي ألجأ زرارة إلى أن يأخذ قلنسوته من البول ويصلي بها؟ ولماذا لم يُصَلِّ بدونها؟ ألا تندرج هذه من ضمن ما يشمله قوله تعالى: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» ؟!!، ثم ألم تُصِبْ هذه القلنسوه بدنه بالنجاسة؟ إن هذه الرواية ـ وأمثالها تجيز الصلاة بنجاسة مغلظة يمكن تجنبها دون عسر ومشقة.
* قالوا: إنَّ مَن صلى عاريًا وقد ستر ذكره وخِصْيَتَيْه بطِينٍ قليل ـ ولو من غير ضرورة ـ صحت صلاته.
* قالوا: يجوز الأكل والشرب في الصلاة.
* قالوا: لو باشر المصَلّي أثناء الصلاة امرأة حسناء مباشرة فاحشة، وضمها إلى نفسه، وألصق رأس ذكره بما يحاذي فرجها، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته.
* قالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه أثناء الصلاة، بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته.
* قالوا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير عذر ولا سفر، وهذه مخالفة صريحة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أمر به سبحانه وتعالى في قوله:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (البقرة: 238) وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (النساء: 103).
فالجمع بهذه الصورة مضيعة للمواقيت التي بينها جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد جاء في كتب الشيعة روايات عن عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه تفيد تحديد المواقيت الخمس، ولزوم المحافظة على هذه المواقيت.
* قالوا: يجوز أن تُصلَّى الصلوات الأربع ـ أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ـ متصلًا بعضها ببعض لانتظار خروج المهدي، مع أن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتًا.
*في الأذان الشيعة يزيدون «حي على خير العمل» مرتين بعد «حي على الفلاح» ، ويثنون لا إله إلا الله، وحاليًا يزيدون بعد الشهادتين:«أشهد أن عليًّا وليُّ الله، أشهد أن عليًّا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجة الله» .
* أسقط الشيعة أذانين!! فحرصهم على الجمع بين الصلاتين دائمًا جرفهم إلى الاكتفاء في مساجدهم بالأذان ثلاث مرات، وأسقطوا أذان العصر وأذان العشاء.
* اتخذ الشيعة قبور أئمتهم مساجد، ونراهم في الواقع العملي يزورون هذه القبور، ويطوفون حولها، ويصلون خلفها، أي يجعلون القبر قبلتهم. وفي زيارتهم وطوافهم يدعون بدعاء مخصوص، يعتبرونه مأثورًا، فيه تكفير للصحابة الكرام ـ رضي الله تعالى عنهم ولعَن أعداءَهم ـ ويخصون خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ الشيخان الصِدّيق والفاروق رضي الله عنهما ـ بمزيد من التكفير واللعن.
* عند الشيعة الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة، أي كالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفضل من المسجد الأقصى.
وعندهم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة!! فوضع الكذابون مسجد الكوفة بدلًا من المسجد الأقصى كما جاء في الحديث الصحيح المشتهر.
وعندهم أيضًا: استحباب اختيار الإقامة في مسجد الكوفة والصلاة فيه على السفر إلى زيارة المسجد الأقصى. وعدم استحباب السفر للصلاة في شيء من المساجد إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة.
* يرى الشيعة عدم جواز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والأصواف، ويجيزونه عليها وعلى نباتها غير المأكول والملبوس عادة، عدا الكتان والقطن ففيه خلاف.
وهم كذلك يرون أفضلية السجود على التربة الحسينية، ولذا يضعون فى
مساجدهم قطعًا من هذه التربة مُعَدّة للسجود عليها، يضعونها تحت الجبهة، كما يحمل الكثيرون مثل هذه القطع.
* أجاز الشيعة تشميت العاطس في الصلاة وأوجبوا رد السلام فيها، وحرموا قول آمين آخر الفاتحة على خلاف بينهم؛ فالكثرة الغالبة تذهب إلى القول بالتحريم وبطلان الصلاة، وذهب بعضهم إلى الحرمة دون البطلان، وقيل بالكراهية فقط.
* يشترط الشيعة لصلاة الجمعة السلطان العادل أو نائبه، ويقصدون بالسلطان العادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحد أئمتهم الذين يقولون بعصمتهم.
وفي زمن غيبة إمامهم الثاني عشر ـ كما يعتقدون ـ اختلفوا حول هذا الشرط اختلافًا بلغ إلى أربعة أقوال: الأول: أنها واجبة عينًا. الثاني: أنها حرام. الثالث: أنها واجبة تخييرًا مع الفقيه الجامع لشرائط الافتاء. الرابع: أنها واجبة كذلك، لكن لا يشترط في إمامها إلا شروط إمام الجماعة.
والواقع المؤلم هو أن شيعة اليوم لا يصلون الجمعة إلا قليلا منهم.
والأحكام الواردة بعد الخطابات العامة في القرآن كلها تشمل جميع المكلفين، ومن جملتها حكم صلاة الجمعة. فما الذي خصصه بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة رضي الله عنهم.
