المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

- ‌الرجل ينصرف من غسله لحدث

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌الجنب يخرج منه المني بعد الغسل

- ‌النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل

- ‌من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

- ‌من أحب الاغتسال بعد الحجامة

- ‌ذكر اختلافهم في الإكسال

- ‌الرجل يحتلم ولا يرى بللا

- ‌المرأة تحتلم

- ‌السنة في الجنب يؤخر الغسل

- ‌ما جاء في مخالطة الجنب وأنه لا ينجس

- ‌من أحب أن يفيض عليه الماء إذا أراد أن يخرج من الحمام

- ‌التيمم واختلافهم فيه للجنب

- ‌باب كيف التيمم

- ‌الصعيد الطيب

- ‌كم صلاة يصلي بالتيمم

- ‌التيمم للعذر

- ‌من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

- ‌عادم الماء يمس أهله

- ‌الرجل يصلي إماما بتيمم

- ‌أبواب الحيض

- ‌باب بيان الطهر

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر

- ‌الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

- ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

- ‌عمل المستحاضة

- ‌المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ

- ‌المستحاضة تطوف وتصلي

- ‌الحائض لا تجلس في المسجد

- ‌الحائض تذكر ربها

- ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

- ‌عمل النفساء

- ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

- ‌الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

- ‌إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

- ‌جامع كتاب الحيض

- ‌كتابمواقيت الصلاة

- ‌فرض الصلاة وفضلها

- ‌جامع وقوت الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌الإبراد بالظُهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌ما الصلاة الوسطى

- ‌الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

الفصل: ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

؟

ص: 17

• ابن أبي شيبة [870] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: انقضي شعرك واغتسلي. اهـ هذا مختصر من حديث حجة الوداع وسياقه عند مسلم [2972] من حديث هشام عن أبيه عن عائشة قالت:

فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. الحديث. ثم روى مسلم [2977] عنها قولها: فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. الحديث. وفي لفظ: قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت. اهـ هذا يدل على أن غسلها الأول كان للتحلل وابتداء الإحرام لا غسل الحيض، لأنها اغتسلت وهي حائض، وإنما طهرت يوم النحر، وتطهرت من حيضها بمنى، وامتشاطها ونقضها الشعر تحلل من العمرة، والله أعلم.

ص: 18

• أبو داود [359] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. اهـ بكار لا يعلم حاله.

ص: 19

• الدارمي [1156] حدثنا حجاج ثنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد عن أم سلمة أنها قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة. اهـ ابن المنذر [659] حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن علي بن زيد به. علي بن زيد بن جدعان ضعيف.

ص: 20

• ابن المنذر [660] حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن عطاء وأبي الزبير عن عبيد بن عمير الليثي عن عائشة أنها قالت: تصب الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض. اهـ حجاج بن أرطأة ليس بالحافظ، ورواه أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في سياق غسل الجنابة. ورواه أبو الشيخ في ما رواه أبو الزبير عن غير جابر [52] من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت: اصبب على رأسك ثلاثا ثم أفض على سائر جسدك. اهـ هذا أصح من حديث حجاج. وإسناده جيد، يشبه رواية أيوب. والله أعلم.

ص: 21

• ابن أبي شيبة [808] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء، لا تخلله نار قليل بقياها عليه. اهـ صحيح.

ص: 22

• ابن أبي شيبة [810] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهاتِ أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض ولا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها. اهـ إسناد صحيح تقدم.

ص: 23

• ابن أبي شيبة [807] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ينقضان. اهـ لا بأس به.

ص: 24

• عبد الرزاق [1051] عن معمر عن زيد بن أسلم [عن] قال أخبرني رجل من الأنصار قال: أدركت نساءنا الأول إذا أرادت إحداهن أن تطهر من الحيضة امتشطت بحناء رقيق ثم كفاها ذلك لغسلها من الحيضة فلم تغسل رأسها. اهـ كذا هو في المطبوع، وأظن "عن" زائدة لا سقط بعدها.

ص: 25