المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يكون من خطأ الدخلة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌ما يكون من خطأ الدخلة

‌ما يكون من خطأ الدخلة

ص: 144

• سعيد [2119] نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في أخوين تزوجا أختين، فأدخل على كل واحد منهما امرأة أخيه، قال: يفرق بينهما، ولكل واحدة منهما الصداق، ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة أختها، ويرجع الزوجان على من غرهما بالصداق. ابن المنذر [7277] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي نحوه. ابن سالم ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [17766] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: تزوج أخوان أختين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، فرفع ذلك إلى علي، فرد كل واحدة منهما إلى زوجها، وأمر زوجها أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها، وجعل لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها، وجعل جهازها والغرم على الذي زوجها. اهـ فيه ضعف.

وقال عبد الرزاق [10715] عن إسرائيل عن سماك عن صالح بن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب أن رجلا كن له خمس بنات فزوج إحداهن رجلا فزفت إليه أختها فقال علي لها الصداق بما استحل من فرجها وعلى أبيها صداق هذه لزوجها وعليه أن يزفها إليه وإن كان أتاها متعمدا فعليه الحد. اهـ مرسل.

وقال عبد الرزاق [10714] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء وكان صاحبا لعلي قال قضى علي في رجل زوج ابنة له فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها فقضى علي للتي بنى بها ما في بيتها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى من عنده ثم يرسل بها إلى زوجها. ابن أبي شيبة [16617] حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي الوضي أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام بنتا له ابنة مهيرة فزوجه وزف إليه ابنة له أخرى بنت فتاة فسألها الرجل بعد ما دخل بها: ابنة من أنت؟ قالت: ابنة الفتاة تعني فلانة، فقال: إنما تزوجت إلى أبيك ابنته ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام، فقال: امرأة بامرأة، فقال الرجل: لمعاوية ارفعنا إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي من الأرض شيئا، فقال: القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال: وأحسب أنه جلد أباها، أو أراد أن يجلده. قال الشافعي [هق 14642] قال يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها. فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره. اهـ أبو الوضيء اسمه عباد بن نسيب. ثقات كلهم.

ص: 145

• عبد الرزاق [10712] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية فأملكه ولها أخت من أبيها من أعجمية فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها فلما أصبح استنكرها فقضى أن الصداق للتي دخل بها وجعل له ابنة العربية وجعل على أبيها صداقها وقال لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها. ثم قال عن ابن جريج قال حدثني محمد بن مرة أن عليا قضى بمثل ذلك في مثلها. مرسل من الوجهين، وابن مرة قرشي ثقة.

ص: 146