المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ولا تقربوهن حتى يطهرن - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

ص: 184

• ابن أبي حاتم [التفسير 2119] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني قوله (فإذا تطهرن) يقول: إذا طهرت من الدم، وتطهرت بالماء. البيهقي [1537] من طريق عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (اعتزلوا النساء في المحيض) يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن (ولا تقربوهن حتى يطهرن) يقول: إذا تطهرن من الدم وتطهرن بالماء (فأتوهن من حيث أمركم الله) يقول في الفرج ولا تعدوا إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى

(1)

اهـ حسن.

(1)

- رواه الطحاوي [أحكام القرآن 1/ 127] عن مجاهد قوله، ثم قال: ولا نعلم في هذا التأويل اختلافا بين أهل العلم الخ. وحكاه إسحاق في مسائل حرب.

ص: 185

• الدارمي [1086] أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. حرب [1234] حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم. اهـ عبد الله هو المقرئ، سند صحيح. وروي عن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة مثله.

ولم أجد فيه خلافا بين التابعين إلا ما رواه ليث بن أبي سليم، قال ابن أبي شيبة [1032] حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها، فليأمرها أن توضأ، ثم ليصب منها إن شاء. ابن جرير [4276] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ليث عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهُرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق فليُصب. اهـ ليث ضعيف جدا.

ص: 186