الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة
• الحاكم [3821] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق أنبأ جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة النساء (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). اهـ صححه والذهبي. وروي عن عمرو مرسلا، وهو أصح، وله شواهد. فيه دلالة على أن الحامل في أصل فطرة الحمل لا تحيض، إلا ندرة.
• مالك [1419] عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول. اهـ ورواه عبد الرزاق والبيهقي، وهذا سند صحيح، يأتي في كتاب الحدود.
• مالك [131] أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. رواه ابن وهب [المدونة 1/ 155] عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها الدم. اهـ رواه ابن المنذر والبيهقي من طريق ابن وهب مثله. ورواه حرب [1197] حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة قالت: الحامل إذا رأت الدم لم تصلي. اهـ صحيح.
ورواه الدارمي [928] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. الطحاوي [ك 426] حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عائشة. وقال البيهقي [15827] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة. اهـ الصواب عن يحيى بن سعيد مرسل.
وقال الدارمي [924] أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: أمرٌ لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. وقال البيهقي [15828] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إبراهيم الحربي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة قال وأخبرنا إبراهيم حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: لا يختلف عندنا عن عائشة في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر. اهـ هذا هو الصحيح عن عائشة.
وقال ابن أبي شيبة [6099] حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من الصلاة. الدارمي [934] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا همام عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قال تغتسل وتصلي. ابن المنذر [820] حدثنا موسى ثنا شجاع بن مخلد ثنا عبد الله بن المبارك أخبرني يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة نحوه. ورواه الدارقطني [1/ 219] من طريق يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت: الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي. ورواه البيهقي [15831] من طريق يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة. اهـ مطر الوراق ضعيف جدا
(1)
.
وقد رواه عبد الرزاق [1214] أخبرنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال. الدارمي [945] أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة نحوه. وقال البيهقي [15832] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثنا أبو نعيم والحوضي قالا حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي. اهـ عطاء كان يرسل عن عائشة، ولسليمان بن موسى الدمشقي مناكير، ولم يكن محمد بن راشد المكحولي بالحافظ
(2)
.
وقد قال حرب [1084] حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت، وإن كان دما أحمر اغتسلت وصلت. وقال الدارمي [863] أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. اهـ هذا أصح، هو في المستحاضة. ورواية أهل المدينة عنها أصح وهم أعلم بقولها، وهو أقيس، فالدم الذي ربما نزل من الحامل هو دم الحيض الذي اجتمع للولد، فإذا نزل تترك الصلاة حتى يذهب.
(1)
- قال الطحاوي [ك 427] حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام قال حدثت يحيى بن سعيد بحديث مطر الوراق فأنكره وقال قالت عائشة رضي الله عنها لا تصلي. وقال ابن عدي [الكامل 6/ 185] حدثنا ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب أحمد بن حميد سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عائشة قالت الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت. قال كان يحيى يضعف ابن أبي ليلى ومطرا عن عطاء. اهـ
(2)
- قال البيهقي [15834] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ قلت: تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها فإنه أصح. قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد. ثم قال البيهقي وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف. وقد روى ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال: إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل. وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضي الله عنها في الغسل والله أعلم. اهـ وقد خالفهم الطحاوي في المشكل فرجح الرواية الضعيفة!
• البيهقي [15829] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أخبرنا إبراهيم الحربي حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن نافع عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم؟ فقال: نعم. وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع. اهـ أبو عقال هلال بن زيد مولى أنس بن مالك لا يحتج به.