الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحل جاريته لرجل
• عبد الرزاق [12847] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت. ابن أبي شيبة [17581] حدثنا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فقال ابن عمر لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت. ابن أبي شيبة [17582] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح إن طلق جاز وإن أعتق جاز، وإن وهب جاز. ابن المنذر [7280] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [12848] عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلتها لي أطوف عليها فقال لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث إما أن تزوجها وإما أن تشتريها أو تهبها لك. ابن الجعد [443] أنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال قال رجل لابن عمر: إن أمي أحلت لي جاريتها قال إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة أو نكاح أو شراء. البيهقي [14225] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال ابن عمر: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح. اهـ حديث حسن، وابن وهب الثوري ليس بذاك المعروف.
• عبد الرزاق [12852] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها قال ابن عباس فليجعل به بين وركيها. اهـ صحيح.