الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا طهرت هل تقضي ما قبل وقتها
• عبد الرزاق [1285] عن ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها. رواه أبو نعيم [24] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. اهـ كذا، وقال حرب [1134] حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا محمد بن عثمان قال: سمعت جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي يحدث عن مولى لعبد الرحمن عوف: أنه سمع عبد الرحمن عوف يقول: إذا رأت المرأة الطهر قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [7282] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. اهـ ذكره البخاري وأبو حاتم وقال عن جده عبد الرحمن بن سعيد. ورواه البيهقي [1889] من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف نحوه. اهـ لم يذكروا في الرواة مولى لعبد الرحمن بن عوف غير ميناء وكان متهما. وهذا إسناد غير قائم.
• الدارمي [889] أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ابن أبي شيبة [7284] حدثنا هشيم عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس مثله. حرب [1135] حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. ابن المنذر [825] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس. اهـ يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد رواه البيهقي [1890] من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن طاوس عن ابن عباس نحوه. ورواه من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال: وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ولا يصح
(1)
.
(1)
- روى البيهقي [1893] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يعني من تابعي أهل المدينة يقولون فذكر أحكاما وفيها المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلها، وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء. قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر. اهـ
• حرب [1137] حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال: أبنا النضر بن شميل قال: أبنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا طهرت المرأة من حيضها فأدركت ركعتين، ثم صُلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء. اهـ سند جيد، قيس هو ابن سعد المكي.
• الدارمي [896] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. اهـ سند صحيح.