الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تقربوهن حتى يطهرن
• ابن أبي حاتم [التفسير 2119] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني قوله (فإذا تطهرن) يقول: إذا طهرت من الدم، وتطهرت بالماء. البيهقي [1537] من طريق عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (اعتزلوا النساء في المحيض) يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن (ولا تقربوهن حتى يطهرن) يقول: إذا تطهرن من الدم وتطهرن بالماء (فأتوهن من حيث أمركم الله) يقول في الفرج ولا تعدوا إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى
(1)
اهـ حسن.
(1)
- رواه الطحاوي [أحكام القرآن 1/ 127] عن مجاهد قوله، ثم قال: ولا نعلم في هذا التأويل اختلافا بين أهل العلم الخ. وحكاه إسحاق في مسائل حرب.
• الدارمي [1086] أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. حرب [1234] حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم. اهـ عبد الله هو المقرئ، سند صحيح. وروي عن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة مثله.
ولم أجد فيه خلافا بين التابعين إلا ما رواه ليث بن أبي سليم، قال ابن أبي شيبة [1032] حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاووس قال: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها، فليأمرها أن توضأ، ثم ليصب منها إن شاء. ابن جرير [4276] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ليث عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: إذا طهُرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق فليُصب. اهـ ليث ضعيف جدا.