الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يجوز من مباشرة الحائض
• ابن أبي حاتم [التفسير 2115] حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (فاعتزلوا النساء في المحيض) يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. اهـ كذلك رواه ابن جرير، حسن.
• البخاري [2030] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. اهـ
• عبد الرزاق [1233] أخبرنا معمر عن الزهري عن ندبة مولاة لميمونة قالت دخلت على ابن عباس وأرسلتني ميمونة إليه فإذا في بيته فراشان فرجعت إلى ميمونة فقلت ما أرى ابن عباس إلا مهاجرا لأهله فأرسلت إلى بنت مشرح الكندي امرأة ابن عباس تسألها فقالت ليس بيني وبينه هجر ولكني حائض فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه حائضا تكون عليها الخرقة إلى الركبة أو إلى نصف الفخذ. الطبراني [24/ 17] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا حصين بن نمير ثنا سفيان بن حسين حدثني الزهري عن مولاة لميمونة بنت الحارث نحوه. ثم قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث ح وحدثنا بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى أنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة مختصرا. ثم قال حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد ثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حبيب مولى عروة بن الزبير أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: نظرت فإذا فراشه معتزل عن فراش امرأته بنت مشرح فرجعت إلى ميمونة فأخبرتها برجوع رسالتها ثم قالت: وقد رأيت فراشها معتزلا عن فراشه فأظن بينهما هجرة فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى بنت مشرح امرأة ابن عباس فسليها عن ذلك فرجعت فسألتها فقالت: ما بيننا هجرة ولكنه إذا طمثت عزل فراشه عن فراشي فبعثت ميمونة إلى عبد الله فتغيظت عليه فقالت: أي عبد الله أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فو الله إن كانت المرأة من أزواجه لتأزر بثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشر جسدها
(1)
. اهـ رواه أحمد وغيره، وحديث ميمونة عن رسول الله أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم نحوه من وجه آخر. حبيب بن عروة وثقه ابن حبان.
(1)
- فيه معنى حديث: فراش للرجل وفراش لأهله.
• مالك [95] عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. كذا قال يحيى، وقال الشافعي والقعنبي وأبو مصعب ومحمد وسويد عبد الله بن عمر وقال خالد بن مخلد عبد الله بن عبد الله بن عمر. وقال عبد الرزاق [1240] عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع أن عائشة قالت: ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا. اهـ صحيح.
• أبو نعيم الفضل [الصلاة 11] حدثنا الحسن بن علي العمري قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم أنها سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلا الجماع. ابن سعد [11902] أخبرنا وكيع بن الجراح عن الحسن بن علي عن الصهباء بنت كريم قالت: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. اهـ الحسن بن علي هو الهزاني ثقة، والصهباء لم يذكروها بشيء.
وقال ابن أبي شيبة [17089] حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار. الدارمي [1038] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي حدثني ميمون بن مهران فذكر نحوه. مرسل حسن.
• عبد الرزاق [1260] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت: ما دون الفرج قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال قلت فما يحل لي منها صائما قالت كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [4245] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أنّ مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحبًا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: إنما أنا أمُّك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: كل شيء إلا فرجها. اهـ وقال الدارمي [1039] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال: قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء غير الجماع قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين قال كل شيء غير كلامها. الدارمي [4242] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثنا مروان الأصفر عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [4244] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها. اهـ صحاح. وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير.
وقال ابن جرير [4248] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر قال: سألتُ عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا. فقالت: كل شيء إلا الفرج. اهـ إسناد فيه سقط، قاله أحمد شاكر. رواه الطحاوي [4384] حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال: ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة مثله. صحيح.
وقال الطحاوي [4385] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. اهـ حسن.
• ابن أبي شيبة [17085] حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. ابن جرير [4252] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أم سلمة مثله. صححه أحمد شاكر.
• أبو نعيم [20] حدثنا هشام بن سعد قال: حدثني صالح بن جبير عن رجل من أهل الشام قال: جئت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق إزارها. اهـ
وقال ابن الجعد [2568] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة قالوا: أتيناك لتحدثنا عن ثلاث خصال قال: ما هي قالوا صلاة الرجل في بيته التطوع وما للرجل من امرأته يعني الحيض والغسل من الجنابة قال من أين أنتم قالوا من العراق قال سحرة أنتم قالوا لا قال لقد سألتموني عن خصال سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنهن أحد منذ سألته أما صلاة الرجل في بيته التطوع فنور فنور ببيتك وأما ما للرجل من امرأته إذا أحدثت فما فوق الإزار من التقبيل والضم لا تطلع إلى ما تحته وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم أفض على رأسك وعلى جسدك ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك. ورواه الطحاوي [4380] حدثنا فهد قال: أخبرنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله. اهـ صححه الضياء، تقدم في كتاب الطهور.
• ابن أبي شيبة [17086] حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن علي قال: ما فوق الإزار. اهـ مرسل.
• الطبراني [194] حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل. وقال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو العياش أنه سأل معاذ بن جبل ما يوجب الغسل، وهل آكل مع امرأتي وهي عارك، فقال: سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجب الغسل من الجنابة. اهـ ضعيف منهما.
• ابن أبي شيبة [17087] حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما فوق الإزار. اهـ لا بأس به.
• ابن جرير [4251] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الحكم بن فضيل عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: اتق من الدم مثل موضع النعل. اهـ ثقات.
• ابن جرير [4249] حدثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكفُّ الأذى فلا بأس أن يباشر جلدُها زوجَها. اهـ مرسل.