المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

ص: 402

• مالك [1121] عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك. سعيد [1733] نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: سئل عمر بن الخطاب عن جمع بين الأم وابنتها، قال: ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو. عبد الرزاق [12726] عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبيه مثله. ابن أبي شيبة [16499] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين، فقال: لا أحب أن يخبرهما جميعا. اهـ ورواه الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب نحوه. صحيح.

ص: 403

• ابن أبي شيبة [16505] حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر قال: إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجبتاني أفأطؤهما؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن أقرب هذا. اهـ مرسل صالح.

ص: 404

• ابن أبي شيبة [16501] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت أتطئها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أمسك عنها وأتطي ابنتها فقلت: لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطلع منهما مطلعا واحدا. اهـ كذا وجدته عن عثمان، وإنما يروي عن أبان بن عثمان، وأظن في السند سقطا تقديره، عن أبيه وهو نيار بن مكرم وكان له صحبة سأل عثمان.

وقال عبد الرزاق [12730] أخبرنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغيرة قال فلما ترعرعت الجارية نزع أمها ونفس فيها فلبث كذلك حتى شبت الجارية فأراد أن يستسرها فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك وما كنت لأفعل ذلك أنا قال نيار حينئذ ولا أنا والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية بست مئة دينار ولم يطأها قال أبو الزناد فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء. اهـ وهذا أولى، لولا ما يخاف من تدليس ابن جريج.

وقال مالك [1122] عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [12728] عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب نحوه. البيهقي [14306] من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأختين مما ملكت اليمين فقال له: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. قال فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيته فأخبره فقال: إني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة. اهـ خبر صحيح. مالك ومعمر لم يذكرا نيارا، فإن كان محفوظا فهو شاهد للخبر قبله.

وقال عبد الرزاق [12732] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. اهـ ما قبله أصح.

وقال ابن أبي شيبة [16519] حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك. فلقي عليا بالباب، فقال: عم سألته؟ فأخبره، فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك. اهـ مرسل صحيح. وذكر علي بن أبي طالب فيه غير محفوظ، كان الزهري يقوله ظنا.

ص: 405

• سعيد [1734] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل أنه كانت له جاريتان امرأة وابنتها، فولدتا منه جميعا فسأل عليا عن ذلك، فقال: آيتان: إحداهما تحرم عليك، والأخرى تحل لك ما ملكت يمينك، ولست أفعله أنا ولا أهلي.

وقال ابن أبي شيبة [16508] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. مسدد [1785] حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. أبو يعلى [المطالب العالية 1786] حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي عون سمعت أبا صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة؟ فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه فقال: إنما أسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ رواه البغوي في مسند ابن الجعد مختصرا. البيهقي [14310] من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ أبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس. صحيح.

وقال ابن المنذر [8591] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن حنش أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. البيهقي [14311] أخبرنا أبو محمد أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. اهـ حسن لا بأس به.

ص: 406

• سعيد [1737] نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن علي قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. ابن أبي شيبة [16507] حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه قال: قلت: فإنه زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من ملكه. اهـ عمه اسمه إياس بن عامر. سند صحيح.

ص: 407

• ابن أبي شيبة [16503] حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها، فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله، فقال: نعم، فقال له علي: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام. اهـ ضعيف.

ص: 408

• مالك [1123] أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. اهـ

ص: 409

• ابن أبي شيبة [16511] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء. عبد الرزاق [12750] عن الثوري عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر التميمي عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء أن يجتمعن رجل يقول يزيد على أربع في السراري. الشافعي [هق 14302] أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد. اهـ أبو الجهم اسمه سليمان بن الجهم ثقة. وذكر المزي في ترجمته أنه يروي عن أبي الأخضر صاحب عمار بن ياسر، ولم أعرف خبره.

ص: 410

• عبد الرزاق [10809] أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: حرم الله اثنتي عشرة امرأة، وأنا أكره اثنتي عشرة الأمة وأختها والأختين تجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا دبرت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة، وعمتك وخالتك من الرضاعة. اهـ مرسل.

ص: 411

• عبد الرزاق [12742] عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره الأمة وأمها قال قتادة وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين أختين فقال قد أحل الله لي ما ملكت يميني فأغضب ابن مسعود فقال له: جملك مما ملكت يمينك. ابن أبي حاتم [5142] حدثنا أبو زرعة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه فقال: يقول الله تعالى (إلا ما ملكت أيمانكم) فقال له ابن مسعود: بعيرك أيضا مما ملكت يمينك. ابن المنذر [8592] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد أخبرنا قتادة قال أحسبه عن ابن سيرين أن ابن مسعود كره ذلك، فقال له رجل: يقول الله جل ثناؤه (أو ما ملكت أيمانكم) فقال ابن مسعود: بعيرك مما ملكت يمينك. اهـ مرسل من الوجهين، ورواية معمر أصح.

وقال ابن أبي شيبة [16509] حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: أغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين فغضب وقال: جمل أحدكم مما ملكت يمينه. اهـ اختصره عبد الله بن عون. وقال سعيد [1732] نا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: كان عبد الله بن عتبة جالسا في المسجد أو قال: في المجلس فدعا رجلا، فجاء حتى جلس بين يديه، فكلمه بشيء لا أفهمه، فلما قام رفع صوته، فظننت أنه يريد أن يسمعني، فقال: لو شئت لاعترفت، ألا تسمعوا إلى قوله: إني حرمت إحداهما إنهم لم يزالوا بعبد الله بن مسعود حتى أغضبوه، فقال: إن جملك مما ملكت يمينك. فسألت بعضهم فزعموا أن عنده أختين مملوكتين يطؤهما. اهـ صحيح.

