المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نكاح الأمة على الحرة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌نكاح الأمة على الحرة

‌نكاح الأمة على الحرة

ص: 393

• سعيد [725] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة فقسم بينهما: للأمة الثلث وللحرة الثلثان. سعيد [738] نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي نحوه. ورواه عبد الرزاق [13087] عن الثوري عن ابن أبي ليلى به. ابن أبي شيبة [16341] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لذه يوما ولذه يومين. وقال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. ابن أبي شيبة [16325] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر أو عباد بن عبد الله عن علي قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. الدارقطني [147] نا علي بن محمد بن مهران السواق نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. البيهقي [15147] من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي: إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث. ابن المنذر [7502] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. اهـ مداره على ابن أبي ليلى الأصغر وهو ضعيف.

ص: 394

• ابن أبي شيبة [16327] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: إلا المملوك. البيهقي [14390] أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر فذكره. ضعيف.

ص: 395

• عبد الرزاق [13089] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة. البيهقي [14381] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو بكر بن زياد حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا. ثم قال: هذا إسناد صحيح. اهـ صحيح.

ص: 396

• مالك [1116] أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. اهـ

ص: 397

• عبد الرزاق [13088] أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال كان يقال: لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها فإن اجتمعتا تحته فللحرة ثلثا النفقة وللأمة الثلث. اهـ صحيح.

ص: 398

• سعيد [743] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخبرني أبي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها الأمة فهي بالخيار إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت، وإن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم. اهـ حسن.

ص: 399