الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحب الاغتسال بعد الحجامة
• عبد الرزاق [701] عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أن عليا كان يستحب أن يغتسل من الحجامة. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [485] حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطيه قال: يغتسل. اهـ ضعيف.
• الشافعي [م 7/ 165] أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن زاذان أن عليا كان يغتسل من الحجامة. اهـ إسناد حسن، كان علي يديم الغسل.
• ابن أبي شيبة [471] حدثنا ابن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. ابن المنذر [71] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. ابن المنذر [73] حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [702] عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كان يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة. ابن أبي شيبة [483] حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الحجامة. يعقوب بن سفيان [المعرفة 3/ 147] حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسل من الجماع والجمعة والجنابة والحجامة والموسى. البيهقي [1483] من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف الإبط والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا من الجنابة، وإن كانوا ليستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. اهـ سند جيد، واختلفوا في سماعه من عبد الله بن عمرو، رواية الثوري أمثل.
• عبد الرزاق [700] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [482] حدثنا جرير عن المغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: الغسل من الحجامة. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [487] حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. ابن المنذر [76] وحدثونا عن محمد بن يحيى قال ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل. اهـ ضعيف.
ليس فيها سنة إلا أن يشاء رجل.