المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

ص: 387

• ابن أبي شيبة [17160] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال علي في قوله تعالى (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج من المشركين. ورواه ابن جرير من حديث عبد الرحمن مثله. وهو مرسل جيد.

ص: 388

• ابن أبي شيبة [17161] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [17172] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج. ابن أبي شيبة [17173] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك، أو تشتريها. ابن جرير [9004] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. ثم قال حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها، أو ما ملكت يمينك. ابن المنذر [8567] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود في قول الله عز وجل (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق. اهـ مرسل صحيح.

ص: 389

• ابن أبي شيبة [17162] حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ سند صحيح.

ص: 390

• ابن جرير [8961] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها. البيهقي [14331] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن. وقال ابن أبي حاتم [5149] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أسباط ثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عمير بن مريم عن ابن عباس في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له. وقال حدثنا أبي ثنا أبوسلمة ثنا حماد عن حجاج عن عطية بن سعد أن ابن عباس قال (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج. اهـ حسن صحيح، وله شواهد.

وقال ابن المنذر [8579] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (والمحصنات من النساء) لا يحل لك أن تزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. اهـ سند ضعيف.

ص: 391

• ابن خزيمة في حديث علي بن حجر [192] أنه قال ثنا إسماعيل حدثنا محمد عن أبي سلمة أن ابن عامر أرسل إلى عثمان بجارية، فخلا بها، فأخبرته أن لها زوجا، فكف عنها، وكتب إلى ابن عامر يعيب عليه ذلك. اهـ محمد هو ابن عمرو بن علقمة. مرسل صحيح.

ص: 392