الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نكاح الإماء
قال الله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم)[النساء 25]
• عبد الرزاق [13103] عن معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه. سعيد [739] نا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [16316] حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه. اهـ صحيح.
• ابن المنذر [1604] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه عن عبد الله بن مسعود (ذلك لمن خشي العنت منكم) على نفسه، إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا، وخشي العنت على نفسه. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [13082] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. الشافعي [هق 14371] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. اهـ صحيح.
• ابن المنذر [1609] حدثنا أبو سعد قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الحر يقع حب الأمة في نفسه قال: إن خشي العنت فليتزوجها، يعني: الحر إذا كان ذا طول. ابن جرير [9059] حدثني المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة، فقال: إن كان ذا طول فلا. قيل: إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها. اهـ كان أبو الزبير مدلسا.
• عبد الرزاق [13085] عن رجل عن عمران بن حدير عن النزال عن ابن عباس قال إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه الإماء. ابن أبي شيبة [15959] حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال: من ملك ثلاث مئة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء. ابن المنذر [7449] حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عمران هو ابن حدير عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [16309] حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما تزحف عن الزنا إلا قليلا. اهـ
• ابن أبي شيبة [16318] حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. البيهقي [14377] من طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. ثم قال: تابعه عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد عن ابن عباس. اهـ ضعيف.
• ابن المنذر [1603] حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله جل وعز (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) يقول: إن لم يكن له سعة، أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، و (ذلك لمن خشي العنت) وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، قال (وأن تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم). رواه ابن جرير نحوه. وقال ابن جرير [9074] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) يعني تنكحوهن عفائف غير زواني في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان يعني أخلاء. اهـ حسن.
وقال ابن أبي شيبة [16311] حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابرا عن نكاح الأمة، فقال: لا يصلح اليوم. اهـ سند صحيح، جابر هو ابن زيد أبو الشعثاء، قال أبو بكر النيسابوري [476] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا يصلح نكاح الإماء اليوم. اهـ