الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العبد يتسرى أو ينكح
• سعيد [786] نا سفيان أنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام إليه رجل، فقال: أنا، قال: كم؟ قال: اثنين. عبد الرزاق [13135] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس كم يحل للعبد أن ينكح فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه قال بعضهم قال قال له عمر وافقت الذي في نفسي. ابن أبي شيبة [16293] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، قال: كم؟ قال: امرأتين، فسكت. ابن الجعد [3127] أنا أبو هلال الراسبي نا محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب من يخبرني أو يحدثني ما يحل للعبد من النساء فقال ابن عوف أنا يا أمير المؤمنين يحل له امرأتان. وقال ابن خزيمة عن علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر [126] حدثنا حميد عن ابن سيرين أن عمر قال: ينكح العبد امرأتين لا يزيد. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [13134] عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين. اهـ سند صحيح، يأتي في الطلاق.
• سعيد [796] نا هشيم أنا خالد عن ابن سيرين أن غلاما تزوج بغير إذن مولاه فرفع ذلك إلى الأشعري فكتب إلى عمر بن الخطاب وكان أصدقها خمس ذود فكتب عمر إليه أن أعطها ثلاثة وخذ منها اثنين أو أعطها اثنين وخذ منها ثلاثا. وقال ابن أبي شيبة [17124] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين نحوه. مرسل جيد.
• عبد الرزاق [12984] عن معمر عن قتادة قال: تزوج غلام لأبي موسى امرأة فساق إليها خمس قلائص فخاصم إلى عثمان فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى ثلاثا. حرب [1/ 283] حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن غلاما لأبي موسى الأشعري تزوج مولاة التيجان أخي بني عائش
(1)
فساق إليها خمسة أبعرة، فكتب في ذلك أبو موسى إلى عثمان ففرق بينهما، وجعل لها الخُمُسَين بعيرين، ورد سائره إلى أبي موسى. ورواه صالح في مسائله عن أبيه [508] قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة أحسبه تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى وكتب في ذلك إلى عثمان فكتب إليه أن فرق بينهما وأَجْرِ لها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسة أبعرة. قال قتادة فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا رواح أو رواح. وقال يزيد مولاة لتيجان أخي ابن عابس. وقال صالح حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبان عن قتادة عن خلاس أن غلاما لأبي موسى يقال له رواح أو رواح تزوج مولاة لتيجان فساق خمسة أبعرة ولم يكن مولاه اطلع عليه فكتب بذلك أبو موسى إلى عثمان فكتب إليه عثمان: أجز لها بعيرين ورد ثلاثة. اهـ بلال هو ابنُ أبي بردة بنِ أبي موسى الأشعري. وقال ابن المنذر [7474] حدثنا موسى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخُمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس. ثم قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة ويزيد الرشك أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره بذلك. اهـ مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [13074] عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس كان غلام لأبي موسى راع فغر حرة فتزوجها بغير إذن أبي موسى وأصدقها خمس ذود من إبل أبي موسى فأعطاها عثمان بعيرين ورد إليه ثلاثة أبعرة وكانت مولاة لأبي جعدة فأخبرت أن غلام أبي موسى أفلح. ابن أبي شيبة [17123] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحدث أبو موسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلي غلامي ومالي، فقالوا: أما الغلام فغلامك، وأما المال فقد استحل به فرج صاحبتنا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمسي ما استحل به فرج صاحبتهم ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه. اهـ عبد الله بن قيس النخعي قال ابن المديني مجهول، ووثقه ابن حبان.
(1)
- كذا، وأُراه تصحيفا من ابن عابس.
• عبد الرزاق [13133] عن ابن جريج والثوري قالا أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ينكح العبد اثنتين. ابن أبي شيبة [16286] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين. ابن المنذر [7470] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [12845] عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهما جميعا وقال لا تقربهما إلا بنكاح. قال وأخبرناه ابن جريج عن نافع. حرب [2/ 778] حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا يونس عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له كانت له سريتان، فأعتقهما، وأعتقه ونهاه أن يقربهما إلا بنكاح. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [12836] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يرى لمملوكه سراري لا يعيب ذلك عليهم. ابن أبي شيبة [16535] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه. البيهقي [14226] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع قال: كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم. ابن المنذر [7477] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ذلك عليهم. اهـ صحيح.
• سعيد [2089] نا هشيم أنا أبو بشر عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له اشترى جاريتين، فكان يصيب منهما، وعلم بذلك ابن عمر فأقره. اهـ لا بأس به.
• سعيد [2084] نا هشيم أنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد إذا أذن له مولاه. اهـ حسن.
وقال سعيد [789] نا هشيم قال أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له تزوج بغير أمره فضربهما الحد وأخذ كل شيء كان أعطاها وفرق بينهما. عبد الرزاق [12980] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر ضرب غلاما له الحد تزوج بغير
…
إذنه وفرق بينهما. عبد الرزاق [12981] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [17125] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها هي أباحت فرجها. وقال حرب [1/ 284] حدثنا أحمد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا همام عن مطر عن نافع أن ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير إذنه جلده خمسين، وقال للمرأة أبحت فرجك، فأبطل صداقها. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [12982] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويرى عليه الحد وعلى التي نكح إذا أصابها إذا علمت أنه عبد ويعاقب الذين أنكحوه. ابن أبي شيبة [17134] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويعاقب الذي زوجه. ابن أبي شيبة [17135] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد. حرب [1/ 283] حدثنا أحمد قال ثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا وكان يعاقب الذين زوجوه. البيهقي [14102] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويعاقب من زوجه. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [16543] حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ حسن.
وقال ابن أبي شيبة [16544] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع.
وقال سعيد [2086] نا هشيم أنا الحجاج عن العباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه ابن عباس أنه أذن لغلام له أن يتسرى، فاشترى ثلاث جوار ثمن ألفين ألفين. ابن المنذر [7479] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا هشيم أخبرنا الحجاج عن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب عن عمه ابن عباس فذكره. حجاج ضعيف.
• سعيد [2087] نا هشيم أنا أبو الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال لغلام له: لك فلانة لأمة له فاتخذها. اهـ صحيح، يأتي في الطلاق بتمامه.
• عبد الرزاق [12844] عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن يتسرى العبد. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [13142] أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر قال لا بأس بذلك. عبد الرزاق [13145] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أينكح الرجل أمته أو غلام عنده بغير مهر قال لا ثم سألته بعد حين قال أمتي أنكحها غلامي بغير مهر قال كان ابن عباس يقول ذلك. ابن أبي شيبة [16284] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر. البيهقي [14104] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [16295] حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. اهـ ليث ضعيف.