المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحائض لا تجلس في المسجد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌هل تنقض شعرها في الغسل من الحيض

- ‌الرجل ينصرف من غسله لحدث

- ‌ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌الجنب يخرج منه المني بعد الغسل

- ‌النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل

- ‌من أحب الغسل كل يوم ولم يره من السرف

- ‌من أحب الاغتسال بعد الحجامة

- ‌ذكر اختلافهم في الإكسال

- ‌الرجل يحتلم ولا يرى بللا

- ‌المرأة تحتلم

- ‌السنة في الجنب يؤخر الغسل

- ‌ما جاء في مخالطة الجنب وأنه لا ينجس

- ‌من أحب أن يفيض عليه الماء إذا أراد أن يخرج من الحمام

- ‌التيمم واختلافهم فيه للجنب

- ‌باب كيف التيمم

- ‌الصعيد الطيب

- ‌كم صلاة يصلي بالتيمم

- ‌التيمم للعذر

- ‌من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

- ‌عادم الماء يمس أهله

- ‌الرجل يصلي إماما بتيمم

- ‌أبواب الحيض

- ‌باب بيان الطهر

- ‌ما تراه المرأة بعد الطهر

- ‌الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

- ‌الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

- ‌عمل المستحاضة

- ‌المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ

- ‌المستحاضة تطوف وتصلي

- ‌الحائض لا تجلس في المسجد

- ‌الحائض تذكر ربها

- ‌ما يذكر في أكثر الحيض وأقله

- ‌عمل النفساء

- ‌هل وقت لمن أتى حائضا كفارة

- ‌الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

- ‌إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها

- ‌جامع كتاب الحيض

- ‌كتابمواقيت الصلاة

- ‌فرض الصلاة وفضلها

- ‌جامع وقوت الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌الإبراد بالظُهر

- ‌وقت صلاة العصر

- ‌ما الصلاة الوسطى

- ‌الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

الفصل: ‌الحائض لا تجلس في المسجد

‌الحائض لا تجلس في المسجد

ص: 280

فيه حديث أفلت عن جسرة عن عائشة. تقدم.

ص: 281

• البخاري [981] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم. اهـ

ص: 282

• مسلم [717] حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. اهـ هذا الحديث يفسر ما روى ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. كان فيه اختصار. وفي لفظ له عند أحمد: ناوليني الخمرة. لم يقل من المسجد.

وقال أحمد [24791] حدثنا أبو سعيد قال ثنا زائدة قال ثنا السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية: ناوليني الخمرة. قالت: أراد أن يبسطها فيصلي عليها. قالت: إنها حائض قال: إن حيضتها ليس في يدها. اهـ صححه شعيب وصححه ابن حبان.

ص: 283

• عبد الرزاق [5115] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. ابن خزيمة [1700] أخبرنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ثنا الأعمش عن عمارة وهو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود كان إذا رأى النساء قال: أخروهن حيث جعلهن الله. وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها فسلطت عليهن الحيضة وحرمت عليهن المساجد. وكان عبد الله إذا رآهن قال: أخروهن حيث جعلهن الله. اهـ معنى تسليط الحيض عليهن والله أعلم أن حيض إحداهن صار يطول به الأيام.

ص: 284

• عبد الرزاق [5114] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان نساء بني إسل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. اهـ صحيح. فيه دلالة على أن الحيضة مانع من إتيان المسجد.

ص: 285

• إسحاق [638] أخبرنا عتاب بن بشير نا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: كن نساء بني إسرائيل يتخذن قوالب يتطاولن بذلك في المساجد ليرين الرجال فسلط الله عليهن الحيضة. اهـ خصيف ليس بالقوي.

ص: 286

• مالك [757] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. اهـ صحيح، يأتي في الحج.

ص: 287