المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع أمور الفراش - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌وطء الأمة المشركة ونكاحها

- ‌الأمة تفجر هل يطؤها سيدها

- ‌من كره نكاح ابنة الزنى

- ‌الأمر في وقت الدخول

- ‌الأمر في العِنّين

- ‌الأمر في الخصي والعقيم

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌العبد يتسرى أو ينكح

- ‌من أحل جاريته لرجل

- ‌الأمة المتزوجة لا يطؤها سيدها

- ‌إذا نظر الرجل إلى عورة الأمة امتنعت على ولده

- ‌الوليمة للعرس

- ‌حكم إجابة الدعوة

- ‌من لم يجب لمنكر

- ‌ما يباح من اللهو في ليلة الملاك

- ‌الدعوة للختان

- ‌الدعوة للعقيقة

- ‌من أحدث طاعة عند دخوله على أهله

- ‌ما يكون من خطأ الدخلة

- ‌المستحاضة يصيبها زوجها

- ‌مخالطة الحائض

- ‌ما يجوز من مباشرة الحائض

- ‌ولا تقربوهن حتى يطهرن

- ‌اتقاء الأدبار

- ‌احتساب النُّطف

- ‌ما جاء في العزل

- ‌جامع أمور الفراش

- ‌ذم الشؤم

- ‌حق الرجل على امرأته وحقها عليه

- ‌باب منه

- ‌الملاطفة وحسن العشرة

- ‌ما جاء في ضرب النساء

- ‌ما جاء في الهجرة

- ‌كم حق الفراش

- ‌تأديب الولد واليتيم

- ‌باب منه

- ‌النهي عن الطروق

- ‌القرار في البيوت وخروج النساء

- ‌العدل بين النساء

- ‌المقام عند الثيب والبكر

- ‌من تعفف بأهله عن غيرها وما جاء في غض البصر

- ‌ما قالوا في الاستمناء

- ‌نكاح الإماء

- ‌قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌نكاح الأمة على الحرة

- ‌نكاح الحرة على الأمة

- ‌الجمع بين الأختين أو البنت وأمها من الإماء

- ‌جامع النفقات

- ‌جامع كتاب النكاح

- ‌كتاب الطلاق والعِدة

- ‌ما ذكر في كراهية الطلاق

- ‌طلاق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يأمره والده بالطلاق

- ‌ما جاء في الطلاق بلفظ الثلاث

الفصل: ‌جامع أمور الفراش

‌جامع أمور الفراش

ص: 248

• عبد الرزاق [5137] عن الثوري عن حصين عن عبد الاعلى قال دخلت المسجد مع ابن مسعود فركع فمر عليه رجل وهو راكع فسلم عليه فقال: صدق الله ورسوله فلما انصرف قال كان يقال: من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة وتتخذ المساجد طرقا وأن تغلو النساء الخيل وأن ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة وأن يتجرد الرجل والمرأة جميعا. اهـ رواه شعبة عن عبد الأعلى بن الحكم عن خارجة بن الصلت عن عبد الله. تقدم في الصلاة، صححه الحاكم.

ص: 249

• ابن أبي شيبة [17839] حدثنا عباد بن العوام عن غالب قال: سألت الحسن أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال: كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما والأخرى ترى، أو تسمع. اهـ حسن.

ص: 250

• ابن أبي شيبة [17840] حدثنا عباد بن العوام عن أبي شيبة قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: كان ينام بين جاريتين. وقال أحمد في العلل [1700] أبو شيبة الذي حدثنا عنه عباد بن العوام لا أدري من هو ما روى عنه أعلم غير عباد. حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا أبو شيبة عن عكرمة قال: كان ابن عباس ينام بين جاريتين. اهـ أبو شيبة لا يعرف حاله.

ص: 251

• ابن أبي شيبة [17848] حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: ما أبالي إذا خلوت بأهلي وأغلقت بابي وأرخيت ستري حدثت به الناس أو صنعت ذلك والناس ينظرون. اهـ حسن صحيح.

ص: 252

• ابن سعد [2948] أخبرنا محمد بن ربيعة عن أم غراب عن بنانة قالت: كان عثمان إذا اغتسل جئته بثيابه فيقول لي: لا تنظري إلي فإنه لا يحل لك قالت: وكنت امرأته. اهـ بنانة لم أعرف حالها.

ص: 253

• البيهقي [4303] أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة. وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الثوب يجامع الرجل فيه أهله هل يصلي فيه؟ قالت: إن المرأة تعد لزوجها خرقة فامتسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليصل فيه. اهـ صحيح.

ص: 254