المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الهجرة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌ما جاء في الهجرة

‌ما جاء في الهجرة

ص: 311

• ابن ماجة [1850] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم. وأن يكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجه ولا يقبح. ولا يهجر إلا في البيت. اهـ صححه ابن حبان والحاكم، وَوَهَّنَهُ البخاري في الجامع.

ص: 312

• عبد الرزاق [11871] عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت لسعيد بن العاص وإياك وطول الهجرة فإنك قد علمت ما جعل الله في إيلاء أربعة أشهر. اهـ مرسل.

ص: 313

• حرب [2/ 687] حدثنا أحمد قال ثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال: كانت لأنس بن مالك امرأة في خلقها شيء، فكان يهجرها الأربعة الأشهر وأكثر من ذلك فيمر بها فتعلق بثوبه، وتقول يا ابن مالك الله الله يابن مالك فما يكلمها. اهـ لا بأس به.

ص: 314

• عبد الرزاق [11605] عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل؟ يعني امرأته، قال: عهدي بها لسنة. قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها قال: فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. اهـ سند حسن. يأتي في الإيلاء آثار أخر.

ص: 315

• عبد الرزاق [11874] عن الثوري عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله (واهجروهن) قال يهجرها بلسانه ويغلظ لها في القول ولا يدع جماعها. اهـ

ص: 316

• ابن المنذر [1717] حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس (تخافون نشوزهن فعظوهن) الآية، فتلك المرأة تنشز، وتستخف بحق زوجها، ولا تطيع أمره، فأمره الله عز وجل أن يعظها، ويذكرها بالله وبعظم حقه عليها، فإن قبلت، وإلا هجرها. ابن المنذر [1720] حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله عز وجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع) قال: فأمره الله أن يعظها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها، من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت وإلا ضربها. ابن المنذر [1727] حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع) قال: فإن رجعت، وإلا ضربها ضربا غير مبرح، ولا يكسر لها عظما، ولا يجرح بها جرحا. ورواه ابن جرير أيضا من طريق أبي صالح به. حسن.

ص: 317

• ابن المنذر [1725] حدثنا أبو سعد قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (واهجروهن في المضاجع) قال: لا يجامعها. ابن جرير [9352] حدثني المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (واهجروهن في المضاجع) قال: لا يجامعها. وقال حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله (واهجروهن في المضاجع) أنها لا تترك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع. ثم قال [9376] حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله (واهجروهن في المضاجع واضربوهن) قال: يفعل بها ذاك، ويضربها حتى تطيعه في المضاجع، فإذا أطاعته في المضجع، فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته. ابن أبي شيبة [17915] حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس (واهجروهن في المضاجع) قال: إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها. رواه إسماعيل القاضي [107] حدثنا محمود قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى فذكره. حسن صحيح.

ص: 318