المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

ص: 58

• سعيد [913] نا هشيم قال: أنا صالح بن حي الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم أدركه النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ثم اتبعه فله أجران، وعبد مملوك يؤدي حق الله وحق سيده عليه فله أجران، ورجل كانت له أمة غذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران، ثم قال الشعبي للخراساني: خذها بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما هو أدنى منه. رواه البخاري مختصرا.

ص: 59

• سعيد [907] نا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي بن أخطب أمته وتزوجها، فقيل لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها. اهـ رواه البخاري والترمذي وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 60

• عبد الرزاق [13114] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، قال: له أجران اثنان. اهـ سند ضعيف.

ص: 61

• ابن أبي شيبة [16403] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها. اهـ مرسل جيد.

ص: 62

• عبد الرزاق [13123] عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود قال قال ابن مسعود: مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها مثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها. ابن أبي شيبة [16407] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال: مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته. اهـ سند صحيح، أبو الكنود اسمه عبد الله بن عمران، وثقه ابن سعد وابن حبان.

ص: 63

• سعيد [915] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يتزوج محررته: فهو كالراكب بدنته. قال: وكان إبراهيم وأصحابنا لا يرون بذلك بأسا، وكان أحب ذلك إليهم أن يجعلوا عتقها صداقها. نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يعتق الجارية لله عز وجل ثم يتزوجها قال: كان ابن عمر يقول: هو كالراكب بدنته. قال: وكان أعجب ذاك إلى أصحابنا أن يجعلوا عتقها صداقها. ابن أبي شيبة [16406] حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله. مرسل.

ص: 64

• عبد الرزاق [13124] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها قال يمهرها سوى عتقها. البيهقي [14114] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا. اهـ ورواه أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر. صحيح.

ص: 65

• ابن أبي شيبة [16410] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها، ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها. اهـ صحيح.

ص: 66

• ابن المنذر [7466] حدثنا موسى حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها. اهـ سند صحيح.

ص: 67

• عبد الرزاق [13055] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل لا بأس أن يشتريها فيعتقها ثم ينكحها. اهـ صحيح.

ص: 68