المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحل جاريته لرجل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌من أحل جاريته لرجل

‌من أحل جاريته لرجل

ص: 84

• عبد الرزاق [12847] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت. ابن أبي شيبة [17581] حدثنا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فقال ابن عمر لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت. ابن أبي شيبة [17582] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح إن طلق جاز وإن أعتق جاز، وإن وهب جاز. ابن المنذر [7280] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها. اهـ صحيح.

ص: 85

• عبد الرزاق [12848] عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلتها لي أطوف عليها فقال لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث إما أن تزوجها وإما أن تشتريها أو تهبها لك. ابن الجعد [443] أنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال قال رجل لابن عمر: إن أمي أحلت لي جاريتها قال إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة أو نكاح أو شراء. البيهقي [14225] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال ابن عمر: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح. اهـ حديث حسن، وابن وهب الثوري ليس بذاك المعروف.

ص: 86

• عبد الرزاق [12852] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها قال ابن عباس فليجعل به بين وركيها. اهـ صحيح.

ص: 87