وقال البيهقي [14303] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا ابن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله هو ابن مسعود يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.

وقال ابن المنذر [1558] حدثنا أبو سعد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. اهـ محمد بن سلمة هو الحراني، سند صحيح.

ص: 412

• سعيد [1738] نا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي أن ابن عباس سئل عن الأختين مما ملكت اليمين، فقال: لا أحلهما ولا أحرمهما، أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. فبلغ ابن مسعود فقال: لا تجمعهما. اهـ مرسل، ومغيرة كان يدلس.

ص: 413

• سعيد [1739] نا الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن البجلي عن قيس بن عاصم قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان له مملوكتين؟ قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى، ولم أكن لأفعله. ابن أبي شيبة [16500] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس بن أبي حازم قال: قلت لابن عباس الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله. ابن المنذر [8598] حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن طارق عن قيس هو ابن أبي عاصم وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها فسأل ابن عباس، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى فيه ولا أفعله. اهـ طارق فيه ضعف، وإنما يروي عن قيس بن أبي حازم. والأثر قواه ابن المنذر.

وقال سعيد [1735] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذكروا عند ابن عباس قول علي: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فقال ابن عباس: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى؟ إنما يحرم علي قرابتي منهن، ولا تحرم علي قرابة بعضهن من بعض. عبد الرزاق [12736] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها وإن ابن عباس كان يقول: لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن، وإن ابن عباس كان يقول (إلا ما ملكت أيمانكم) ثم يقول هي مرسلة. كل هذا أخبرني عمرو أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين أو أم وابنتها قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس حسبت قال ابن أبي مليكة ومن شئت. اهـ

وقال عبد الرزاق [12737] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ويقول (إلا ما ملكت أيمانكم) هي مرسلة. البيهقي [14312] أخبرنا أبو الفتح العمري أخبرنا أبو الحسن بن فراس حدثنا أبو جعفر الديبلي حدثنا أبو عبيد الله المخزومي حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس قول علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين فقالوا إن عليا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية؟ إنما تحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهم من بعض لقول الله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم). ابن المنذر [1557] حدثنا محمد قال حدثنا نصر قال حدثنا عبد قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان عن حماد بن سلمة قال: زعم عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين. اهـ صحيح، ومخرجه من عكرمة.

وقال عبد الرزاق [12738] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء لا يعجبه رأي ابن عباس في جمع بينهما. اهـ سند صحيح، كأنه تلقاه من عكرمة، وعمرو بن دينار إنما أسنده عن عكرمة ولم يروه عن أبي الشعثاء عن ابن عباس.

وقال ابن جرير [9013] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) فلم يقل فيها شيئا؟ قال فقال: كان لا يعلمها. اهـ سند صحيح. وسعيد أوثق من عكرمة.

وقال ابن المنذر [التفسير 1330] حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (أو ما ملكت أيمانكم) فكانوا في حلال فيما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله جل وعز بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والمرأة لها زوج حرم الله عز وجل ذلك، فحرمن حرة أو أمة. رواه ابن أبي حاتم [5187] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. خبر حسن، وما أُرى كله من كلام ابن عباس.

ص: 414

• ابن أبي شيبة [16515] حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته. اهـ منقطع علي بن مبارك لم يسمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولم يسمع هو عائشة.

وقال عبد الرزاق [12734] عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة وغيره أن رجلا سأل عائشة قال: قنة أمة لي قد كبرت ولها ابنة قد بلغت وكان قد أصاب أمها أفأستسريها قالت: لا قال أحرام هي قالت أنهاك عنها قال أحرام هي قالت أنهاك عنها ومن أطاعني. سعيد [1736] نا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن رجلا سأل عائشة قال لها: إن قنة قد كبرت أمة له كان يطؤها ولها ابنة، أيحل لي أن أغشاها؟ قالت: أنهاك عنها ومن أطاعني. عبد الرزاق [12731] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها قالت لا قال أحرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني قال إني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله قالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. وسأل إنسان ابن عمر عن ذلك فقال مثل قول عائشة. قال: ولم أسمع ذلك من عائشة ولكن أنبأنيه من شئت من بني تيم. ابن أبي شيبة [16502] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن عندي جارية أصيب منها ولها ابنة قد أدركت فأصيب منها؟ فنهته، فقال: لا حتى تقولي هي حرام، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني. وسألت ابن عمر فنهاني عنه. الشافعي [هق 14309] أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها: إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها فقالت: لا قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني.

مسدد [1789] حدثنا يحيى عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت، أفأحييها؟ فنهته عنها، فقال: لا، إلا أن تقولي: حرام فقالت: لا يفعله من أهلي أحد ولا من أطاعني، قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها. اهـ معاذ بن عبيد الله تيمي وثقه ابن حبان، حسن.

ص: 415

• سعيد [1727] حدثنا هشيم قال أنا حجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه. ابن أبي شيبة [16513] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وقال عبد الرزاق [12746] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. اهـ صحيح.

وقال ابن الجعد [2258] أنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال: كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئ من ملكه. وقال سعيد [1729] نا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرجها من ملكه. اهـ حسن.

ص: 416

• عبد الرزاق [12733] عن معمر عن ليث أن ابن عمر كان يكره الأختين مما ملكت اليمين. اهـ لا بأس به. ورواه ابن أبي مليكة عن ابن عمر بلاغا.

ص: 417

• ابن أبي شيبة [16520] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال أفتيت بكذا وكذا قال: نعم، قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها؟ فقال: أما والله إنما رددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. اهـ كذا في المطبوع وإنما هو عن عاصم بن عمر بن قتادة. وقال ابن المنذر [8594] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن القاسم بن محمد نحوه. إسناد حيد.

ص: 418