الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في الوضوء بعد الغسل
• أحمد [26200] حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حسن عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. اهـ رواه الترمذي وصححه.
• ابن أبي شيبة [759] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن عليا كان يتوضأ بعد الغسل. اهـ سند ضعيف.
• ابن أبي شيبة [756] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم عن حذيفة قال: أما يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [758] حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال رجل لعبد الله: إن فلانة توضأت بعد الغسل، قال: لو كانت عندي لم تفعل ذلك
(1)
اهـ سند ضعيف.
(1)
- ذكره أحمد في العلل [3081] ثم قال: كان يحيى بن سعيد ينكر هذا الحديث جدا. قال أحمد: لم يروه عن أبي إسحاق غير أبي بكر بن عياش، نراه وهم، إنما هذا يرويه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. اهـ
• عبد الرزاق [1039] عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [1038] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: كان أبي يغتسل ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل، وأي وضوء أتم من الغسل. قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب، ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك. البيهقي [877] من طريق سعدان بن نصر أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: وأي وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج. اهـ صحيح.
ورواه ابن المنذر [652] حدثنا سهيل بن عمار ثنا محمد بن مصعب القرقساني ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزي صاحبه من الوضوء. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [748] حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن غنيم بن قيس عن ابن عمر قال: سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [1041] عن الثوري عن مطرف عن رجل من أشجع قال سألت ابن عمر قال قلت الوضوء من الغسل بعد الجنابة فقال لقد تعمقت يا عبد أشجع. ابن أبي شيبة [750] حدثنا أبو الأحوص سلام عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لابن عمر: إني أتوضأ بعد الغسل قال: لقد تعمقت. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [1045] عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي سفيان قال سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل قال: لا إلا أن يشاء يكفيه الغسل. اهـ لا باس به.
• ابن أبي شيبة [757] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: الطهر قبل الغسل. اهـ ثقات.