* الشيعة أجازوا صلاة الجنازة بغير طهارة، والانصراف منها بلا تسليم.
* عند الشيعة عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيتها.
* نجد الحنين إلى المجوسية حيث استحباب صلاة يوم النيروز، والغسل فيه، والصوم، ولبس أنظف الثياب، والطيب، وتعظيمه، وصب الماء فيه!!
* أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة رضي الله عنهم عقب الصلوات المكتوبة.
مسائل الصوم والاعتكاف: * قالوا: إن الصائم إذا انغمس في الماء فسد صومه.
* ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج (إدخال ذكر الرجل في فرج المرأة) على ما ذهب إليه أكثرهم.
*أباحوا للرجل إتيان المرأة في دبرها حتى أثناء الصيام، وقالوا إن ذلك لا يُفسد صومها، حتى لو أنزل الرجل، وليس عليها غسل، وينسبون ذلك إلى الأئمة.
* من الأمور المحدثة في هذا العصر إفتاء فقهائهم بإباحة التدخين للصائمين خلال نهار رمضان، وقد شاع هذا الأمر بينهم وفقًا لفتوى أحد مجتهديهم المشهور بالصدر، مع أن الروايات في كتبهم عن الأئمة فيها نهْيٌ واضح عن شم الروائح خلال الصيام.
* قالوا: يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر، مع أن الصوم لا يتجزأ، بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (البقرة: 187).
* وقالوا: إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكّدة وهو المعروف عندهم بعيد الغدير، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجميع الأئمة لم يصوموا هذا اليوم بالخصوص ولم يبيِّنوا ثوابه.
*قالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة الجمعة، وهذا مخالف لقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (البقرة: 187). بدون تقييد.
* وقالوا: يحرُم استعمال الطيب للمعتكف.
* عندهم تحريم الجماع والإنزال في المسجد لغير المعصوم. أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة يجوز لهم الجماع والإنزال في المسجد. وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين» .
وهذا مخالف لقول الله عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (البقرة: 187).
مسائل الزكاة:* قالوا: لا تجب الزكاة في التِّبْر من الذهب والفضة. (التِّبْر: فتات الذهب أوالفضة قبل أن يُصاغا).وهذا مخالف لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (البقرة: 34).
مسائل الحج:
* قالوا: يجوز للحجاج أن يطوفوا عراة كما كان يفعل أهل الجاهلية، ولكن بشرط تطيين السوأتين، بحيث لا يظهر لون البشرة؛ لأن العورة عندهم يمكن سترها بطين كما سبق في مسائل الطهارة.
مسائل الجهاد: قالوا: الجهاد خاص بمن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهديّ. ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة، مع أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيَّدة بزمان، بل تدل على أن الجهاد في جميع الأوقات عبادة، ومستوجب للأجر العظيم.
مسائل النكاح:* يبيحون نكاح المتعة وما فيه من البلايا والرزايا والفجور.
* جواز التزويج بغير بينة في الزواج الدائم والمنقطع، واستحباب الإشهاد والإعلان. والمراد بالزواج الدائم الزواج المعروف، والمراد بالمنقطع زواج المتعة.
* قالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب، أو تحت الشعاع وفي المحاق، وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.
* قالوا: يجوز وطء المنكوحة، أو المملوكة، أو الأمة المعارة، أو الموقوفة، أو المودعة، أو المستمتع بها دُبرًا. مع أن الله تعالى قال:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (البقرة: 222) وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حرامًا لتلك العلّة؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» (رواه الإمام أحمد وصححه الألباني).
* حرموا ما لم يحرم الله عز وجل؛ فعندهم أن المولود إذا بلغ لا يحل له الزواج من (القابلة) التي أشرفت على ولادته، ولا يحل له الزواج من ابنتها لأنها تصبح من ضمن المحرمات عليه، حالها كحال الأم من الرضاعة.
* قالوا: في كفارة الظهار: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة ـ من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينًا ـ فليَصُمْ ثمانية عشر يومًا، وهذا القدر من الصوم يكفيه، ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء أنفسهم، وحكم لم ينزله الله تعالى. والروايات في كتبهم منسوبة إلى الأئمة وليس في هذه المسألة فقط، بل في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينًا، ككفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل الخطأ.
* بالنسبة للمولود: يرون استحباب تحنيكه بتربة الإمام الحسين. والمراد بالتحنيك إدخال تلك التربة إلى حنكه، وهو أعلى داخل الفم.
مسائل القضاء: قالوا: لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم، فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام، أي تعطيل تنفيذ شرع الله عز وجل حتى يخرج الإمام المزعوم من السرداب.
مسائل المواريث والوصايا:
* قالوا: لا ترث النساء من العقار شيئًا، مع أن النصوص عامة.
* قالوا: إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، من غير عوض، مع أن ذلك مخالف لنص القرآن.
فما رأي دعاة التقريب؟! أفيجوز أن نتعبد بهذا المذهب؟! وهل يمكن أن يكوّن هؤلاء القوم مذهبًا خامسًا كما نادى به البعض؟!!!